الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل تجب الزكاة في الزروع التي لا تؤكل ثمارها.. الإفتاء تجيب.. فيديو

هل تجب الزكاة في
هل تجب الزكاة في الزروع التي لا تؤكل ثمارها.. الإفتاء تجيب

هل تجب الزكاة في الزروع التي لا تؤكل ثمارها .. تجب زكاة الزروع والثمار في الحبوب والثمار إذا بلغت نصابًا، وهو خمسة أوسق (612 كيلو).

لما رواه مسلم (979) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَيْسَ فِي حَبٍّ وَلا تَمْرٍ صَدَقَةٌ حَتَّى يَبْلُغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ».

قال الله تعالى: وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ [الأنعام: 141].

هل تجب الزكاة في الزروع التي لا تؤكل ثمارها قال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الذي عليه الفتوى بدار الإفتاء المصرية الأخذ بمذهب الأحناف في حكم إخراج الزكاة عن الزروع والثمار التي لا تؤكل، لافتًا إلى وجوب إخراج الزكاة فيها إذا بلغت قيمة المحصول السنوي النصاب وهو 612 كيلوجرامًا.

وأوضح«وسام» في فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية على فيسبوك، ردًا على سؤال: هل تجب الزكاة في الزروع التي لا تؤكل ثمارها؟ أنه يجب إخراج الزكاة نصف العشر(5%) من قيمة المحصول إذا كانت الأرض تسقى بالآلات الزراعية، والعشر كاملًا(10%) إذا كانت تسقى بماء المطر.

زكاة الزروع والثمار .. مقدارها وشروطها
قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن زكاة الزروع والثمار تجب بحصاد المحصول أو جني الثمار، دون انتظار الحول الذي يجب في زكاة المال.

وأضاف "وسام" في فيديو بثته دار الإفتاء على يوتيوب، ردًا على سؤال: كيف أحسب الزكاة على الأراضي الزراعية؟ أن مقدارها في مصر يقدر بـ5% من المحصول، لافتًا إلى أن السبب في أنها في مصر ليست 10% هو أن المزارع يسقي بآلة وليس اعتمادًا على المطر.

كان مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية قد أجاب عن سؤال: ما أحكام زكاة الزروع، مؤكدًا أن زكاة الزروع لها أحكام وضوابط من جملتها:

- أن يكون من الأصناف التي تجب فيها الزكاة، فمن الحبوب: (القمح، والشعير، والذرة، والأرز، وكل ما يقتات ويدخر)، ومن الثمار: (التمر والزبيب)، مشيرًا إلى ذهاب الحنفية إلى وجوب الزكاة في كل ما يخرج من الأرض.

- أن يبلغ النصاب، وهو خمسة أوسق، كما جاء في الحديث: «لَيْسَ فِيما دُونَ خَمْسَةِ أوْسُقٍ صَدَقَةٌ» مسند الشافعي - ترتيب السندي (1/ 232)، لافتًا إلى أن الخمسة أوسق تساوي 653 كجم تقريبًا، وبالكيل 50 كيلة مصرية.