الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم بيع الآثار لمن وجدها في مكان يملكه.. الإفتاء توضح.. فيديو

حكم بيع الآثار لمن
حكم بيع الآثار لمن وجدها في مكان يملكه

قال الدكتور أحمد ممدوح، مدير إدار الأبحاث الشرعية وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إن التجارة في الآثار الفرعونية، أمر ممنوع شرعًا ويحرم الاتجار فيها.

وأضاف ممدوح في فيديو بثته دار الإفتاء على يوتيوب، ردًا على سؤال: ما حكم بيع الآثار الفرعونية إذا وجدها شخص في بيته أو في مكان يملكه بشكل شخصي؟ أن قانون الآثار المصرية يمنع تداول هذه الآثار بين الأفراد، لافتًا إلى أن القانون ينظر إليها على أنها من المال العام.

وأشار إلى أن وجود بعض الكتب الفقهية أو التراثية التي تنص على أن للإنسان نصيب فيما يجده في أرضه أو بيته من الكنوز فيما هو معروف في هذه الكتب بـ"الركاز" وأن له نصيب منها وعليها زكاة..إلخ، أن هذه التقسيمات كانت موجودة في ظل واقع مختلف عن الذي نعيشه الآن.

وأوضح مدير إدار الأبحاث الشرعية بدار الإفتاء، أن هناك قاعدة فقهية تنص على أن: "لولي الأمر سلطة تقييد المباح" و"أن له الاختيار من بين الآراء المختلفة، حسمًا للخلاف".

وتابع أن ولي الأمر هنا لا يتمثل في فرد، وإنما يتمثل في النظام العام والمجالس النيابية التي تسن قوانين معينة، يجب على الأفراد الالتزام بها، مشيرًا إلى أنه بناءً عليه لا يجوز بيع الآثار والاتجار بها، بل يلزم تسليمها إلى الجهات المختصة في الدولة لتتعامل معها بما تقتضيه المصلحة العامة.