الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

عدد جرامات الفضة المباح للرجل ارتداؤها.. الأزهر يحدد الوزن الجائز شرعًا

عدد جرامات الفضة
عدد جرامات الفضة المباح للرجل ارتداؤها

اختلف الفُقهاءُ في حكم التَحلّي بالفِضّة للرّجال، واتفقوا على جواز تَحْلِيَة السَّيْف وآلاتِ الحَرْبِ بالفضة، وحرموا على الرجال التَزْيِيِن بالخَلاخِلِ والأَسْاوِر ونَحْوَها لأنها مما تَخْتَصُّ به النِّساءُ في العُرْفِ الغَالِب، واستثنوا من ذلك التحريم «الخَاتَم» فيجوز للرجل ارتداؤه، كما اختلف الفقهاء فى الوزن الذي يجوز للرجل أن يلبسه من الخاتم، والراجح أنه لا يزيد على مثقال وهو وزن الدينار مقدار 4,25 جرام. 

وأباح الفُقهاءُ للرجل التَحِلِّي بخاتمِ الفضّة، وهو مُستثنىً من التحريم بالإجماع، فَإن كان التَحلِّي بالفِضَّة على شكل خَاتَمِ جَاز للرَّجُل أن يَلبَسَه، لأنَّ الرَّسولَ -عليه الصلاةُ والسَّلام- ارتَدى خَاتَمًا من الوَرِقْ (الفِضَّة)، كما رُوِيَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّاب -رَضِيَ اللهُ عنهُ-، قَالَ: «إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى فِي يَدِ رَجُلٍ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ، فَقَالَ: أَلْقِ ذَا، فَأَلْقَاهُ، فَتَخَتَّمَ بِخَاتَمٍ مِنْ حَدِيدٍ، فَقَالَ: ذَا شَرٌّ مِنْهُ، فَتَخَتَّمَ بِخَاتَمٍ مِنْ فِضَّةٍ، فَسَكَتَ عَنْهُ» رواه أحمد بن حنبل، في مسنده، عن عمر بن الخطاب برقم: 1/282).

وذهب فريق آخر من العلماء، إلى جواز التَحلِّي بالفضّة للرِّجال مُطلقًا، من أبرزهم الْغَزَالِيُّ وابن حَزمٍ الظَّاهِريُّ، فعندهما يَجُوزُ ذلك لِأَنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ فِي الْفِضَّةِ إلَّا تَحْرِيمُ الْأَوَانِي وَتَحْرِيمُ التَّشَبُّهِ بِالنِّسَاءِ، ويقولُ ابنُ حّزْم في ذلك: «وَالتَّحَلِّي بِالْفِضَّةِ، وَاللُّؤْلُؤِ، وَالْيَاقُوتِ، وَالزُّمُرُّدِ: حَلَالٌ فِي كُلِّ شَيْءٍ لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ، وَلَا نَخُصُّ شَيْئًا إلَّا آنِيَةُ الْفِضَّةِ فَقَطْ، فَهِيَ حَرَامٌ عَلَى الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ، لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ: «وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ»، سورة الأنعام، آية: 119، فَلَمْ يُفَصِّلْ عَزَّ وَجَلَّ تَحْرِيمَ التَّحَلِّي بِالْفِضَّةِ فِي ذَلِكَ، فَهِيَ حَلَالٌ».

مِقْدارُ وَزْن خَاتَمِ الفضة المباح ارتداؤه:
اختلف العُلماءُ في مِقْدارِ وَزْنِ الخَاتَمِ الذي يَجْوزُ أن يَلْبَسَهُ الرَّجُل، فمِنْهُم منْ ذَهَبَ إلى أَنَّهُ يَجِبُ ألا يَتَعدّى وَزْنُه مِثْقالًا، وبَعْضُهُم بما لا يَصِلُ إلى مِثْقال، وبَعضُهم ذهب إلى ألّا يَتَجاوَزَ وزْنُهُ دِرْهَمَيْن شَرْعِيَّيْن، أما المِثْقالُ فَوَزْنُهُ يُساوي أَرْبَعَة جراماتٍ ونِصْفٍ تَقريبًا في الوزن المُتَعارَفِ عَليه حاليًّا، بَينَما يُساوي الدِّرْهَمُ الشَّرْعيُّ ما يُقارِب ثَلاثَة جراماتٍ وعُشْرِ الغْرام، وقد رَوى التِرْمِذيُّ وغَيْرُه أنَّ النَّبِيُ -عَلَيْهِ الصَّلاةُ والسَّلام- قال لِرَجُلٍ عَلَيْهِ خَاتَمًا من حَديد: «مالِيْ أَرَى عَليْكَ حُلْيَةَ أَهْلِ النَّار؟ ثُمَّ قالَ لَه: اتَّخِذْ خاتَمًا من وَرِق (فضة) ولا تُتِمَّهُ مِثْقالًا».

وحدد الحنفية مِقْدارَ وَزْنِ الخَاتَمِ الذي يَجْوزُ أن يَلْبَسَهُ الرَّجُل بـ«مثقال» -أَرْبَعَة جراماتٍ ونِصْفٍ تَقريبًا-، وقال الحصكفي: «لا يزيد الرجل خاتمه على مثقال، ورجح ابن عابدين قول صاحب الذخيرة أنه لا يبلغ به المثقال، واستدل بما روي: "أن رجلًا سأل النبي صلى الله عليه وسلم قائلًا: من أي شيء أتخذه؟ -يعني الخاتم-، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتخذه من وَرِقٍ، ولا تتمه مثقالًا».

وقال المالكية: يجوز للذكر لبس خاتم الفضة إن كان وزن درهمين شرعيين أو أقل -6 جرامات تقريبًا-، وذكر الخطيب الشربيني من الشافعية: «لم يتعرض الأصحاب لمقدار الخاتم المباح، ولعلهم اكتفوا فيه بالعرف، أي عرف البلد وعادة أمثاله فيها، فما خرج عن ذلك كان إسرافًا…. هذا هو المعتمد، وإن قال الأذرعي: الصواب ضبطه بدون مثقال، لما في صحيح ابن حبان وسنن أبي داود عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للابس الخاتم الحديد: "ما لي أرى عليك حلية أهل النار فطرحه، وقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم من أي شيء أتخذه؟ قال: اتخذه من ورق ولا تتمه مثقالًا." قال: وليس في كلامهم ما يخالفه، وهذا لا ينافي ما ذكر لاحتمال أن ذلك كان عرف بلده وعادة أمثاله».

وأوضح ابن مفلح في كتاب المبدع شرح المقنع على مذهب الحنابلة: «فائدة، يسن أن يكون دون مثقال، قاله في «الرعاية»، وظاهر كلام أحمد والمؤلف لا بأس بأكثر من ذلك لضعف خبر بريدة، والمراد ما لم يخرج عن العادة، وإلا حرم»

لبس الحُلي الفضة للرجل:
وأما عن لبس ما سوى الخاتم من الفضة للرجل، فورد في كتاب فتح القدير للإمام الشوكاني، في الفقه الحنفي: «ولا يجوز للرجال التحلي بالذهب» لما روينا « ولا بالفضة» لأنها في معناه «إلا بالخاتم والمنطقة -الجراب- وحلية السيف»، وفي كتاب المنتقى للباجي وهو مالكي: «وأما ما يباح من الفضة للرجل ففي ثلاثة أشياء: «السيف والخاتم والمصحف»، وقال العلامة خليل في المختصر وهو مالكي المذهب: «وحرم استعمال الحللي للرجل واستثنى من هذا العموم فقال: إلا المصحف والسيف والأنف وخاتم الفضة».

وذكر النووي في كتابه المجموع وهو شافعي: «قال أصحابنا: يجوز للرجل خاتم الفضة بالإجماع، وأما ما سواه من حلي الفضة كالسوار والمدملج والطوق ونحوها، فقطع الجمهور بتحريمها، وقال المتولي النيسابوري والغزالي في الفتاوى يجوز، لأنه لم يثبت في الفضة إلا تحريم الأواني، وتحريم التشبه بالنساء، والصحيح الأول لأن في هذا تشبهًا بالنساء وهو حرام».

وبيّن ابن قدامة الحنبلي في كتابه العمدة: «ويباح للرجال من الفضة الخاتم وحلية السيف والمنطقة ونحوها»، وقال ابن مفلح الحنبلي في الآداب الشرعية: «يحرم على الرجل لبس الفضة إلا ما تقدم»، يعني بما تقدم من نحو خاتم الفضة.

دبلة الخطوبة:
ونوه الفقهاء بأن دبلة الخطوبة عبارة عن خاتم، والخاتم الفضة مباح للرجل، ويجوز للرجل أن ينقش فيه اسم نفسه أو اسم زوجته، يقول الإمام النووي: "يجوز للرجل لبس خاتم الفضة في خنصر يمينه، وإن شاء في خنصر يساره، كلاهما صحَّ فعلُه عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الصحيح المشهور أنه في اليمين أفضل، لأنه زينة, واليمين أشرف، ويجوز نقشه وإن كان فيه ذكر الله تعالى، ففي الصحيحين: (كان نقش خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم: محمد رسول الله)، ولا كراهة فيه عندنا، قال العلماء من أصحابنا وغيرهم: وله أن ينقش فيه اسم نفسه أو كلمة حكمة. وأجمع المسلمون على أن السنة للرجل جعل خاتمه في خنصره، وفي صحيح مسلم عن علي رضي الله عنه قال: (نهاني يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أجعل خاتمي في هذه أو التي تليها).

ويسن تحريك الخاتم عند الوضوء كي يصل الماء إلى الجلد، فإن كان الخاتم يمنع وصول الماء إلى البشرة فيجب حينئذ نزعه كي تصح الطهارة.

رأي الأزهر في تحديد جرامات الذهب:
قالت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر، إنه يجوز للرجل لبس خاتم من فضة، ولكن بشرطين، مشيرة إلى أن العلماء اتفقوا على لبسه، واختلفوا في وزن الخاتم.

وأوضحت «البحوث الإسلامية» في إجابتها عن سؤال: «ما حُكم التختم بخاتم من فضة للرجال؟»، أنه يجوز للرجل لبس خاتم من فضة، ولكن بشرطين ، أولها ألا يزيد وزنه عن أربعة جرامات وربع، وثانيها عدم لبس الخاتم في إصبعي السبابة والوسطى.

وأضافت أن الفقهاء اتفقوا على جواز تختم الرجل بخاتم الفضة، لما رواه أبو داود عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: «أراد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يكتب إلى بعض الأعاجم ، فقيل له : إنهم لا يقرءون كتابًا إلا بخاتم، فاتخذ خاتمًا من فضة ونقش فيه: محمد رسول الله».

ودللت بما ذكر الحافظ المنذري زيادة على هذا في رواية : فكان في يده -صلى الله عليه وسلم- حتى قُبض، وفي يد أبي بكر حتى قُبض، وفي يد عمر حتى قُبض ، وفي يد عثمان فبينما هو عند بئر إذ سقط في البئر فأمر بها فنزحت فلم يقدر عليه.

ولفتت إلى أن الفقهاء اختلفوا فى الوزن الذي يجوز للرجل أن يلبسه من الخاتم، موضحة أن الراجح أنه لا يزيد على مثقال وهو وزن الدينار مقدار 4,25 جرام لما روى أبو داود أن «رجلًا سأل النبي -صلى الله عليه وسلم - قائلًا: من أي شيء أتخذه؟ - يعني الخاتم - فقال صلى الله عليه وسلم: اتخذه من ورق، ولا تتمه مثقالًا»، ويكره لبس الخاتم في سبابة ووسطى للنهي الصحيح عن ذلك، وبناء عليه يجوز للرجل لبس الخاتم بالضوابط المتقدمة.