الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم استعمال الفرشاة المصنوعة من شعر الحيوانات والخنزير.. الإفتاء تجيب

حكم استعمال الفرشاة
حكم استعمال الفرشاة المصنوعة من شعر الحيوانات و الخنزير

حكم استعمال الفرشاة المصنوعة من شعر الحيوانات؟ سؤال حائر بين الناس خاصة أن البعض يرى أن الفرشاة المصنوعة من شعر الخنزير هي أفضل أنواع الفراشات بسبب صلابة شعره فهل استعمالها حرام؟.

قالت دار الإفتاء، إنه يجوز استعمال الفرشاة المصنوعة من شعر الحيوانات الطبيعي، سواء أكان الحيوان مأكول اللحم بالإجماع، أم كان الحيوان طاهرًا غير مأكول اللحم، حيًّا كان الحيوان حال أخذ الشعر منه أو ميتًا.

وأكدت الإفتاء في إجابتها عن سؤال: «ما حكم استعمال الفرشاة المصنوعة من شعر الحيوانات؟»، أنه يجوز بالإجماع استعمال الشعر الطبيعي المأخوذ من الحيوان الطاهر المأكول اللحم حال حياته، أو بعد تذكيته الذكاة الشرعية، وكذلك الحكم بالنسبة للصوف والوبر والفرو، بما يشمل كافة أنواع الاستعمال واتخاذ الأدوات المتنوعة منها؛ وذلك لقوله تعالى: «وَاللهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ» [النحل: 80].

وأوضحت: وقد ساق الله تعالى ذلك مساق الامتنان علينا، فدل على طهارة المذكور، وعلى جواز أن نتخذ من الأصواف والأوبار والأشعار ما نشاء من أثاث ومتاع. والمتاع: يشمل كل ما يتمتع به الإنسان من أدوات ووسائل ومصنوعات. وقد نقل الإجماعَ على ذلك الإمامُ أبو بكر بن المنذر فى كتابه «الأوسط» (2/ 273، ط. دار طيبة)، قال: «وأجمعوا على أن الانتفاع بأشعارها وأوبارها وأصوافها جائز إذا أخذ منها ذلك وهي أحياء».

وتابعت: أما شعر الحيوان الطاهر غير المأكول حيًّا كان أو ميتًا، أو المأكول غير المُذَكَّى، فقد اختلف العلماء فيه، فذهب الشافعية إلى نجاسة شعر الميتة إلا ما يطهر جلده بالدباغ ودُبِغَ، وكذلك الشعر المنفصل من الحيوان غير المأكول وهو حي.

وأشارت إلى أن الرأي الثاني: لا ينجس؛ لأنه لا يحس ولا يتألم فلا تلحقه نجاسة الموت، وإن جز الشعر من الحيوان نظرت فإن كان من حيوان يؤكل لم ينجس بل هو طاهر بنص القرآن وإجماع الأمة، لأن الجز في الشعر كالذبح في الحيوان، ولو ذبح الحيوان لم ينجس فكذلك إذا جز شعره،... وكان القياس نجاسته كسائر أجزاء الحيوان المنفصلة في الحياة، ولكنْ أجمعت الأمة على طهارتها؛ لمسيس الحاجة إليها في ملابس الخلق ومفارشهم... وإذا جز الشعر والصوف والوبر والريش من حيوان لا يؤكل أو سقط بنفسه أو نتف فاتفق أصحابنا على أن له حكم شعر الميتة؛ لأن ما أُبِينَ مِنْ حي فهو ميت، وحينئذ يكون فيه الخلاف السابق في شعر الميتة، والمذهب نجاسته من غير الآدمي، وطهارته من الآدمي».

وأفادت: وذهب أكثر أهل العلم إلى طهارة ذلك؛ منهم: الحنفية والمالكية والحنابلة. وانفرد المالكية بالقول بطهارة شعر الخنزير والكلب؛ لأنهما طاهران عندهم حال الحياة.