قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

علاقة العقارات الآيلة للسقوط بـ قانون الإيجار القديم.. والبرلمان يقدم الحل

الايجار القديم والعقارات الآيلة للسقوط
الايجار القديم والعقارات الآيلة للسقوط

العقارات الآيلة للسقوط، المشكلة التي تؤرق الدولة وتكثر حولها الحلول المقدمة، إلا أنه لم تكن هناك إجراءات على أرض الواقع، تحد من هذه المشكلة التي انتشرت على مدار السنوات الماضي، وكان آخرها عقار الدقي المائل، والذي أجبر محافظة الجيزة على إزالته، منذ أسبوعتقريبًا، بعد إخلاء العقار من السكان ونقل أمتعتهم.

نواب البرلمان ربطوا بين مشكلة العقارات الآيلة للسقوط وقانون الإيجار القديم، حيث أرجع بعضهم السبب إلى استمرار القانون وعدم تعديله، مما جعل الملاك لا يرممون العقارات، بسبب القيمة الإيجارية الضعيفة التي يحصلون عليها مقابل الإيجار، وقدمو مقترحات لحل الأزمة، منهم من رأى تكوين لجان هندسية للترميم الدوري، ومنهم من راى سرعة تعديل قانون الإيجار القديم.

في البداية، اقترح النائب محمد العقاد، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، تشكيل لجنة من استشاريين وفنيين، ومهندسين، لمتابعة صيانة العقارات فى مختلف أنحاء الجمهورية، وكتابة تقرير هندسي عن حالة الثروة العقارية المصرية كل 5 سنوات.

وأوضح عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، بحسب بيان، اليوم الثلاثاء، أن الفترة الأخيرة شهدت انهيار عدد من العقارات سواء تلك الصادر لها قرارات إزالة ولم تنفذ، أو بشكل مفاجئ، للعديد من الأسباب سواء المتعلقة بالسلامة الإنشائية، أو الصيانة، وعدم إجراء الصيانة اللازمة لها بشكل منتظم، مما يعرض المواطنين للخطر.

وأشار عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، إلى أن اللجنة ستصدر تقرير هندسى مفصل عن حالة الثروة العقارية كل خمس سنوات، وبناء عليه يتم اتخاذ اللازم حيال المناطق التى قد تمثل خطورة على المواطنين، والتحرك المسبق قبل وقوع كارثة وهى انهيار العقار، كما يكون للجنة دور يتمثل فى وضع رؤيتها وخطتها حول ضرورة إجراء الصيانة اللازمة لها، ونسبة الخطورة على العقار، وكيفية تفادى أزمة انهياره.

على جانب آخر، طالب النائب حسن السيد، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بمجلس النواب، طالب بضرورة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، تفاديًا للظلم الذي يقع على الملاك من جانب، بسبب قانون الإيجار القديم، وانقاذ العقارات الآيلة للسقوط من جانب آخر.

وقال "السيد"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن القيمة الإيجارية لا تسمح للملاك بترميم عقاراتهم، لكونها بخيسة للغاية، لذا المالك لا يقدم بالكاد على ترميم العقارات، ما جعل هناك الملايين من العقارات مهددة بالسقوط، وبالفعل سقط كثيرٌ منها.

وأكد، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بالبرلمان، ضرورة إزالة جميع العقارات الآلية للسقوط، لكونها تعود إلى أكثر من نصف قرن، وحالتها غير مؤهلة للسكن.

في السياق ذاته، قال النائب خالد عبدالعزيز فهمي، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن مسلسل انهيار العقارات القديمة، لن يقف، طالما لم تضع الحكومة خطة للانتهاء من هذه المشكلة، لافتًا إلى أن معظم المباني الآيلة للسقوط، هي مباني تراثية، ومعظمها إيجارات قديمة.
وأضاف عبد العزيز فهمي، أنه تقدم بمقترحات، كان من أهمها إنشاء صندوق لتجديد المباني التراثية، أو أن الدولة تقوم بشراء المباني وترميمها، في حالة عدم قدرة صاحب العقار علي ترميمه، نظرًا لكونه يتقاضى مبلغًا بسيطًا جدًا، من إيجارات الشقق الموجود بالعقار.

في المقابل أكد النائب محمد الحصي، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن العقارات الآيلة للسقوط لا علاقة لها بـ قانون الإيجار القديم، قائلا: "إن قانون الإيجار القديم ليس له علاقة بالعقارات الآيلة للسقوط، واستبعد تعديل القانون لهذا السبب.

وقال النائب محمد الحصي، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد": "العقارات الآيلة للسقوط مخصص لها فرق هندسية، لمعاينتها وترميمها إذا لزم الأمر، كما أنه مخصص كذلك للعقارات غير الآيلة للسقوط، للإشراف عليها والتأكد من سلامتها وصلاحيتها".

وأضاف وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان، أنه إذا كان هناك خللًا في متابعة السلامة الإنشائية للعقارات، فهذا يكون في اللجان الهندسية، وليس لقانون الإيجار القديم دخلًا في الأمر.

وكان الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، عرض مشروع قانون مقدم من النائب عبد المنعم العليمي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بشأن تنظيم العلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر، للوحدات السكنية وغير السكنية.

وينص مقترح تعديل قانون الإيجار القديم، وفق ما صرح به النائب عبد المنعم العليمي، لـ "صدى البلد"، على: "زيادة القيمة الإيجارية للأماكن الخاضعة للقانون رقم 49 لسنة 1977 والسابقة عليه، بـ 12 مثل الأجرة القانونية الحالية، في المقابل تزيد القيمة الإيجارية للأماكن الخاضعة للقانون رقم 186 لسنة 1981، بـ 8 أمثال".

ووفقًا لمقترح النائب عبد المنعم العليمي، فإن مشروع قانون الإيجار القديم ينص على إضافة 20% علاوة تحصل من الأجرة القانونية خلال 10 سنوات.

وينص مشروع تعديل قانون الإيجار القديم على أنه: "تمتد العلاقة الإيجارية لمن له حق البقاء في العين المؤجرة وفقًا للقانون رقم 49 لسنة 1977، لمدة 10 سنوات، بعدها يجوز للمستأجر أن يتعاقد مع المالك وفقًا لأحكام القانون المدني، على أن يسري المقترح على كل من الأشخاص الاعتبارية والطبيعية، سواء بالوحدات السكنية أو غير السكنية".

ووضع النائب عبد المنعم العليمي، في المقترح نصًا يلزم بإنشاء صندوق مستقل يسمى "رعاية المستأجرين"، يكون لمحدودي الدخل منهم، تكون حصيلته 3% من قيمة الزيادة سابق الإشارة إليها، والهبات وما تقدره الدولة في موازنتها.

وكانت المحكمة الدستورية، قضت في حكمها الصادر في مايو 2018، بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 "في شأن بعض الأحكام الخاصة، بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنه من إطلاق عبارة لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها في غير الغرض السكني".

وحدد اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي السنوي لمجلس النواب، اللاحق لنشر هذا الحكم تاريخًا لإعمال أثره، وقد نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية العدد 19 مكرر ب في 13 مايو 2018 ، وبالتالى فإن آثار هذا الحكم سيجرى تطبيقه عقب انتهاء دور الانعقاد الحالي، وبذلك أصبح إقرار مشروع القانون أمرا واجبا خلال هذا الدور.

هذا الحكم دفع البرلمان لتعديل قانون الإيجار القديم، وقامت لجنة الإسكان بالبرلمان بتقديم تعديل على القانون خلال دور الانعقاد الرابع،، تضمنت االـمــادة الأولـى: سريان حكم القانون على الأماكن المؤجرة لغير غرض السكنى التي يحكمها القانون رقم 49 لسنة 1977، والقانون رقم 136 لسنة 1981، والقانون رقم 6 لسنة 1977.

ومع عدم سريان القانون على الأماكن المذكورة التي يحكمها القانون رقم 4 لسنة 1996 (الأماكن التي لم يسبق تأجيرها ولا على الأماكن التي انتهت عقود إيجارها قبل العمل بهذا القانون أو تنتهي بمدة لأي سبب دون أن يكون لأحد حق البقاء طبقًا للقانون، الـمــادة الثانية تناولت حكمًا انتقاليًا يختص بامتداد عقود إيجار الأماكن التي يسري عليها أحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 لصالح المستأجر على أن تنتهي مدة العقد بقوة القانون دون حاجة لاتخاذ أية إجراءات أو صدور حكم قضائي بمضي خمس سنوات من تاريخ العمل بها.

الـمــادة الثالثة تضمنت تحديد قيمة زيادة الأجرة القانونية المستحقة عند صدور هذا القانون بخمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية المحددة طبقًا لأحكام قوانين إيجار الأماكن، كما نظمت تلك المادة زيادة القيمة الإيجارية السنوية خلال مدة امتداد العقد بزيادة سنوية دورية بنسبة 15% من قيمة آخر أجرة قانونية لمدة أربع سنوات، والـمــادة الرابعـة تناولت هذه المادة إلزام المستأجرين بإخلاء الأماكن المؤجرة وردها إلى المالك أو المؤجر في اليوم التالي لانتهاء المدة القانونية المشار إليها بالمادة الثانية من المشروع.

كما ورد بالمادة حالة امتناع المستأجر عن تسليم العين المؤجرة إلى صاحبها، حيث أعطت للمؤجر أو المالك الحق في اللجوء إلى طريق استثنائي يتميز بسرعة الفصل في الطلب المقدم بشأن استرداد العين المؤجرة وهو اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الواقع في دائرتها العقار، هذا فضلًا عن عدم حرمان المؤجر أو المالك من طلب التعويض عن عدم تسليمه العين المؤجرة إن كان لذلك مقتضى طبقًا للقواعد العامة، الـمــادة الخامسـة: حددت تاريخ العمل بالقانون وهو اعتبارًا من مضي شهر من تاريخ نشره القانون.

لكن نشب خلاف داخل البرلمان أثناء مناقشة تعديلات قانون الإيجار القديم، حول المخاطبين بالقانون، حيث رأت لجنة الإسكان والدكتور علي عبد العال تطبيق القانون على الأشخاص الاعتبارية والطبيعية، فيما رأت الأغلبية البرلمانية "دعم مصر ومستقبل وطن"، تطبيق القانون على الأشخاص الاعتبارية فقط، ما أدى إلى تأجيل إصدار تعديلات القانون، لدور الانعقاد الحالي.