الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ذهب أهداه الأولاد لأمهم في حياتها.. هل يوزع على ورثتها

ذهب أهداه الأولاد
ذهب أهداه الأولاد لأمهم في حياتها.. هل يوزع على ورثتها

ورد سؤال لدار الإفتاء من سائل يقول "ما حكم الذهب الذي أهداه الأولاد لأمهم في حياتها: هل هو تركة يوزع على ورثتها أو لا؟ وما نصيب كل وارث؟

أجابت الدار عبر صفحتها على الفيسبوك: جميع متعلقات المتوفاة الشخصية سواء أكانت ذهبًا أُهدي إليها من أولادها أو من غيرهم أم غير ذلك ملكٌ لها وتركةٌ عنها تقسم على ورثتها الشرعيين كل حسب نصيبه.

للإنسان أن يتصرف في ماله حال حياته كيفما يشاء

هل يجوز كتابة التركة للأولاد وجعل الزوجة وصية عليهم؟ قال الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن للإنسان أن يتصرف في ماله حال حياته كيفما يشاء ما دام كان كامل الأهلية ولم يؤثر على أهليته مرض أو كبر سن، مؤكدًا أن كتابة الإنسان تركته لأولاده الصغار وهو حي، جائز ما دام لم ينو به حرمان غيرهم حقهم من الميراث إذا لم يكتبه لأولاده.

وأضاف «الورداني» في فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية على فيس بوك، ردًا على سؤال: هل يجوز كتابة التركة للأولاد وجعل الزوجة وصية عليهم؟ أن هذا أحيانًا يدخل في باب قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمامان البخاري ومسلم عن سعد بن أبي وقاص : «..إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ».

وأكد أن الوارث ليس له حق في تركة الموَرث إلا بعد وفاته، لافتًا إلى أنه لا يصح لمن له حق في ميراث شخص آخر بعد وفاته، أن ينظر لهذا المال قبل الوفاة على أنه حق من حقوقه مطالبًا به أو أي فعل من هذا القبيل.

حكم حرمان الابن العاق من الميراث
قال الدكتور علي فخر، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، إن حرمان الوارث من الميراث حرام شرعًا، لأنه يتعارض مع أمر الله سبحانه وتعالى: « يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ» إلى آخر الآيات.

وأضاف فخر في فيديو البث المباشر لدار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، ردًا على سؤال: هل يجوز حرمان الابن من الميراث لأنه أضاع مالًا كثيرًا من مال والده ظلمًا؟ أن للوالد تأديب ابنه وتعنيفه وعقابه، لكن لا يجوز له حرمانه من الميراث.

كانت دار الإفتاء قد علقت على هذا الأمر وقالت: «يعمد بعض الناس إلى منع بعض الورثة من حقهم من الميراث بكتابة وصية بذلك، وقد يكون في دولة تجيز قوانينها ذلك الأمر، وقد يظن المكلف أن ذلك حقٌّ له خاصة إن كان الوارث عاقًّا له».

وأضافت: «هذا المنع المذكور فيه عدة محاذير شرعية؛ منها: أنه يعدُّ من قبيل منع حقوق العباد التي أعطاها الله تعالى لهم، ويعدُّ من قبيل المضارة في الوصية، وفيه أيضًا ترك الخير والحكمة من هذا التفصيل من الله تعالى».

وتابعت: «تقسيم الميراث بحسب الشرع فيه الخير كله؛ لأن الله تعالى برحمته وعدله وحكمته هو الذي قسمه، وقد بدأ آيات الميراث بالوصية بالأبناء؛ لأنه أرحم بنا من أنفسنا».