الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تفسير فأتوا حرثكم أنى شئتم .. الأزهر يصحح مفاهيم خاطئة

تفسير فأتوا حرثكم
تفسير فأتوا حرثكم أنى شئتم.. الأزهر يصحح مفاهيم خاطئة

ورد سؤال إلى لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، يقول "ماهو تفسير قوله تعالى "فأتوا حرثكم أنّى شئتم".

وقالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث، إن الجواب عن هذا الأمر يقتضي بيانًا لعدة أمور:
أولًا: اتفق الفقهاء على تحريم نكاح الزوجة من الخلف، واستدلوا بأدلة كثيرة، منها:
من الكتاب: قوله تعالى {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ } [البقرة: 222]، فحرم الوطء في الحيض لأجل الأذى، فكان الخلف أولى بالتحريم؛ لأنه أعظم أذى، ثم قال: {فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ} [البقرة: 222] يعني في القبل، فدل على تحريم إتيانها في الخلف (تفسير الطبري = جامع البيان ت شاكر (4/ 398).

وقال الطحاوي رحمه الله: فَلَمَّا تَوَاتَرَتْ هَذِهِ الآثَارُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ بِالنَّهْيِ عَنْ وَطْءِ الْمَرْأَةِ فِي دُبُرِهَا، ثُمَّ جَاءَ عَنْ أَصْحَابِهِ، وَعَنْ تَابِعِيهِمْ مَا يُوَافِقُ ذَلِكَ وَجَبَ الْقَوْلُ بِهِ، وَتَرْكُ مَا يُخَالِفُهُ. (شرح معاني الآثار للطحاوي(3/40 وما بعدها).

ومن آثار الصحابة: إن المتتبع لآثار الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين يرى أن ثبوت تحريم إتيانِ النساءِ في الخلف مرويّ عن اثني عشرَ صَحَابِيًّا بأسانيد صحيحة مشهورة، ومنهم عبدالله بن عباس رضى الله عنه حيث قال: " فأتوا حرثكم أنّى شئتم"، قال: يأتيها كيف شاء، ما لم يكن يأتيها من الخلف أو في الحيض. (تفسير الطبري = جامع البيان ت شاكر (4/398).

ومن الإجماع: فقد نقل كثير من الفقهاء الإجماع على تحريم إتيان الزوجة من الخلف، منهم الماوردي والعيني والزيلعي وابن القيم وغيرهم كثير.

الرد على ما نسب لبعض أهل العلم بالجواز

نسب البعض إلى عبدالله بن عمر رضى الله عنهما ونافع مولى ابن عمر والإمام مالك وابن القاسم وأشهب وابن الماجشون من المالكية القول بالجواز، وفيما يلى بيان عدم صحة نسبته لهم:
أولًا: ما نُسب إلى ابن عمر ونافع : أخرج أَحْمَدُ وَالْبَزَّارُ وَرِجَالُهُمَا رِجَالُ الصَّحِيحِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّ النَّبِيَّ قَالَ {هِيَ اللُّوطِيَّةُ الصُّغْرَى}: يَعْنِي الرَّجُلَ يَأْتِي امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا.
(مسند أحمد بن حنبل, 6/254, رقم 6707, الهيثمي, مجمع الزوائد,4/298, رقم 7585 ).

تُبَيِّنُ هذه الرواية وغيرها أن ما ذُكِرَ عن ابنِ عمرَ أنه خطأ، وأنه لا يَقْصِدُ إتيانَ المرأةِ في دُبُرِهَا. وَمَنْ رُوِيَ عنه من السلفِ ما يُوهِمُ ذلك فمرادُه أنه يجوزُ أن يأتِي الرجلُ امرأتَه في قبلِها من جهةِ دبرِها وهذا لا نَهْيَ فيه .( تفسير الطبري = جامع البيان ت شاكر (4/398).

ثانيًا: ما نسب إلى الإمام مالك وغيره: نقل القرافي وابن حجر والقرطبي رحمهم الله كذب ما نقل عن الإمام مالك وتلامذته كابن القاسم وسحنون وأشهب، ورجوع من ثبت ذلك عنه.

قال ابن الحاج رحمه الله: وَأَمَّا مَا حُكِيَ أَنَّ قَوْمًا مِنْ السَّلَفِ أَجَازُوا ذَلِكَ، فَلا يَصْلُحُ مَعَ مَا ذُكِرَ مِنْ إضَافَتِهِ إلَيْهِمْ، بَلْ يُحْمَلُ عَلَى سُوءِ ضَبْطِ النَّقَلَةِ، وَالاشْتِبَاهِ عَلَيْهِمْ، فَإِنَّ الدُّبُرَ اسْمٌ لِلظَّهْرِ ومقصودهم: أَنَّهَا تُؤْتَى مِنْ جِهَةِ ظَهْرِهَا فِي قُبُلِهَا. وقد نص عليه ابن القيم على مثله (المدخل لابن الحاج(2/194), ابن القيم. زاد المعاد في خير هدى العباد(4/240).

وأفادت لجنة الفتوى بمجمع البحوث، أنه بناء على ما سابق فإنها تفتي بحرمة نكاح الزوجة في الدبر وهو ما أجمع عليه الفقهاء ونقله غير واحد من أهل العلم.

ودلت النصوص الشرعية على عظم هذا الفعل الشنيع وأثره الضار على الحياة الزوجية, على نحو ما ذكرناه.