الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم غياب الزوج عن زوجته أكثر من 6 أشهر .. الإفتاء توضح| فيديو

حكم غياب الزوج عن
حكم غياب الزوج عن زوجته أكثر من 6 أشهر

حكم غياب الزوج عن زوجته أكثر من 6 أشهر .. قال الدكتور محمد عبدالسميع، مدير إدارة الفروع الفقهية بدار الإفتاء، إن هجران الزوج لزوجته أو الزوجة لزوجها مدة تزيد عن 6 أشهر؛ يجوز إن كان باتفاق الطرفين.

وأوضح«عبدالسميع»عبر فيديو البث المباشر لدار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، ردًا على سؤال: ما حكم غياب الزوج عن زوجته أكثر من 6 أشهر ؟ أن الزوج أحيانًا يسافر أو يكون كبيرًا في السن، والزوجة لا يضرها ترك معاشرة زوجها لها، ففي هذه الحالة يجوز الاتفاق على ترك الفراش.

وأضاف أن الزوجة أو الزوج إن كان في حالة تجعله ينظر إلى الحرام إن لم يقم العلاقة مع زوجته؛ ففي هذه الحالة لا يجوز لكلا الطرفين أن يهجر أحدهما الآخر.

إقرأ أيضًا: الإفتاء لرجل امتنعت زوجته عن فراشه: تزوج بأخرى


حكم هجر الزوج لفراش زوجته عمدًا

كان الدكتور محمد عبدالسميع ، مدير إدارة الفروع الفقهية بدار الإفتاء، قال إن هجر الزوج لزوجته من غير قصد أو بسبب لا يجوز، والعكس هجرة الزوجة لزوجها أيضا لا يجوز شرعًا.

وأضاف في فتوى سابقة له، أنه من الواجب على الزّوج أن يعاشر زوجته بالمعروف، قال الله سبحانه وتعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا.. سورة النساء، 19.

وتابع: وقال سبحانه وتعالى: وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ.. سورة البقرة، 228 .

وأكمل: ومن أشكال العشرة بالمعروف مبيت الزّوج في فراش الزّوجيّة، وأدائه لحقّ الزّوجة عليه، ولا يجوز له أن يترك ذلك إلا بمانع شرعيّ.

حكم ظلم الزوج لزوجته في الفراش
قال الدكتور محمود شلبي، مدير إدارة الفتاوى الهاتفية بدار الإفتاء، إن الظلم ظلمات يوم القيامة، مؤكدًا أن ظلم الرجل لزوجته حرام ولا يجوز شرعًا.

ونصح«شلبي»عبر فيديو بثته دار الإفتاء على يوتيوب، ردًا على سؤال: ما حكم ظلم الزوج لزوجته ؟الزوج الذي يظلم زوجته بأن يتقي الله فيمن أودعها الله أمانة عنده، قائلًا : اتق الله، فإن دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب.

وأكد أن الله تعالى يمهل للظالم مرات ومرات، حتى إذا أخذه لم يفلته، لافتًا إلى ما رواه أَبو هُرَيْرَةَ، عن النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ كَانتْ عِنْدَه مَظْلمَةٌ لأَخِيهِ مِنْ عِرْضِهِ أَوْ مِنْ شَيْءٍ فَلْيتَحَلَّلْه مِنْه الْيَوْمَ قَبْلَ أَلَّا يكُونَ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ، إنْ كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ أُخِذَ مِنْهُ بِقَدْرِ مَظْلَمتِهِ، وإنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ حسَنَاتٌ أُخِذَ مِنْ سيِّئَاتِ صاحِبِهِ، فَحُمِلَ عَلَيْهِ». رواه البخاري.

حكم امتناع المرأة عن فراش زوجها
قال الدكتور أحمد ممدوح، مدير إدار الأبحاث الشرعية وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إن امتناع الزوجة عن تمكين زوجها ومعاشرته، حرام ولا يجوز شرعًا إلا إذا كان هناك عذر شرعي يمنعها من ذلك.

وأضاف"ممدوح" في فيديو البث المباشر لدار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، ردًا على سؤال: زوجتي تمنعني نفسها معللة بأنها مُتعبة من أعمال المنزل، فهل يجوز لي الزواج بأخرى دون علمها؟ أن على الزوج أن يصبر على زوجته،مشيرًا إلى أنه في حال استمرار الزوجة على امتناعها عن زوجها، فإن للزوج الزواج بأخرى وعدم النظر إلى الحرام وما يغضب الله من طرق أخرى.

كانت دار الإفتاء قد ذكرت أن حقوق الزوج على زوجته مشار إليها في قولُه تعالى: ﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ﴾ [البقرة: 228]،وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «إنَّ لَكُم مِن نسائكُم حقًّا، ولنسائكِم عليكُم حقًّا» رواه ابن ماجه.

وأضافت الإفتاء في فتوى لها أن أبرز ما يمكن الإشارة إليه من حقوق الزوج على زوجته ما يلي:
أولًا: حقُّ تدبير المعيشة بالمعروف.
ثانيًا: حقُّ إصلاح حال الزوجة عند خوف نشوزها.
ثالثًا: حقُّ الاستمتاع بغير إضرار.
رابعًا: حفظُ مال الزوج وكتمُ أسراره وألا تُدخل بيته أحدًا بغير إذنه.

حكم امتناع المرأة عن فراش زوجها الذي يشرب الخمر
كان الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء أكد أن شرب الخمر كبيرة من كبائر الذنوب التي يأثم مرتكبها، كما قال الله تعالى:" يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (90)"المائدة.

وأضاف وسام في فتوى له، ردًا على سؤال: هل يجوز للمرأة الامتناع عن زوجها إذا تورط في شرب الخمر؟ أن المرأة إذا رأت في امتناعها عن معاشرة الزوج، رادعًا عما يفعل، وسببًا في هدايته ورجوعه إلى صوابه، جاز لها ذلك، لافتًا إلى ضرورة أن تتحلى المرأة بالحكمة في موعظة زوجها وأن تنوي بذلك الإصلاح.

وأكد أن فعلها هذا تؤجر عليه ويعد من الدعوة إلى الله، مشيرًا إلى أن الزوجة تكون أعلم بما يصلح ويقوم سلوك زوجها.