الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل يجوز أداء النوافل في الصلاة بـ نيتين مختلفتين| البحوث الإسلامية يجيب

هل يجوز أداء النوافل
هل يجوز أداء النوافل في الصلاة بنيتين

ورد الى مجمع البحوث الإسلامية سؤال يقول صاحبه: " أقوم من النوم متأخرا في العادة فألحق بالمسجد صلاة الفجر وخشية من إقامة الصلاة أقوم بصلاة ركعتي الفجر - سنة الصبح- مع نية تحية المسجد فهل يجوز لي الجمع بينهما بنية واحدة ؟ ".

ردّت لجنة الفتوى: إذا دخل المسجد وصلى سنة الفجر أجزأته عن تحية المسجد، وإن نواها معا محمود شرعًا،لأن الجمع بين نيتين في النوافل يصح.

قال الخرشي عند قول خليل: وتأدت بفرض، يعني أن ركعتي التحية ليستا مرادتين لذاتهما، إذ القصد منهما تمييز المساجد عن سائر البيوت، لذا إذا صلى صلاة أجزأته عن تحية المسجد ... ولا مفهوم لفرض، لأن السنة كذلك، وكذا الرغيبة، وإنما نص على الفرض لأنه المتوهم، لأنها إذا تأدت بغير جنسها فأولى بجنسها.

هل يجوز قضاء النوافل و الفوائت من الصلاة في أوقات الكراهة؟

قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن هناك ثلاثة أوقات نهى الشرع الحنيف عن صلاة النوافل فيها، وهي بعد صلاة الفجر وقبل الظهر بعشر دقائق، وبعد صلاة العصر، وأن العلماء أجازوا للمُسلم أداء الصلوات الفائتة في أوقات الكراهة.

وأوضح «شلبي»، خلال البث المباشر على صفحة دار الإفتاء، في إجابته على سؤال "ما حُكم قضاء صلاة الفوائت بعد صلاة الفجر، وبعد أداء صلاة العصر، حال تذكرها؟"، أن العلماء أجازوا الصلاة الفائتة في أوقات الكراهة، لأنها صلاة مُسببة، مشيرًا إلى أنه لا خلاف في قضاء الفوائت.

وأكد أن النوافل لا تُغني عن الفرائض، فإذا كان على المُسلم فرائض، فلا ينبغي له أن يُصلى النوافل، وليجعل النوافل بنية الفريضة، لأن الذمة مطالبة بالفرض، والسُنة ليست على سبيل الإلزام، كما قال النبي -صلى الله عليه وسلم- : «أُقْضُوا اللهَ، فَدَيْنُ اللهِ أَحَقُّ بِالوَفَاءِ».

ويُشار إلى أن أوقات الكراهة، هي المنهي عن الصلاة فيها، وهي مكروهة كراهة تحريم، وهي بعد أداء صلاة الفجر، وبعد أداء صلاة العصر وعند طلوع الشمس حتى يتكامل طلوعها، وعند استوائها حتى تزول، وعند الاصفرار حتى يتكامل غروبها، وأيضا التنفل وقت خطبة الجمعة، وعند إقامة الصلاة.