الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم نقل الميت من قبر إلى آخر.. الأزهر يوضح آراء الأئمة الأربعة

حكم نقل الميت من
حكم نقل الميت من قبر إلى آخر

حكم نقل الميت من قبر إلى آخر.. ذكرت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف أن السٌنة أن يٌدفن كل ميت في قبر مستقل، ولا يشاركه فيه غيره إلا لضرورة، موضحةً أنه لا يجوز دفن الرجال مع النساء إلا لضرورة.

وأوضحت اللجنة في بيان لها أن حٌرمة المسلم ميتًا كحرمته حيًا، لافتةً إلى أنه لا يجوز نبش قبر الميت إلا لضرورة شرعية وأنه لا يجوز نقل الميت من قبره إلا لضرورة.

السنة عند دفن الموتى
وتابعت أن من سنة النبي -صلى الله عليه و سلم- أن يدفن كل ميت في قبر مستقل، مشيرة إلى أن النبي قد فعل ذلك، وكذلك أصحابه من بعده.

حكم دفن أكثر من ميت عند الضرورة
وألمحت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية إلى أنه إن ضاقت المقبرة عن استيعاب الموتى ، أو لا توجد الأراضي الكافية للدفن فيها (كما هو الحال في بعض البلدان) أو لم يوجد من يحفر القبور جاز دفن أكثر من ميت في قبر واحد مراعاة لحالة الضرورة، مسنشهدةً بأن النبي-صلى الله عليه و سلم- فعل هذا عند دفن شهداء المسلمين يوم غزوة أحد ،وقال لأصحابه لما شكوا إليه:« احْفِرُوا وَأَوْسِعُوا وَاجْعَلُوا الرَّجُلَيْنِ وَالثَّلاَثَةَ فِى الْقَبْرِ » رواه أبو داود.

حكم دفن الرجل والمرأة في قبر واحد
وأكملت أن دفن الرجل و المرأة في قبر واحد؛ لا يجوز إلا لضرورة على القول الراجح، مشيرة إلى أن الإمام الشافعي رحمه الله قال:" وَلاَ أُحِبُّ أَنْ تُدْفَنَ الْمَرْأَةُ مَعَ الرَّجُلِ عَلَى حَالٍ , وَإِنْ كَانَتْ ضَرُورَةٌ , وَلاَ سَبِيلَ إلَى غَيْرِهَا كَانَ الرَّجُلُ أَمَامَهَا , وَهِيَ خَلْفَهُ , وَيُجْعَلُ بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ فِي الْقَبْرِ حَاجِزٌ مِنْ تُرَابٍ".

وأشارت لجنة الفتوى إلى أن الحافظ ابن حجر قال في فتح الباري:" روى عبد الرزاق بإسناد حسن عن واثلة بن الأسقع أنه كان يدفن الرجل والمرأة في القبر الواحد فيقدم الرجل ويجعل المرأة وراءه ، وكأنه كان يجعل بينهما حائلا من تراب ولا سيما إن كانا أجنبيين".


كيفية دفن الرجل مع المرأة عند الضرورة
فإذا دفنت المرأة مع الرجال في قبر واحد فيجعل بينهما حاجز من تراب، مؤكدةً أن الشريعة قد حرمت أي امتهان لكرامة الميت أو التعامل معه بطريقة غير لائقة، فقد قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كَسْرُ عَظْمِ الْمَيِّتِ كَكَسْرِهِ حَيًّا».

كيفية التعامل مع الميت
وتابعت أنه لا يجوز التعامل مع الميت بأي طريقة غير ملائمة ، أو الاعتداء عليه، منوهةً بأنه إذا كان الأمر كذلك، فإذا دفن الميت فلا يجوز نبش قبره أو فتحه عليه ، و إخراجه منه ، فهو بيته و سكنه و مستقره ، إلا لضرورة شرعية توجب ذلك.


رأي الأئمة الأربعة في الضرورة التي تبيح نبش قبر الميت
وأستطردت لجنة الفتوى في بيان لها أن فقهاء الحنفية قد أعطوا مثلا لهذه الضرورة بما إذا دفن في أرض مغصوبة أو أخذت بالشٌفعة أو وقع في القبر مال أو دفن مع الميت مال و لو كان قليلًا.

وذكرت أن فقهاء المالكية أعطوا مثالًا لهذه الضرورة بضِيقِ القبر الْجَامِعِ، أَوْ دفن آخَر مَعَهُ عِنْدَ الضِّيقِ أَوْ كَانَ الْقَبْرُ فِي مِلْكِ غَيْرِهِ وَأَرَادَ إخْرَاجَهُ مِنْهُ أَوْ كُفِّنَ بِمَالِ الْغَيْرِ بِلَا إذْنِهِ وَأَرَادَ رَبُّهُ أَخْذَهُ قَبْلَ تَغَيُّرِهِ، أَوْ دُفِنَ مَعَهُ مَالٌ مِنْ حُلِيٍّ أَوْ غَيْرِه.

وأردفت أن الشافعية مثلوا لهذه الضرورة بما إذا دفن الميت لغير القبلة أو بلا غسل على الصحيح فيهما أو بلا كفن أو في كفن مغصوب أو حرير أو أرض مغصوبة أو ابتلع جوهرة أو وقع في القبر مال.

واستكملت أن الحنابلة مثلوا لهذه الضرورة بنبش القبر الموجود داخل مسجد أو المدفون في ملك الغير أو وقع في القبر مال له قيمة، مضيفة أن نقل الميت من قبره الذي دفن فيه فقد اختلف فيه الفقهاء:

آراء العلماء في حكم نقل الميت من قبره
- فقد ذهب الحنفية و الشافعية إلى عدم جواز ذلك إلا لضرورة كدفنه في أرض مغصوبة ، أو أن تؤخذ الأرض بالشفعة ، و استدلوا على منع النقل بان فيه انتهاكًا لحرمة الميت.
قالوا: وَلِذَا لَمْ يُحَوَّلْ كَثِيرٌ مِنْ الصَّحَابَةِ وَقَدْ دُفِنُوا بِأَرْضِ الْحَرْبِ إذْ لا عُذْرَ.[ فتح القدير ج2 ص140].

- و ذهب المالكية إلى جواز نقل الميت بعد دفنه بشروط ثلاثة: ألا ينفجر حال نقله، وألا تنتهك حرمته، وأن يكون لمصلحة ، كأن يخاف عليه أن يغرق البحر قبره أو يأكله السبع، أو ترجى بركة الموضع المنقول إليه، أو ليدفن بين أهله، أو لأجل قرب زيارة أهله.
- و ذهب الحنابلة إلى جواز نقل الميت إلى بقعة أحسن من البقعة التي دفن بها ، كأن يكون مدفونًا مع غيره فينقل ليدفن منفردًا.

و قد استدل المالكية و الحنابلة بما رواه البخاري عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: «دُفِنَ مَعَ أَبِي رَجُلٌ، فَلَمْ تَطِبْ نَفْسِي حَتَّى أَخْرَجْتُهُ، فَجَعَلْتُهُ فِي قَبْرٍ عَلَى حِدَةٍ».
و في رواية: فَكَانَ أَوَّلَ قَتِيلٍ وَدُفِنَ مَعَهُ آخَرُ فِي قَبْرٍ، ثُمَّ لَمْ تَطِبْ نَفْسِي أَنْ أَتْرُكَهُ مَعَ الآخَرِ، فَاسْتَخْرَجْتُهُ بَعْدَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ، فَإِذَا هُوَ كَيَوْمِ وَضَعْتُهُ هُنَيَّةً غَيْرَ أُذُنِهِ» رواهما البخاري.

و يظهر مما تقدم أن الفقهاء لا يبيحون نقل الميت إذا ترتب على نقله إهانة له أو اعتداء على حرمته ، أو لم يكن النقل لغرض معقول و مبرر قوي ، سواء كان هذا الغرض من النقل لمصلحة الميت أو لمصلحة الحي .

فمصلحة الميت تقتضي أن ينقل لو تهدم القبر أو كاد ، أو وصل إليه الماء أو كان مدفونًا مع غيره فينقل ليدفن وحده في قبر مستقل كما فعل سيدنا جابر مع أبيه.
و مصلحة الحي في نقل الميت أن يكون الميت بين أهله أو أن يكون قريبًا منهم لزيارته.
لكن لا يجوز النقل لو لم يكن الغرض منه مستساغًا كأن ينقل من مقبرة جماعية في البلد إلى مقبرة جماعية أخرى في نفس البلد، إذ لا مبرر معقول من وراء هذا النقل.

واختتمت لجنة الفتوى بمجمع البحوث التابع للأزهر الشريف، بيانها تــــرى الأخذ بمـــذهب المالكية وفــق الضــوابط و الشــروط التي وضــعـــوها ؛ و ذلك تيسيرًا على الناس و رفقًا بهم.