الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل التبرع بالدم يحرم الزواج؟.. المفتي السابق يرد.. فيديو

هل التبرع بالدم يحرم
هل التبرع بالدم يحرم الزواج.. المفتي السابق يرد.. فيديو

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، عضو هيئة كبار العلماء، إن التبرع بالدم لا يحرم الزواج كالرضاع؛ فالتحريم من الرضاع أمر إلهي يتعلق بشؤون الزواج.

وأضاف «جمعة»، في إجابته عن سؤال تقول صاحبته، «مرض ابن جارتي مرضا شديدا وهو رضيع لم يبلغ العام مما استلزم نقل الدم له فقمت بالتبرع له بالدم لاتفاق الفصيلتين فهل يعد تبرعي هذا من الأشياء التي تحرم الزواج كالرضاع»، أن تحريم الزواج من الرضاع مسألة إلهية خاصة ، لا يقاس عليها نقل الدم و مثلها العشرة وطولها والتربية وشأنها.

وأوضح عضو هيئة كبار العلماء، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي « فيسبوك» أن مثل هذه الأسباب السالفة الذكر لا علاقة لها بتحريم الزواج؛ لأن الله – سبحانه وتعالى- ألحق عمود النسب بتعبدًا إلهيًا وهو أمر الرضاعة، حتى أن العلماء قالوا " يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب" .

واستشهد المفتي السابق في ذلك بآية التحريم من النسب وما يتبعه من الرضاع، وهو قوله – سبحانه وتعالى-: « حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا »، ( سورة النساء: الآية 23).

واختتم بأن نقل الدم لا يؤثر على الزواج، بل إن السائلة لها ثواب عظيم على قيامها بنقل الدم لهذا الرجل حين كان طفلًا بالمساهمة في علاجه وإنقاذ حياته. 


قال الدكتور مجدى عاشور، مستشار مفتى الجمهورية، إن الذى يمنع الزواج بسبب الرضاع، أن ترضع الفتاة على الولد من صدر واحد فى مدة الرضاع وأن تكون الرضعات خمسة متفرقات.

وأضاف عاشور، فى لقائه على فضائية "الناس"، ردا على سؤال "اثنين أولاد أعمام وأرادا الزواج ولكن أم العريس أرضعت العروس ثلاث رضعات؟ أن هذا يجوز لأنها أرضعت ثلاث رضعات فقط على مذهب الشافعية.

وتابع: " ولكن عند المالكية يحرم الزواج ولو برضعة واحدة، وإذا أرادا الخروج من الخلاف فعليهما عدم إتمام الزواج".


قال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الرضعتان لا توجب التحريم في الزواج من الطفل الذي رضع من أم البنت التي يرغب الزواج فيها عند الكبر.


واضاف أن الرضيعة وجميع أشقائها لا يجوز لأبنائك الزواج منهم لأنهم جميعا رضعوا من أم واحدة وهي زوجة أخيك ولذا فجميعهم أشقاء في الرضاعة، وهناك اعتقادا خاطئا عند البعض بأنه يحرم زواج الطفلان اللذان رضعا سويا فقط وهذا غير صحيح بل الجميع لا يتزوجون من أبناء الأم التي أرضعت الطفلين.


لو كان الولد قد رضع مع البنت من أمها هي، فإن كل أولاد هذه الأم المرضعة يحرمن عليه، أما إن كان رضاعهما من أمه هو، فلا يحرم عليه أن يتزوج من أخوات من رضعت معه من أمه ما لم يكن هناك مانع آخر غير الرضاع.


الإمام الشافعي ذهب إلى أن الرضاع المحرم -للزواج- هو ما كان خمس رضعات متفرقاتٍ مشبعاتٍ؛ بأن يترك الرضيع الرضاعة في كل منها من تلقاء نفسه دون أن يعود إليها، قلَّ مقدارُها أو كثُر، وأن يكون في مدة الحولين الكاملين الأوَّلَيْنِ للرضيع.

واستدل " الشافعي" بحديث السيدة عائشة -رضي الله عنها- قالت: «كَانَ فِيمَا أُنْزِلَ مِنْ الْقُرْآنِ: عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ، ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ، فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُنَّ فِيمَا يُقْرَأُ مِنْ الْقُرْآنِ» رواه مسلم.


وذكرت دار الإفتاء المصرية أن أبرز شروط الرضاع المحرم للزواج هي: أن يكنَّ الخمس رضعات معلوماتٍ متيَقَناتٍ، والشك لا يُبنى عليه تحريم، فلو تُيُقِنَتْ هذه الشروطُ وجب التفريق بين الزوجين في الحال، وأولادُهم لهم جميع الحقوق من ثبوت النسب والتوارث؛ لأن هذا وطءٌ فيه شبهة، وإذ كانت الرضعاتُ دون الخمس، أو ليست مشبعاتٍ أو كانت في مجلس واحد، أو بعد العامين الأوَّلَيْنِ للرضيع، فالزواج صحيح ولا يثبت بذلك تحريمٌ.