الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم المسح على غطاء الرأس في الوضوء دون إزالته.. البحوث الإسلامية يوضح

حكم المسح على غطاء
حكم المسح على غطاء الرأس في الوضوء دون إزالته

ورد سؤال للجنة الفتوى على صفحة مجمع البحوث الإسلامية، وذلك عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تسأل صاحبته: "ما حكم المسح على غطاء الرأس في الوضوء دون إزالته؟".

وأجابت لجنة الفتوى قائلة: "أيتها السائلة، اتفق الفقهاء على أن مسح الرأس في الوضوء من أركانه أو فروضه، لقوله تعالى: {وامسحوا برءوسكم}، وللأحاديث الواردة في وصف وضوئه صلى الله عليه وسلم، خاصة حديث عثمان وقوله: "ثم مسح برأسه"، ولإجماع الفقهاء على ذلك".

وأشارت لجنة الفتوى إلى أن الفقهاء اختلفوا في القدر المجزئ على آراء كثيرة، نرجح منها رأي الشافعية القائل بجواز المسح إذا اقتصر المتوضئ على مسح ثلاث شعرات فصاعدا، لأنه أقل ما يطلق عليه اسم المسح.

وتابعت اللجنة: "على ذلك فلو مسحت على مقدم رأسك بما عليه من شعر دون نزع غطاء الرأس، جاز ذلك".

حكم المسح على غطاء الرأس (الإيشارب) في الوضوء.. الأزهر يحدد الطريقة الشرعية

"تمسح بعض النساء على غطاء الرأس في الوضوء دون إزالته، لصعوبة خلعه، فما حكم المسح على غطاء الرأس (الإيشارب) في الوضوء دون إزالته؟"، أجابت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر، بأنه لو مسحت على مقدم رأسك بما عليه من شعر دون نزع غطاء الرأس جاز ذلك، منوهة بأن مسح الرأس في الوضوء من أركانه أو فروضه، وأجمع الفقهاء على ذلك.

واستشهدت لجنة الفتوى في إجابتها عن سؤال: «ما حكم المسح على غطاء الرأس - الإيشارب- في الوضوء؟»، بقول الله تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ...» (سورة المائدة: 6)، وللأحاديث الواردة في وصف وضوء الرسول -صلى الله عليه وسلم- خاصة حديث عثمان وقوله: «ثم مسح برأسه» وعن عبد الله بن زيد رَضِيَ اللهُ عنه قال: «أتَى رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فأخرجنا له ماءً في تَوْرٍ من صُفرٍ، فتوضَّأ، فغَسل وجهَه ثلاثًا، ويديه مرَّتين مرَّتين، ومسَح برأسه، فأَقْبل به وأدْبَر».

القدر المجزئ لمسح الشعر في الوضوء
وأشارت إلى أن الفقهاء اختلفوا في القدر المجزئ على آراء كثيرة، نرجح منها رأي الشافعية القائل بجواز المسح إذا اقتصر المتوضئ على مسح ثلاث شعرات فصاعدًا، لأنه أقل ما يطلق عليه اسم المسح.

صفة مسْح الرَّأس
أن يمرَّ بيديه من مُقدِّمةِ رأسِه إلى قفاه، ثم يردَّهما إلى الموضِعِ الذي بدأ منه؛ أي: يمرَّ بهما مِن قفاه إلى مقدِّمةِ رأسِه، نصَّ على هذا جمهورُ الفُقَهاءِ: المالكيَّة، والشَّافعيَّة، والحنابلة، وحُكيَ فيه الإجماعُ.

الدليل مِن السُّنَّةِ

عن عمرِو بن يحيى المازنيِّ عن أبيه قال: «شهدتُ عمرَو بن أبي حسنٍ، سأَل عبدَ اللَّهِ بنَ زيدٍ عن وضوءِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم؟ فدعا بتَورٍ من ماءٍ، فتوضَّأ لهم وُضوءَ رسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم؛ فأكفأَ على يديه من التَّورِ، فغَسَل يديه ثلاثًا، ثمَّ أدخل يدَه في التَّورِ، فمضمَضَ واستنشقَ واستنثَرَ ثلاثًا بثلاثِ غَرفات، ثمَّ أدخل يدَه فغسَلَ وجهَه ثلاثًا، ثمَّ أدخَل يدَه في التَّور فغسلهما مرَّتين إلى المِرفَقين، ثمَّ أدخل يدَه في التَّورِ فمسَحَ رأسَه؛ فأقبل بهما وأدْبَر مرَّةً واحدةً، ثمَّ غسل رِجليه»، وفي رواية: «بدأ بمُقدَّمِ رأسِه حتَّى ذهب بهما إلى قفاه، ثمَّ ردَّهما حتى رجَع إلى المكانِ الذي بدأ منه».

عددُ مرَّات المسح
يُمسحُ الرَّأسُ مرَّةً واحدةً، ولا يُشرَعُ فيه التَّكرارُ، وهذا مَذهَبُ الجُمهورِ: الحنفيَّة، والمالكيَّة، والحنابلة، والأدلَّة:

أولًا: مِن السُّنَّةِ
عن يحيى المازنيِّ: «أنَّ رجلًا قال لعبد الله بن زيد- وهو جَدُّ عمرو بن يحيى-: أتستطيعُ أن تُريَني كيف كان رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يتوضَّأ؟ فقال عبد الله بن زيد: نعَمْ. فدعا بماءٍ، فأفْرَغ على يدَيه، فغسَل يدَه مرَّتين، ثمَّ مضمضَ واستنثر ثلاثًا، ثمَّ غسَل وجهَه ثلاثًا، ثمَّ غسَل يديه مرَّتين مرَّتين إلى المِرفَقين، ثمَّ مسَح رأسَه بيدَيه، فأَقْبل بهما وأدْبَر، بدأ بمُقدَّمِ رأسِه، حتى ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردَّهما إلى المكانِ الذي بدَأ منه، ثم غسَلَ رِجليه». وفي رواية: «فمسَحَ رأسَه، فأقبلَ بهما وأدْبَر مرَّةً واحدةً».

عن حُمران مولى عُثمان أخبَرَه «أنَّه رأى عثمانَ بنَ عفَّان دعا بإناءٍ، فأفْرَغ على كفَّيه ثلاثَ مرارٍ، فغسلهما، ثمَّ أدخلَ يمينَه في الإناءِ، فمضمضَ واستنشقَ، ثمَّ غسلَ وجهَه ثلاثًا، ويديه إلى المِرفَقينِ ثلاثَ مِرار، ثمَّ مسحَ برأسِه، ثمَّ غسل رِجلَيه ثلاثَ مِرارٍ إلى الكعبَين، ثمَّ قال: قال رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: مَن توضَّأ نحو وُضوئي هذا، ثمَّ صلَّى رَكعتينِ لا يُحدِّثُ فيهما نفْسَه، غُفِر له ما تَقدَّمَ مِن ذَنبِه».

وجه الدَّلالةِ مِن الحديثِ
أنَّه جاء فيه وصفُ وضوءِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ثلاثًا ثلاثًا إلَّا مسْحَ الرَّأس؛ فلم يُذكَر فيه عددٌ كما ذُكِرَ في غيره، فعُلِمَ أنَّ التَّكرارَ وقع فيما عدا مسْحَ الرَّأس. ثانيًا: أنَّه مسْحٌ، والمسحُ لا يُسنُّ فيه التَّكرارُ، كمسحِ الخفِّ، والمسحِ في التيمُّمِ، ومسحِ الجبيرةِ، وإلحاقُ المسحِ بالمسحِ أَوْلى من إلحاقِه بالغَسْلِ.

اقرأ أيضًا:
هل يجزئ مسح بعض الرأس في الوضوء
الإفتاء: مسح 3 شعرات من الرأس يكفي في الوضوء