الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سائلة: مسحت أرقاما من تليفون زوجي دون علمه.. والإفتاء: حرام عليك

سائلة: مسحت أرقامًا
سائلة: مسحت أرقامًا من تليفون زوجي دون علمه.. والإفتاء: حرام

وجهت سيدة لدار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي « فيسبوك» سؤالًا تقول فيه: " زوجي قالي لو مسحت حاجة من على التليفون؛ هتكوني طالق، علمًا بأن الهاتف كان عليه أشياء تضر بسمعة ناس، فمسحتها وخوفت أقوله؛ فهل يقع يمين الطلاق أم تجب عليه كفارة؟».

ورد الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عبر فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية، أن هذه المسألة تتعلق بأمرين قبل الفصل في وقوع الطلاق من عدمه، أولاهما: طاعة الزوج وعدم عصيانه في أمر يخصه.

وأوضح «عاشور» أن الأمر الثاني هو تحريم تجسس الزوجة على زوجها والعكس؛ لقوله - تعالى- «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ ۖ وَلَا تَجَسَّسُوا» (سورة الحجرات: الآية 12).

ونوه مستشار المفتي بأن حلف الزوج بالطلاق معلق على فعل شيء، مبينًا أن هذا النوع من الطلاق لابد فيه من معرفة نية الزوج والاستماع إليه لفهم ما كان يقصده؛ ومن ثم الحسم بوقوع الطلاق من عدمه.

وتابع: "فقد يقصد الزوج من الحلف على زوجته التخويف والترهب أو مجرد الحث على ترك شيء وعدم فعله، فلا يقصد الطلاق به أبدًا، مختتمًا: "يتواصل الزوج مع دار الإفتاء للحسم في وقوع يمين الطلاق من عدمه". 

قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه ليس من الأخلاق الكريمة أن يتجسس الزوج على زوجته أو أن تفتش الزوجة فى أحوال زوجها حيث نهانا المولى عز وجل فى كتابه الكريم عن التجسس لقوله تعالى { وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا}.

وأضاف " عثمان " عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية، بموقع «يوتيوب» أثناء إجابته على سؤال ورد اليه تقول فيه " ما حكم التجسس على الزوج بسبب مواقف سابقة؟ "، أنه يجب أن يكون بين الزوجين ثقة لأن الثقة أساس الحياة الزوجية الكريمة الناجحة فمن الخطير أن يشك كل منهما فى الأخر فهذا الشك يجلب عدم الإستقرار والدمار والخراب للأسرة، فعن جَابِرٍ رضي الله عنهما قال : (نهى رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَطْرُقَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ لَيْلًا يَتَخَوَّنُهُمْ أو يَلْتَمِسُ عَثَرَاتِهِمْ).

قال الدكتور سالم عبد الجليل، وكيل وزارة الأوقاف سابقًا، إنه يحرم على الزوج التجسس على زوجته وألاده، ويجوز ذلك فقط لأجهزة المخبارات للحافظ على أمن البلاد.

وأكد «عبد الجليل» أن الله -عز وجل- نهى عن إساءة الظن بالمؤمنين وعن التجسس عليهم، وعن تتبع زلاتهم وعثراتهم، لقوله سبحانه: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلا تَجَسَّسُوا» {الحجرات: 12}.

وأوضح أنه في الآية النهي الأكيد عن البحث عن أمور الناس المستورة وتتبع عوراتهم، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: «ولا تجسسوا ولا تحسسوا». رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة.