الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بسبب كورونا.. دار الإفتاء: يجوز للمحرم بالعمرة لبس الكمامة الطبية ولا فدية عليه

دار الإفتاء المصرية
دار الإفتاء المصرية

قالت دار الإفتاء أنه يجوز للمحرم لبس الكمامة الطبية، ولا فدية عليه ، جاء ذلك في بيان رسمي لها عبر صفحتها الرسمية بالفيسبوك . 

يأتي ذلك نظرا لتخوف بعض المتوجهين لأداء العمرة في ظل ظهور فيروس كورونا ببعض الدول خلال الأيام الماضية .

وكان سؤال ورد إلى دار الافتاء المصرية يقول صاحبه :" ما حكم لبس الكمامة الطبية للمحرم توقيًا من الأمراض؟" وأجابت عنه أمانة الفتوى بالدار قائلة: إن المحرم: هو من أهَّل بالحج أو العمرة، وعلى المحرم محظورات ينبغي أن لا يفعلها، ومن هذه المحظورات في الملبس، أنه لا يحل للرجل المحرم أن يستر جسمه -كله أو بعضه أو عضوًا منه- بشيء من اللباس المخيط أو المحيط، ويستر جسمه بما سوى ذلك، فيلبس رداءً يلفه على نصفه العلوي، وإزارًا يلفه على باقي جسمه ، والمخيط: هو كل ما يخاط على قدر الملبوس عليه، كالقميص والسراويل والبرنس.

وأضافت، عبر بوابة الدار الرسمية: أما تغطية الوجه فيحرم عند الحنفية والمالكية، وفيه الفدية ،  ويجوز تغطية الوجه عند الشافعية والحنابلة ولا فدية عليهّ

وحاجة المحرمين للكمامات الطبية التي تقيهم من الأمراض المعدية عن طريق النفس والهواء، ضرورة طبية لا استغناء عنها لبعضهم، فيجوز لهم أن يقلدوا القول بالجواز؛ نظرًا للحاجة الطبية، ولأن الحفاظ على النفس مقصد من مقاصد الشريعة.

كما أن لبس الكمامة للمرأة المحرمة -في العمرة أو الحج خشية العدوى من الأمراض-جائزٌ، ولا فدية عليها؛ إذ الكمامة لا تُعَدُّ لستر الوجه.

وعليه: فيجوز للمحرم لبس الكمامة الطبية، ولا فدية عليه.

محظورات الإحرام في الحج والعمرة 

وقال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إن محظورات الإحرام هي الأشياء التي يحرم على المسلم أو المسلمة فعلها أثناء إحرامه، وإذا فعلها وجب عليه التوبة والكفارة عن بعضها، كل فعل بما يناسبه من الكفارة، وهذه المحرمات منها:

أولًا: يحرم على الرجل لبس المخيط وكل ما نسج محيطًا بالجسم أو ببعض الأعضاء، كالجوارب، ويحرم عليه وضع غطاء على الرأس وتغطية وجهه ولبس حذاء يبلغ الكعبين.

ثانيا: ما يحرم على المرأة: ستر الوجه بستر يلامس البشرة ولبس قفازين، وتلبس سوى ذلك لباسها العادي.

ثالثا: يحرم على الرجال والنساء التطيب وأي شيء فيه طيب، وإزالة الشعر من الرأس ومن أي موضع في الجسم، واستعمال الدهن الملين للشعر والجسم ولو غير مطيب، وتقليم الأظفار، والصيد، والجماع ودواعيه المهيئة له، والرفث «أي: المحادثة بشأنه» وليجتنب المحرمون الفسوق، أي مخالفة أحكام الشريعة وكذلك الجدال بالباطل.