الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم الشرع في تشريح جثة المتوفى لطلاب الطب

حكم الشرع في تشريح
حكم الشرع في تشريح جثة المتوفي لطلاب الطب

                



تلقى الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية سؤالًا يقول" حكم مشروعية تشريح جسد الإنسان بعد وفاته سواء كان ذلك لصالح مصلحة الطب
الشرعي أو لصالح العملية التعليمية بكليات الطب، حيث يعتبر هذا أساسًا في علم الجراحة،
وبخاصة أن التعليم على النماذج البشرية لا يماثل الدراسة على الجثث البشرية ولا غنى
عن استخدام الجثث في الدراسة لتقدم الطب لصالح البشرية؟



                     



أجاب المفتي في فتواه، أن  تشريح جسد الإنسان بعد وفاته سواء كان ذلك لصالح
مصلحة الطب الشرعي أو لصالح العملية التعليمية بكليات الطب جائزٌ شرعًا إذا ما روعيت
فيه بعض الشروط الشرعيَّة والتي منها: أن يكونَ هذا العمل في حدود الضرورة القصوى التي
يقدرها الأطباء الثقات بمعنى أنه إذا كانت جثة واحدة تكفي لتعليم الطلاب، فلا يصح أن
يتعدى ذلك إلى جثة أخرى، وأن يكون صاحب الجثة قد تحقق موته موتًا شرعيًّا وذلك بالمفارقة
التامة للحياة، ولا عبرة بالموت الإكلينيكي؛ لأنه لا يعد موتًا شرعًا



وأكد مراعاة الإجراءات المنظِّمة لهذا الأمر طبيًّا،
والتي تضمن ابتعاد هذه العملية من نطاق التلاعب بالإنسان الذي كرَّمه الله ولا تجعله
عرضة للامتهان، أو تحولـه إلى قطع غيار تباع وتشترى، بل يكون المقصد منها: التعاون
على البر والتقوى وتخفيف آلام البشر، وأن يكونَ ذلك في ظروف تليق بالكرامة الإنسانية.