الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بعد إدراجه في ملحق جلسة اليوم.. تعرف على تعديلات قانون مكافحة الإرهاب

مجلس النواب
مجلس النواب

أدرج مجلس النواب، في ملحق جلسته العامة اليوم الاثنين، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومي، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015.

وقال التقرير إن مشروع القانون يأتي في ضوء خضوع جمهورية مصر العربية لعملية تقييم نظامها القانوني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بموجب عضويتها بمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا MENAFATF وهي المجموعة الإقليمية المختصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وقد بدأت إجراءات التقييم في سبتمبر من هذا العام، وسيتطرق التقييم لنواحي تتعلق بمدى استيعاب مصر للمتطلبات المحددة التي تضمنتها المعايير الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة عن مجموعة العمل المالي FATF.

وذكر أن الدولة تسعى جاهدة إلى تحقيق الإلتزام بالمعايير الدولية المشار إليها، وخاصة، فيما تتطلبه من تحديد نطاق الأموال أو الأصول، ومدلول تمويل الإرهاب، وشمول التجريم تمويل سفر الأفراد للمساهمة في الأنشطة الإرهابي، وتجريم أنشطة الشخصيات الإعتبارية التي تتدخل في عمل إرهابي أسوة بالجماعاة الإرهابية، وأخيرًا تقرير غرامة إضافية عند تعذر ضبط الاموال أو التصرف فيها للغير حسن النية.

وأشار كذلك إلى رغبة الدولة في مراعاة الإعتبارات العملية التي كشف عنها تطبيق أحكام قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015؛ وهو ما استوجب تعديل القانون المشار إليه.

ووفق تقرير اللجنة، فإن مشروع القانون المعروض، انتظم في مادتين بخلاف مادة النشر، حيث جاءت المادة الأولى باستبدال البند (و) من المادة (1) من قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015، حتى يشمل الأصول المادية والافتراضية، وعائداتها، والموارد الإقتصادية، وجميع الحقوق المتعلقة بأي منها، وعدد بعض الادوات القانونية المنشاة لتلك الحقوق، كما شمل الأصول الافتراضية، وذلك بالإضافة للعناصر التي شملها التعريف الوارد بالنص القائم، وقصد من ذلك توافق القانون مع التعديلات التي طرأت على منهجية التقييم عن مجموعة العمل المالي ذات "الصلة بالأصول الافتراضية، ومقدمي الخدمات fatf".

واستبدل المشروع المقصود بتمويل الإرهاب الوارد بالمادة (3) ليشمل الأموال والأصول الناتجة عن أي نشاط إرهابي فردي أو جماعي منظم أو غير منظم في الداخل أو الخارج، بشكل مباشر وغير مباشر، كما أضاف الدعم المتمثل في توفير مكان للتدريب أو ملاذ آمن لإرهابي أو أكثر أو تزويدهم بأسلحة أو مستندات أو غيرها، أو بأية وسيلة مساعدة أخرى من وسائل الدعم أو التمويل أو السفر مع العلم بذلك، ولو لم يكن لها صلة بالعمل الإرهابي، وذلك بالإضافة للعناصر التي شملها التعريف الوارد بالنص القائم، وقصد من ذلك توافق القانون مع المعايير الدولية في تحديد مدلول تمويل الإرهاب ، بمعنى يستوعب حالة وقوع الفعل الإرهابي أو عدم وقوعه، وأكثر من ذلك، ولو لم يكن له صلة مباشرة بالعمل الإرهابي.

كما استبدل المشروع المادة (13) الخاصة بتجريم تمويل الإرهاب؛ بهدف شمول التأثيم تمويل الإرهاب بقصد سفر أفراد لدولة غير دولة اقامتهم أو جنسيتهم لإرتكاب العمل الإرهابي أو التخطيط أو الإعداد له أو المشاركة فيه أو تقديم العون أيًا كان شكله، كما ساوى في النشاط بين الجريمة التي تقع بواسطة جماعة إرهابية أو شخص اعتباري؛ حتى تشمل الأنشطة الإرهابية للأشخاص الإعتباريين أيضًا؛ توسيعًا لنطاق التجريم.

أما المادة الثانية، فقد استبدلت عبارة "الأموال أو الأصول الأخرى" بكلمة "الأموال" أينما وردت بالقانون رقم (94) لسنة 2015 المشار إليه.

وأضافت المادة الثالثة إلى القانون المشار إليه فقرة ثالثة إلى المادة (39) منه أوجبت الحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الاموال أو الأصول المبينة بالفقرة الأولى من هذه المادة التي استخدمت أو خصصت للاستخدام في العمل الإرهابي، إذا تعذر ضبط الأموال أو تم التصرف فيها للغير حسن النية.

أما المادة الرابعة، فهي الخاصة بنشر القانون في الجريدة الرسمية والعمل به من اليوم التالي بتاريخ نشره.

وقالت اللجنة في تقريرها، إنها بعد أن تدارست مشروع القانون المعروض، تبين لها أنه جاء متوافقًا مع أحكام الدستور والإتفاقات والأطر الدولية ذات الصلة ومن أهمها: اتفاقية قمع تمويل الإرهاب لعام 1999، وقرار مجلس الأمن رقم 1373/2001، وفي ضوء ضرورة زيادة فعالية إجراءات مكافحة الإرهاب وتمويله على النحو الذي يساهم في الحد من هذه الجريمة ، وذلك في إطار سعي الدولة لإحكام التشريعات ذات الصلة بمكافحة الإرهاب.

ونوهت اللجنة إلى أنه تم إرسال خطابات أخذ رأي لكل من مجلس القضاء الأعلى، والمجلس الأعلى لمواجهة الإرهاب والتطرف، وذلك إعمالًا لنص المادة (185) من الدستور، والمادة الرابعة/8 من القانون رقم 25 لسنة 2018 بإنشاء المجلس الأعلى لمواجهة الإرهاب و التطرف، معلنة الموافقة على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015.