الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل قول الزوجة لزوجها أنت محرم علي لو فعلت كذا وفعل تقع طلاقا.. الإفتاء ترد

دار الإفتاء المصرية
دار الإفتاء المصرية

قال الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمى لمفتى الجمهورية، إن الطلاق ليس بيد الزوجة بل هو رخصة للرجل وليس حقا له، لافتا إلى ضرورة أن يكون الانفصال هو آخر الحلول بين الزوجين وبعد انتهاء كل سبل الحل. 

وأضاف عاشور، فى إجابته على سؤال « ما حكم قول المرأة لزوجها أنت محرم عليا؟ »، أن الطلاق من شأن الرجل وليس من شأن المرأة إلا فى بعض الحالات بأن يكون الرجل قد فوض المرأة بأن تطلق نفسها منه ولكن الأصل ان الرجل هو الذى يطلق لأنه هو الذي عقد. 

وتابع قائلًا إنه " إذا قالت الزوجة لزوجها أنت محرم على كظهر أبي وأخي فهذا لا يعتد به تماما لأن من يقول ذلك هو الرجل وليس المرأة وعلى ذلك فقول المرأة ذلك ليس له قيمة لا يجبره إلا الاستغفار والتوبة". 

هل قول الزوجة لزوجها تحرم علي تقع طلاقا 

ومن جانبه قال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن التحريم لما أحل الله أمر لا يجوز، فليس للمرأة أن تحرم زوجها، وليس للرجل أن يحرم زوجته، وليس لأحد من الناس أن يحرم ما أحل الله، حيث يقول الله تعالى : يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاةَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ [التحريم:1] وقال سبحانه في الذين يظاهرون نساءهم، يعني: يحرمون نساءهم: وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا [المجادلة:2].

وأضاف ممدوح، فى إجابته عن سؤال ( هل يحق للزوجة الحلف على زوجها وتحريمه عليها ؟)، أنه ليس من حقها أن تفعل ذلك ولو فعلت ذلك فيكون عبثا ولا يترتب عليها أى شيء، فالإسلام شرع الزواج ونظّمه، فحدّد به العلاقة المشروعة بين الذّكر والأنثى، وجعل لهُ حدودًا وشروطًا تضمنُ حقوق الطّرفين.

وأشار إلى أن المرأة إذا حرمت زوجها بأن قالت: أنت علي كظهر أبي، أو أنت علي حرام، أو أنا محرمة عليك أو ما أشبه ذلك، فإنها بهذا قد غلطت وأخطأت وعليها التوبة والاستغفار؛ لأنها حرمت ما أحل الله لها، وعليها كفارة يمين فقط؛ لقول الله جل وعلا: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاةَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ [التحريم:1-2] فسمى تحريمه ﷺ للعسل كما في الرواية المشهورة أو لـمارية الجارية سماه يمينًا، أما المرأة فليس لها حكم الظهار، وإنما هو للرجل؛ لأن الله قال: وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ [المجادلة:3].

حكم قول الزوج لزوجته تحرمين علي لو فعلت كذا

ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية يقول صاحبه: قلتُ لزوجتي: "تحرمي عليَّ زي أمي وأختي" ، وقد صُمت ستين يومًا متتالية. ثم قلت لها في مرة ثانية: "لو بَيِّتِّي في بيت أبوك تبقي تحرمي عليَّ زي أمي وأختي" ، وباتت؛ فما الحكم؟.

وقال الدكتور على جمعة، عضو هيئة كبار العلماء، مفتي الجمهورية السابق، إن قول السائل لزوجته في المرة الأولى: "تحرمي عليَّ زي أمي وأختي" كناية في الظِّهَار، ولأنه كَفَّر كفَّارة ظهَار فقد أدَّى ما عليه، ولكن الشرط في ذلك أن يؤدي الكفارة فى وقتها المحدد، وإلا فقد صَحَّت الكفَّارة مع الحرمة.

وأضاف «جمعة» فى إجابته أن قوله لها في المرة الثانية: "لو بَيِّتِّي في بيت أبوك تبقي تحرمي عليَّ زي أمي وأختي" ؛ هو تعليق للظِّهار، ولكونها قد باتت فقد صار مُظَاهرًا منها، وعليه كَفَّارة الظِّهَار كالمرة الأولى؛ لقوله – تعالى-: ﴿فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا﴾، [المجادلة: 4]،موضحًا أنها ما زلت زوجة له ولم تطلَّق منه بأي من اللفظين.