الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محكمة النقض تكشف ماهية حق صاحب العمل في فصل العاملين

صدى البلد

أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها حق صاحب العمل في فصل العاملين لديه بسبب خطأ أو سلوك ترتب عليه فقدان الثقه وكذلك الشروط التي تمنع فصلهم.


وقالت المحكمة في حيثيات الحكم أنه من المقرر في قضاء محكمة النقض أن خطأ العامل أو سلوكه مسلكًا يفقد ثقة صاحب العمل فيه يعد سببًا كافيًا لإنهاء عقد ‏عمله، إلا أن انعدام الثقة يجب أن يبني على أسباب مشروعة وواقعية فيجب أن يكون خطأ العامل - كمبرر للإنهاء ‏‏ - متناسبًا مع إنهاء العقد جزاءً وفاقًا لخطأه، فاذا كان الخطأ يسيرًا أو تافهًا أو كان هناك شيوع في الخطأ بين أكثر من ‏عامل أو لخلل في إدارة المنشأة لم يثبت منه على وجه التحديد نسبة الخطأ للعامل فإنه لا يكون مبررًا للإنهاء بحيث ‏يرتفع عنه وصف التعسف، إذ في حالة وجود مبرر غير كاف للإنهاء تكون المصلحة التي قصد الى تحقيقها قليلة ‏الأهمية بحيث لا تتناسب مع الضرر المترتب على استعمال الحق؛ ففكرة الجزاء - جنائيًا كان أم تأديبيًا أم مدنيًا - ‏تعني أن خطأ معينًا لا يجوز تجاوزه ، وسلطة رب العمل في إنهاء عقد العمل ليست طليقة من كل قيد انما يلزم ألا ‏تكون مشوبة بعدم التناسب الظاهر بین ما نسب للعامل و الجزاء الموقع عليه وفقًا لمبدأ التناسب.