وجه فيروس كورونا ضربة قاسية للمسلمين حول العالم، إثر إعلان دول عربية وأجنبية، تعليق صلاة الجمعة والجماعة في المساجد، ضمن سلسلة إجراءات لمواجهة تفشي فيروس كورونا الذي تسبب في وفاة وإصابة الآلاف، وجاء في مقدمة الدول العربية السعودية وتونس والجزائر والمغرب، وعمان والإمارات،والكويت وفي الدول الأجنبية اليابان وألمانيا.
وقررتهيئة كبار العلماء بالسعودية،إيقاف صلاة الجمعة والجماعةباستثناء الحرمين الشريفين، على أن يقول المؤذن في الأذان «صلوا في بيوتكم أو رحالكم».
وقالت هيئة كبار العلماء بالسعودية في دورتها الاستثنائية الخامسة والعشرين المنعقدة بمدينة الرياض اليوم الثلاثاء، إنها اطلعت على التقارير الطبية الموثقة المتعلقة بهذه الجائحة المشمولة بإيضاح وزير الصحة لدى حضوره في هذه الجلسة التي أكدت على خطورتها المتمثلة في سرعة انتقال عدواها بين الناس بما يهدد أرواحهم وما بينه من أنه ما لم تكن هناك تدابير احترازية شاملة دون استثناء فإن الخطورة ستكون متضاعفة مبينًا أن التجمعات تعتبر السبب الرئيسى في انتقال العدوى.
واستعرضت هيئة كبار العلماء النصوص الشرعية الدالة على وجوب حفظ النفس من ذلك قول الله عز وجل: «وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَة» (البقرة: 195)، وقوله سبحانه: «وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا» (النساء: 29).
وأوضحت: أن هاتين الآيتين تدلان على وجوب تجنب الأسباب المفضية إلى هلاك النفس، وقد دلت الأحاديث النبوية على وجوب الاحتراز في حال انتشار الوباء كقوله صلى الله عليه وسلم: «لا يُورِد ممرض على مصح» متفق عليه، وقوله صلى الله عليه وسلم: «فر من المجذوم كما تفر من الأسد» أخرجه البخاري. وقوله صلى الله عليه وسلم: «إذا سمعتم الطاعون بأرض فلا تدخلوها وإذا وقع بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا منها»، متفق عليه.
وأكملت: وقد تقرر في قواعد الشريعة الغراء أنه: «لا ضرر ولا ضرار». ومن القواعد المتفرعة عنها: «أن الضرر يدفع قدر الإمكان».
وأفادت بأنه بناء على ما تقدم فإنه يسوغ شرعًا إيقاف صلاة الجمعة والجماعة لجميع الفروض في المساجد والاكتفاء برفع الأذان، ويستثنى من ذلك الحرمان الشريفان، وتكون أبواب المساجد مغلقة مؤقتًا، وعندئذ فإن شعيرة الأذان ترفع في المساجد، ويقال في الأذان: صلوا في بيوتكم؛ لحديث ابن عباس أنه قال لمؤذنه ذلك ورفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث أخرجه البخاري ومسلم.
ونبهت على أنه تصلى الجمعة ظهرًا أربع ركعات في البيوت، لافتة إلى أنمن فضل الله تعالى أن من منعه العذر عن صلاة الجمعة والجماعة في المسجد فإن أجره تام لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: «إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيمًا صحيحًا» أخرجه البخاري.
وأوصت هيئة كبار العلماء، الجميع، بالتقيد التام بما تصدره الجهات المختصة من الإجراءات الوقائية والاحترازية والتعاون معها في ذلك امتثالًا لقوله تعالى: «وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ» (المائدة: 2،) والتقيد بهذه الإجراءات من التعاون على البر والتقوى، كما أنه من الأخذ بالأسباب التي أمرنا الشرع الحنيف بامتثالها بعد التوكل على الله سبحانه وتعالى.
وأردفت: كما أوصت الجميع بتقوى الله عز وجل والإلحاح في الدعاء وكثرة الاستغفار، قال الله تعالى: «وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ» (هود: 52) والقوة هنا تشمل: سعة الرزق، وبسط الأمن، وشمول العافية.
حكم جملة صلوا في رحالكم
والحقيقة أنه لا خلاف بين العلماء في أنه يجوز للمؤذن أن يقول: "الصلاة في الرحال" أو "صلوا في رحالكم" أو "صلوا في بيوتكم"، إذا كان هناك عذر من مطر أو وحل أو برد شديد أو ريح شديدة؛ لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم.
متى تقال جملة صلوا في رحالكم
وجاءت السنة بتخيير المؤذن، فإما أن يقول هذا القول بعد تمام الأذان، وإما أن يقوله بدلا من قوله : "حي على الصلاة"، روى البخاري (666)، ومسلم (697) عَنْ نَافِع، قَالَ: "أَذَّنَ ابْنُ عُمَرَ فِي لَيْلَةٍ بَارِدَةٍ بِضَجْنَانَ، ثُمَّ قَالَ: صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ، فَأَخْبَرَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُ مُؤَذِّنًا يُؤَذِّنُ، ثُمَّ يَقُولُ عَلَى إِثْرِهِ: "أَلاَ صَلُّوا فِي الرِّحَالِ" فِي اللَّيْلَةِ البَارِدَةِ، أَوِ المَطِيرَةِ، فِي السَّفَرِ".
ففي قوله: ثُمَّ يَقُولُ عَلَى إِثْرِهِ: "أَلاَ صَلُّوا فِي الرِّحَالِ "، دليل على أنها تقال بعد الأذان، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الحديث : "صريح في أن القول المذكور كان بعد فراغ الأذان".
ففي قوله: ثُمَّ يَقُولُ عَلَى إِثْرِهِ: "أَلاَ صَلُّوا فِي الرِّحَالِ "، دليل على أنها تقال بعد الأذان، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الحديث : "صريح في أن القول المذكور كان بعد فراغ الأذان".
وورد حديث صريح في أن قول: "صلوا في الرحال" يقال بدلًا من "حي على الصلاة"، وروى البخاري (668)، ومسلم (699) واللفظ له، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الحَارِثِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَالَ لِمُؤَذِّنِهِ فِي يَوْمٍ مَطِيرٍ: "إِذَا قُلْتَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، فَلَا تَقُلْ: حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، قُلْ: صَلُّوا فِي بُيُوتِكُمْ"، قَالَ: فَكَأَنَّ النَّاسَ اسْتَنْكَرُوا ذَاكَ، فَقَالَ: "أَتَعْجَبُونَ مِنْ ذَا؟!، قَدْ فَعَلَ ذَا مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي، إِنَّ الْجُمُعَةَ عَزْمَةٌ، وَإِنِّي كَرِهْتُ أَنْ أُحْرِجَكُمْ، فَتَمْشُوا فِي الطِّينِ وَالدَّحْضِ".
والأمران جائزان، نص عليهما الشافعي رحمه الله تعالى في "الأم" في كتاب الأذان، فيجوز بعد الأذان، وفي أثنائه؛ لثبوت السنة فيهما، لكن قوله بعده أحسن، ليبقى نظم الأذان على وضعه".
الأزهر يحسم الجدل