الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الإجازة السنوية المستحقة للعامل.. «النقض» توضح هذه الحالة

صدى البلد

بيّنت محكمة النقض، في أحد الطعون المنظورة أمامها، مدة الإجازة السنوية المستحقة للعامل. 


وتضمنت حيثيات الحكم، أنه مؤدى النص في المادتين ٤٧ ، ٤٨ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ أن المشرع قد اعتد في تحديده لمدة الإجازة السنوية المستحقة للعامل بسنة وبكامل مدة خدمته سواء كانت في خدمة صاحب عمل واحد أو أكثر. 


وتكون مدة الإجازة السنوية شهرًا لمن بلغ عمره خمسين عاما، ولمن بلغت مدة خدمته عشر سنوات، ٢١ يومًا لمن كانت مدة خدمته سنة كاملة.