الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

إثبات ممارسة الدعارة .. النقض توضح أحكام الحالات

صدى البلد

أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها ركن الاعتياد في جريمتى إدارة محل للدعارة وممارسة الدعارة

جاء في حيثيات الحكم أنهلما كان الحكم قد استظهر ركن العادة بالنسبة إلى جريمة إدارة محل للدعارة التى دان الطاعنة الأولى بها وذات الركن بالنسبة إلى جريمة ممارسة الدعارة التى دان الطاعنة الثانية بها مما جاء بالتحريات من إدارة الطاعنة الأولى مسكنها للدعارة واستغلال بغاء النسوة وتسهيل الدعارة لهن وتقديمهن للرجال بدون تمييز مقابل مبلغ مادى تتقاضاه ومن أقوال الطاعنة الثانية من ترددها يوميًا على مسكن الطاعنة الأولى لممارسة الجنس مع الرجال بدون تمييز وأقوال من توجهه إلى مسكن الطاعنة الأولى لارتكاب الفحشاء مع امرأة لقاء أجر اختارها من ضمن أخريات قدمتهن له الطاعنة سالفة الذكر ، وكان القانون لا يستلزم لثبوت العادة في هذه الجرائم طريقة معينة من طرق الإثبات ، وإن إثبات العناصر الواقعية لهذا الركن مرجعه إلى محكمة الموضوع بغير معقب ما دام تدليل الحكم على ذلك سائغًا - كما هو الحال في الدعوى الماثلة - فإن النعى على الحكم في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعى وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .