تلقى الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، سؤالًا يقول صاحبه (هل أخرج زكاة المال من معاش أولادي اليتامى إذا بلغ النصاب ؟).
وأجاب شلبي، خلال فتوى مسجلة له، قائلًا: أن الإنسان إن كان مدخرا مالا أكثر من 55 ألف جيه وحال عليهم الحول الهجرى يكون على هذا المال زكاة، أما لو لم يكون لديه مال مدخر أو كان مدخرًا لمال ولكن لا يصل الى 55 الف جنيه فلا زكاة عليه.
هل ميراث الأيتام من الأموال المودعة فى البنوك
ومن جانبه قال الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق، إن الزكاة تكون على الأموال إذا بلغت النصاب، اى أصبحت قيمتها 85 جراما من الذهب عيار 21، وحال عليها الحول الهجرى.
وأضاف "جمعة" خلال لقائه بأحد الدروس الدينية فى إجابته على سؤال «هل ميراث الأيتام من الأموال المودعة فى البنوك والتى يتم الصرف منها على هؤلاء الأيتام عليها زكاة؟»، أن الزكاة ليست على الرؤوس ولا الصغر والكبر ولا التكليف وعدمه فطالما أن المال بلغ النصاب وحال عليه الحول الهجرى فيكون عليه زكاة.
وأشار الى أن الأموال المودعة فى البنك للأيتام عليها زكاة، لأنه لا نلتفت لصاحب الزكاة إذا كان مجنون أو صبي صغير ولكن نلتفت الى المال نفسه.
وأضاف "جمعة" خلال لقائه بأحد الدروس الدينية فى إجابته على سؤال «هل ميراث الأيتام من الأموال المودعة فى البنوك والتى يتم الصرف منها على هؤلاء الأيتام عليها زكاة؟»، أن الزكاة ليست على الرؤوس ولا الصغر والكبر ولا التكليف وعدمه فطالما أن المال بلغ النصاب وحال عليه الحول الهجرى فيكون عليه زكاة.
وأشار الى أن الأموال المودعة فى البنك للأيتام عليها زكاة، لأنه لا نلتفت لصاحب الزكاة إذا كان مجنون أو صبي صغير ولكن نلتفت الى المال نفسه.
هل في مال اليتيم زكاة
قال الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية بدار الإفتاء، إن مذهب جمهور الفقهاء على أن مال اليتيم تجب فيه الزكاة إذا بلغ النصاب.
وأوضح«عثمان»عبر فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية على فيس بوك، ردًا على سؤال: هل في مال اليتيم زكاة ؟ أن مال الصبي الذي مات والده، وبلغ هذا المال النصاب، إذا كان موضوعًا في البنك؛ فإن على وليه أن يخرج من الأرباح قيمة 10% منها دون التصرف في رأس المال، لافتًا إلى أن هذا الحكم ينطبق على اليتيم الذي كانت قيمة الـ 10% زائدةً عن حاجاته الأصلية.
وأضاف أن الـ 10 % إذا لم تكن زائدة بأن كان يتم إنفاقها على مطعمه ومشربه وملبسه؛ لم يجب إخراجها زكاة لمال اليتيم الذي بلغ النصاب.
هل تجب الزكاة على مال اليتيم المدخر بالبنك
كان الدكتور أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية بدار الإفتاء ، إن هناك خلافًا قائمًا بين العلماء حول زكاة مال اليتيم، لافتًا إلى أن المذهب الشافعي يرى أن الزكاة مفروضة على مال اليتيم، أما المذهب الحنفي فيرى أن مال اليتيم لا زكاة فيه.
وأضاف "ممدوح" في فتوى له، ردًا على سؤال مضمونة: "هل هناك زكاة على مال اليتيم التي في المجلس الحزبي؟" أنه بحسب المذهب الشافعي يفرض على اليتيم إخراج زكاة لماله الموجود في المجلس الحربي بإحدى الطرق، أما كل عام إذا كان له مصدر دخل، أو أن ينتظر أخذ ماله من المجلس الحزبي عند بلوغه السن القانونية ثم يخرجها بأثر رجعي.
وأوضح أمين الفتوى أن وصف اليتم يرفع عن الإنسان عندما يبلغ وليس عند وصوله لسن الرشد.
هل يجوز أن أنفق من معاش طفلي اليتيم على أخيه غير الشقيق