الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

كيفية حساب زكاة المال في حالة وجود ديون؟ دار الإفتاء ترد

كيفية حساب زكاة المال
كيفية حساب زكاة المال في حالة وجود ديون؟ دار الإفتاء ترد

كيفية حساب زكاة المال في حالة وجود ديون؟ سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية، يقول صاحبه "علي أقساط من تجهيز بنتي ومعي مبلغ من المال فكيف أحسب الزكاة؟".

وأجاب الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلا إنه ينبغي للسائل أن يخصم الأقساط التي عليه من الديون من الأموال التي معه وإذا تبقى مع الرجل بعد خصم الأقساط مبلغ 55 ألف جنيه أو يزيد فيخرج عنه الزكاة، وإذا قل عن هذا المبلغ فليس عليه زكاة.

حكم الاقتراض بالربا لسداد الدين
وأكد الشيخ عبد الخالق العطيفي ـ من علماء وزارة الأوقاف أن عبارة " الضرورات تبيح المحظورات " عبارة شرعية أصولية ولا يجوز تطبيقها في كل أمور الحياة لأنها مقيدة بقاعدة وهي أن الضرورة تقدر بقدرها .



وأضاف العطيفي في تصريح له لا يجوز تطبيق هذه العبارة الشرعية على حالات الربا، مشيرا إلى أن الشخص الذي يريد علاج أمه المريضة رغم ظروفه المادية الصعبة لا يقترض بالربا ، لأنه لا يوصل الى ما عند الله بمعصية.

وأوضح العطيفي أنه لا ضرورة في الربا، مطالبا الجميع بتوخي الحذر من التعامل بالربا، قائلا: فإذا اغلقت كل الأبوب فباب الله مفتوح فعلينا التوكل عليه عز وجل حتى تيسر أمورنا المعقدة .


حكم الاقتراض من أجل الزواج
قال الدكتور محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن من كان فى احتياج شديد للمال فلا يصح أن يلجأ للقرض إلا إذا ضاقت السبل.

وأضاف "عبدالسميع" فى إجابته على سؤال «أريد أن أقترض حتى أكمل أمور زواجي فلا مال معى ولا أجد طريقة تأتى لي بمال غير أن أقترض فما الحكم فى ذلك؟»، إنه يجب عليك أن تبحث عن من يقرضك قرضا حسنا ثم ترد له بعدما تتزوج وإن لم يكن هناك من يقرضك فعليك أن تدخل مع أحد فى جمعية فإن لم يتح لك ذلك وتعسرت أمامك جميع الاتجاهات وأصبحت مضطرا لأن تلجأ إلى القروض حتى تمام أمور زواجك ففى هذه الحالة عليك أن تلجأ للقرض فالحاجة هنا تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة.

وأشار الى أن القرض الذى تأخذه سيكون منزوع الإثم لأنك فى حالة اضطرار فإذا كانت حالتك كهذا فيجوز أن تأخذ القرض.

الأموال التي تجب فيها الزكاة
فُرضت الزكاة على الأغنياء في أموالهم النامية التي تحتمل المواساة وهي نوعان: أحدهما: نوع يُعتبر فيه الحول على نصاب تامٍّ، وهو: الأثمان، والماشية السائمة التي تُتَّخَذ للدرِّ والنَّسْل، وتَرْعَى أكثر الحول، وعُروض التجارة؛ والحولُ شرطٌ في وجوب الزكاة في العين - يعني: الذهب والفضة وما يقوم مقامَها من الأوراق النقديَّة المعاصرة - والماشية، وعُروض التجارة.


كما كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يبعث عُمَّاله على الصَّدَقة كلَّ عام، وعملَ بذلك خلفاؤه الراشدون؛ لِمَا عَلِموه من سُنَّته، وقال البيهقي رحمه الله: المعتمد في اشتراط الحول على الآثار الصحيحة عن أبي بكر وعثمان وابن عمر وغيرهم.

قلت: وقد رُويتْ أحاديثُ عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في ذلك، منها: حديث عائشة رضي الله عنها: «لا زكاةَ في مالٍ حتى يحولَ عليه الحول»، ومنها حديث ابن عمر: "مَن استفاد مالًا، فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول".

الثاني: ما لا يُعتَبر فيه الحول: وهو ما تجب فيه الزكاة بمجرَّد وجوده؛ كالحبوب والثمار والمعدن والركاز، فلا يشترط فيها مضيُّ الحول؛ لأنها نماءٌ في نفسها، تؤخَذ منها الزكاة عند وجودها، ثم لا تجب فيها مرَّة أخرى لعدم إرصادها للنماء؛ قال تعالى: «وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ» [الأنعام: 141]، والمعدن والركاز معطوفان عليه.

عقوبة الممتنع عن إخراج الزكاة
المُمتنع عن إخراج الزكاة يعذبه الله في الدنيا بألا يبارك الله له في ماله، ويُسلط عليه الفقر والحاجة، والأمراض، وله في الآخرة عذاب أليم، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «وَمَا مَنَعَ قَوْمٌ زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلا مُنِعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ، وَلَوْلا الْبَهَائِمُ لَمْ يُمْطَرُوا»، والحديث يرشدنا إلى أن الله عز وجل يُجّف الخير عن الممتنع عن إخراج الزكاة.