الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

زكاة المال على الأصل أم الربح.. دار الإفتاء تجيب

هل زكاة المال على
هل زكاة المال على الأصل أم الربح.. دار الإفتاء تجيب

قال الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية بدار الإفتاء المصرية، إن الأصل في إخراج زكاة المال أن تكون على الأصل والربح معًا.

وأضاف «عثمان» في إجابته عن سؤال: « هل زكاة المال على الأصل أم الربح؟»، عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء على موقع التواصل الإجتماعى « فيسبوك » أن المزكي يجمع أصل المال وربحه معًا، ثم يخرج عليهم النسبة المعتمدة في إخراج الزكاة وهي 2.5%.

وأشار أمين الفتوى إلى أنه إذا تناقص أصل المال في هذه الحالة بإن كان الشخص يستعين به على أمور الحياة؛ فيكون المخرج له عندئذ هو إخراج 10% فقط من قيمة الربح.

من جانبه، أوضح الشيخ  محمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه يجوز إعطاء مال الزكاة في التعليم، وتكون للمعلم والمتعلم كأجور للمعلمين وتوفير الاحتياجات الضرورية للمتعلمين.

وأضاف أن هناك مصرفا من مصارف الزكاة يسمى في سبيل الله والأصل فيه الجهاد وبعض الأئمة قالوا يكون باللسان والدعوة إلى الإسلام وكذلك التعليم.

وتابع: لذلك يجوز إعطاء الزكاة في قضية التعليم للمعلم والمتعلم ولا يجوز إعطاؤها لبناء المدارس لأن الزكاة الأصل فيها يكون الإنسان قبل البنيان، أما إذا كان بناء المدارس من أموال الصدقات فيجوز ولا مانع.

هل يجوز دفع الزكاة لصاحب الدين المتوفى.. سؤال أجابت عنه دار الإفتاء المصرية، عبر فيديو البث المباشرعلى صفحتها الرسمية بموقع « فيسبوك».

وقال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه إذا ترك المتوفى تركة يسدد منها دينه؛ يجب عندئذ سداد الدين منها.

وبين « شلبي» في إجابته عن سؤال: «هل يجوز دفع الزكاة لصاحب الدين المتوفى؟»، أنه لا يصح دفع الدين المتوفى إن كان لديه تركة يمكن منها سداد الدين.

ونوه أمين الفتوى أنه إذا لم يترك المتوفى شيئًا بأن كان فقيرًا وكان ورثته كذلك؛ لا مانع شرعًا في هذه الحالة من دفع الزكاة إليه.

وفي سياق متصل، نبه الدكتور مجدي عاشور المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، أن الأصل في إخراج زكاة المال على الأموال المودعة بالبنك بأن يكون 2.5% على أصل المبلغ زائد الأرباح، وهذا هو رأي جمهور العلماء.

وواصل: الشيخ عبد الله المشد رئيس لجنة الفتوى بالأزهر السابق، رأى أن الزكاة في المال المودَع بالبنك الذي يتعيش منه صاحبُه تُستَحَقُّ على العوائد فقط؛ موضحًا «أنه إذا كان عائد أرباح البنك شهريًا 500 جنيه مثلًا والإنسان يعيش منها، فيخرج زكاته 10% شهريا أي 50 جنيها من العائد الشهري الـ500 جنيه وهذا رأي الشيخ المشد وأيدته دار الإفتاء، أما إذا كان المال المودع بالبنك فوائده سنوية فإنه يخرج 2.5% إذا بلغ النصاب ومر عليه سنة قمرية.