الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل يجوز دفع كفارة الصوم مباشرة دون القضاء .. دار الإفتاء يجيب

دار الإفتاء
دار الإفتاء

قال الشيخ محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يجب على من أفطر أيامًا في رمضان بعذر شرعي، أن يقضي صيام هذه الأيام، منوهًا بأن قــضـاء أيــام رمـضان واجـب عـلى مـن أفـطر لعذر مـتـي تحققت القدرة عليه.

وأجاب "عبد السميع" خلال البث المباشر عبر صفحة دار الافتاء عن سؤال (والدى أفطر فى رمضان لظروف مرضه فهل يجوز إخراج كفارة أم يجب الصيام؟)، أنه لو كان والدك على قيد الحياة ويستطيع أن يصوم فعليه صوم هذه الأيام، أما إن كان مريض مرض مزمن أو كان لا يستطيع الصوم أو توفاه الله ففى هذه الحالة عليه أن يطعم مسكين عن كل يوم.

وأشار الى أنه إما أن يخرج وجبة عن كل يوم او ان يخرج قيمتها وكذلك يجوز إخراج فلوس نقديه فيجوز ولا حرج فى ذلك وهذا ما عليه الفتوى.

هل الزوج ملزم بإخراج كفارة الصيام عن زوجته


من جانبه، نوه  مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أنه يجب على من أفطر أيامًا في رمضان بعذر شرعي، أن يقضي صيام هذه الأيام، منوهًا بأن قــضـاء أيــام رمـضـان واجـب عـلى مـن أفـطر لعذر مـتـي تحققت القدرة عليه.

واستشهد «الأزهر» في إجابته عن سؤال: «هل يجب على من أفطرت في رمضان بسبب الحمل قضاء هذه الأيام، أم يمكن إخراج كفارة؟»، بما ورد في قوله تعالى: «فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ» الآية 184 من سورة الــبقــرة.

وأكد أن الحمل هو عذر مؤقت للإفطار أيام من رمضان، ولأن العـذر مـؤقت؛ فيجب القضاء متى زال هذا العذر، ولا يُنْتَقل إلى الإطعام إلا في حالة العجز الدائم عن القضاء بوجود مرضٍ مزمنٍ يتعذر معه الصوم مثًلًا.

وفي سياق متصل، أفاد الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه يجوز في حالة إذا كان المستشفيات ستأخذ أموال الكفارة، وستصرفها على المرضى الفقراء، أما لو لم تفعل ذلك فيكون هناك أشخاص أولى بكفارة الصيام الوارد ذكرهم في (الآية 60 من سورة التوبة).

وأبان أن كفارة الصيام مختلفة عن الزكاة، فالشافعية يقولون إن الزكاة تخرج للفقراء والمساكين وعلى مصارف الثمانية التى حددها المولى عز وجل، أما كفارة الصيام وهى كمن إفطار يومًا فى رمضان أو كان لديه مرض ولا يستطيع الصوم فيخرج كفارة، مضيفًا: فلو ستأخذ المستشفيات هذه الكفارة وتصرفها على الفقراء المرضى فلا مانع من ذلك.

أكد الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية وأمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، أنه يجوز إعطاء زكاة المال للإنسان الذي لا يستطيع أن يكفى مصروفات أسرته حتى لو كان يمتلك سيارة.

وألمح «عويضة» في إجابته عن سؤال: «ما حكم إعطاء الزكاة لشخص يمتلك سيارة مع العلم أنه يقترض أموالًا من الناس، لأن دخله المالي لا يكفي حاجته؟»، أنه يجوز إعطاء زكاة المال له، لأنه في هذه الحالة من المستحقين للزكاة ويعد من الفقراء.

وأشار مدير إدارة الفتوى، إلى أن هذا الشخص ليس مُطالبًا ببيع سيارة، أو بيع شقته حتى لو كانت في منطقة راقية، فهو ممن يجوز إعطاء الزكاة لهم.