الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم صيام مريض الفشل الكلوي

حكم صيام مريض الفشل
حكم صيام مريض الفشل الكلوي

تلقي الشيخ محمد عبدالسميع أمين الفتوى بدار الإفتاء، سؤالا يقول" حكم لـ صيام لمريض الفشل الكلوي".

أجاب أمين الفتوي، خلال فيديو عبر الصفحة الرسمية للدار، أن دخول المحاليل إلى جسد المريض لا تفسد الصيام لأن الفقهاء تحدثوا عن فساد الصيام لو دخلت أطعمه من فمه، مشيرا إلى أن موقف صيامه أمر يرجع فيه إلى الطبيب.

قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار علماء الأزهر الشريف، إن هناك عددا من الأفعال المنهيّ عنها في رمضان، والتي تقع تحت عنوان "محظورات رمضان"، مشيرًا إلى أنه يجب على الصائم أن يتقيها حتى لا تفسد صيامه.

وأوضح الدكتور علي جمعة، في تصريح له، أنه يجب على الصائم ألا يُعرض صيامه لما يفسده ويُضيع ثوابه؛ فيمسك أعضاءه وجوارحه عن كل ما يغضب الله- تعالى- ويضيع الصوم، ومنها: الغيبة والنميمة، والقيل والقال، والنظر إلى ما حرمه الله تعالى، والخصام والشقاق، وقطع صلة الرحم، وغير ذلك من الأمور التي من شأنها ضياع ثواب الصوم. 

واستشهد الدكتور علي جمعة، بقول النبي - صلى الله عليه وآله وسلم-: «رُبَّ صَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ صِيَامِهِ إِلَّا الْجُوعُ، وَرُبَّ قَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ قِيَامِهِ إِلَّا السَّهَرُ» أخرجه النسائي وابن ماجه وأحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه، وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم. 

وأضاف الدكتور علي جمعة: "في عبارة أخرى؛ أن يجتنب كل ما من شأنه أن يذهب التقوى أو يضعفها؛ لأن الصيام شُرع لتحصيلها، كما في قوله تعالى: «كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ» [البقرة: 183].

قال الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية وأمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، إنه إذا بلع الصائم ما بقي من الطعام بين أسنانه دون عمد منه لا يفسد صومه. 

وأضاف «عثمان» خلال إجابته عن سؤال: «هل يجب المضمضة من الطعام حال تناوله بعد الوضوء؟»، أن ما يوجد في الفم من آثار الطعام أو اللحم لا يضر الصلاة، سواء بقي أو أخرجه في الصلاة وطرحه أو في منديل أو في جيبه، لكن لا يبتلعه. 

وأشار إلى أن من مبطلات الصلاة الأكل أو الشرب، وهذا محل إجماع بين أهل العلم، وقد نصوا على أن فضلات الطعام التي توجد بين ثنايا الأسنان معفو عنها، لخفة أمرها، ولأنها لا تسمى أكلًا، وكذلك لا تبطل الصوم أو الصلاة بشرط ألا يبتلعها عمدًا.