الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

1.5 مليار جنيه حوافز غير ضريبية سنويا لأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر

المشروعات
المشروعات

تضمن مشروع قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، في المواد من (24 : 26)، عدد من  الحوافز غير الضريبية لهذه المشروعات  من خلال مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات.

ونصت  المادة (24) علي أنه لمجلس الإدارة منح عدد من الحوافز غير الضريبية للمشروعات التى تباشر نشاطها في المشروعات العاملة بالقطاع غير الرسمى التى تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها، ومشروعات ريادة الأعمال، ومشروعات التحول الرقمى والذكاء الصناعى، والمشروعات الصناعية أو المشروعات التى تعمل على تعميق المكون المحلى فى منتجاتها أو المشروعات التى تقوم بإحلال وتجديد الآلات والمعدات والأنظمة التكنولوجية المرتبطة بعملية الإنتاج.

وتضم أيضا المشروعات التى تخدم نشاط الإنتاج الزراعى أو الحيوانى، والمشروعات التى تعمل فى مجال تكنولوجيا المعلومات أو الخدمات المتصلة بذلك، والمشروعات التى تقدم ابتكارات جديدة فى مجال الصناعة وأنظمة التكنولوجيا، ومشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، ويجوز بقرار من مجلس الإدارة استحداث أنشطة أو مجالات جديدة كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

ونصت مادة (25) علي الحوافز الممنوحة لهذه المشروعات ، ومنها رد قيمة توصيل المرافق إلى الأرض المخصصة للمشروع أو جزء منها، وذلك بعد تشغيله، ومنح المشروعات آجال لسداد قيمة توصيل المرافق، بما فى ذلك الإعفاء الكلى أو الجزئى من فوائد التأخير، وتحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفنى للعاملين، وتخصيص أراضى بالمجان أو بمقابل رمزي، ورد ما لا يجاوز نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروع، والإعفاء من تقديم الضمانات اللازمة لحين بدء النشاط عند تخصيص العقارات اللازمة للمشروع، أو تخفيض قيمة هذه الضمانات،  رد أو تحمل، كلى أو جزئى، لقيمة الاشتراك فى المعارض.

كما يجوز لمجلس الإدارة، لأغراض تنمية المشروعات المنصوص عليها فى المادة (23) من هذا القانون ورفع قدراتها التنافسية، وضع برامج حوافز نقدية وفقًا للمعايير التى يُحددها، وذلك فى حدود ما يُخصص سنويًا من الموازنة العامة للدولة لهذا الغرض، وفيما لا يجاوز ثلاثة من عشرة فى الألف (؉0.3) من الناتج المحلى الإجمالى وبحد أدنى 1.5 مليار جنيه سنويًا، وذلك كله وفقًا للأسس والمعايير التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ونصت مادة 25 علي أن  تُعفى مشروعات ريادة الأعمال من رسوم تسجيل براءات الاختراع ونماذج المنفعة ومخططات التصميمات للدوائر المتكاملة المنصوص عليها فى البابين الأول والثانى من الكتاب الأول من قانون حماية الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002، وتقدم الدولة المساعدة الفنية اللازمة لتسجيل براءات الاختراع التى تمثل تطورًا كبيرًا فى المجال المعنى وفقًا للمعايير التى يصدر بها قرار من مجلس الإدارة بعد أخذ رأى الوزير المختص بشئون البحث العلمي.

كما تنص مادة (26)  بأن يُدرج فى الخطة السنوية للدولة ما يتقرر من تمويل ميسر للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتحدد فى هذه الخطة مصادر هذا التمويل. كما يدرج فى الموازنة العامة للدولة ما تخصصه الدولة من الاعتمادات التى تترتب على ما تقدم، سواء بالباب الرابع "التحويلات الرأسمالية" أو الباب الثانى "النفقات الجارية".

وفق هذه المواد يكون لمجلس الإدارة حق منح المشروعات التى تباشر نشاطها فى أى من المجالات المنصوص عليها والتى تستوفى الضوابط التى يقررها المجلس وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية الحوافز المنصوص عليها فى المادة (25) من هذا القانون، كما أجازت للجهاز منح أى من الحوافز المنصوص عليها بالمادة (25) من مشروع القانون للمشروعات المحددة بنص المادة (24) مع النص على جواز استحداث أنشطة أو مجالات جديدة بقرار من مجلس الإدارة كلما دعت الحاجة لذلك، وأعفت المادة (26) مشروعات ريادة الأعمال من رسوم تسجيل براءات الاختراع ونماذج المنفعة ومخططات التصميمات للدوائر المتكاملة.