أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها ما معني البينة علي المدعي واليمين علي من أنكر.
جاء في حيثيات الحكم أنه من المقرر - في فقه الحنفية - أنه إذا أقام المدعى البينة على دعواه ثم طلب المدعى عليه بعد ذلك يمينه على أنه محق في دعواه أو أن الشهود محقون في الشهادة فإن القاضى لا يجيبه إلى طلبه لأن اليمين حق للمدعى على المدعى عليه لقول الرسول صلى الله عليه وسلم " البينة على المدعى واليمين على من أنكر " فقسم بين الخصمين والقسمة تنافى الشركة وهذا الحق لا يستوفى إلا بطلب المدعى إذا عجز عن إقامة البينة، لقوله صلى الله عليه وسلم : لك يمينه، والشهادة إخبار صدق لإثبات حق وهى حجة لها قوة الاظهار لأنها كلام من ليس بخصم في حين أن اليمين لا تصلح حجة مظهرة للحق إلا حجة للمدعى عليه إذا وجهها له المدعى لا تصلح حجة مظهرة للحق ، إلا أنها حجة للمدعى عليه إذا وجهها له المدعى الذى لا بينة له.
إذ أنه في هذه الحالة يكون الظاهر من المدعى عليه فتكون يمينه حجة على المدعى الذى لم يثبت خلاف الظاهر ولذا ذهب أبو حنيفة الى أنه لا يجوز اللجوء لليمين إذا كان للمدعى بينة حاضرة.