الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم قراءة القرآن وأنا نائم على ظهري.. مستشار المفتي يجيب

حكم قراءة القرآن
حكم قراءة القرآن وأنا نائم

قال الدكتور مجدى عاشور، المستشار العلمى لمفتى الجمهورية، إن للقرآن آدابا عند تلاوته ومن هذه الآداب أنك تعلم أنك تناجى الله عز وجل بقراءة القرآن.
 

وأضاف عاشور، فى إجابته عن سؤال «هل يجوز القراءة من المصحف والشخص مستلقى على الفراش؟»، أن قراءة القرآن الكريم تعنى مناجاة العبد لربه فلا بد أن يلتزم العبد بآداب العبودية بما تستحقه ويستحقه مقام الربوبية لذلك على من يقرأ القرآن الكريم أن يلتزم بالآداب.

وأشار إلى أنه من المستحب أن يكون جالسا متوجها إلى القبلة متوضئا خاشعًا لله عز وجل، ويجوز قراءة القرآن والإنسان مستلقى على فراشه لأن المولى قال فى كتابه الكريم { الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ }، ولكنه من المستحب قراءته والإنسان قاعدًا.

أوقات لا يجوز فيها قراءة القرآن الكريم

تحرم قراءة القرآن للمسلم وهو جُنب، وذلك لأن القرآن الكريم مقدس وكلام الخالق سبحانه، وله احترامُه وتقديره، قال علي - رضي الله عنه -: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يحجبه - وربما قال: ولا يحجزه - عن قراءة القرآن شيء سوى الجنابة أو إلا الجنابة»

لا يجوز قراءة القرآن الكريم للمرأة المسلمة، أوقات الحيض أو النفاس، وذلك لأنها لا تكون على طهارة، ففي ذلك تَخَلٍّ بأحد شروط القراءة.

لا يجوز قراءة القرآن الكريم أوقات الركوع والسجود في الصلاة إلا بعض الأدعية والأذكار، فعن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - قال: «نهاني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن قراءة القرآن وأنا راكع أو ساجد».

بعض الفقهاء يري وجوب عدم التلاوة أثناء قراءة الإمام جهرًا إلا الفاتحة: فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة، فقال: «هل قرأ معي أحد منكم آنفًا؟»، فقال رجل: نعم يا رسول الله، قال: «إني أقول مالي أنازع القرآن!»، قال: فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيما جهر فيه النبي - صلى الله عليه وسلم - بالقراءة من الصلوات، حين سمعوا ذلك من رسول الله - صلى الله عليه وسلم.

قال الزهري، وإسحاق بن راهَوَيه، ومالك، وأحمد - في رواية عنه - والشافعي في القديم: "إن المأموم لا يجب عليه في الصلاة الجهرية قراءة فيما جهر فيه الإمام لا الفاتحة ولا غيرها"، وقال الشافعي في الجديد: يقرأ الفاتحة فقط في سكتات الإمام، وهو قول طائفة من الصحابة والتابعين فمن بعدهم، وقال أبو حنيفة، وأحمد بن حنبل: لا يجب على المأموم قراءة أصلًا في السرية ولا الجهرية.


اقرأ المزيد