الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

عدم جواز الجمع بين منصب المحافظ ونائبه وبين هذه المناصب فى قانون نواب المحافظين

مجلس النواب
مجلس النواب

يعتبر قانون تنظيم بعض الأوضاع الخاصة بنواب المحافظين" من القوانين المستحدثة والى وافق عليها مجلس النواب مؤخرا ، حيث ينظم القانون الأوضاع الخاصة بمنصب نائب المحافظ والذى استحدث فى حركة المحافظين الأخيرة.

ووافق مجلس النواب ، برئاسة الدكتور على عبد العال، بشكل نهائى على مشروع قانون بشأن "تنظيم بعض الأوضاع الخاصة بنواب المحافظين"، المقدم من النائب طارق الخولى، والذى وافقت عليه لجنة الإدارة المحلية. 
 
وجاء مشروع القانون كما انتهت إليه اللجنة، كالتالى: 

مشروع قانون "تنظيم بعض الأوضاع الخاصة بالمحافظين ونوابهم".

المادة الأولى:

إذا كان المحافظ أو نائب المحافظ عند تعيينه من العاملين فى الدولة أو فى القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، أو في الشركات التي يكون للدولة حق إدارتها، أو تمتلك 50% فأكثر من أسهمها أيا كان النظام القانوني الذي تخضع له، يتفرغ لمنصبه ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وتحسب مدة شغله للمنصب فى المعاش أو المكافأة. 
 
ولا يتقاضى المحافظ أو نائب المحافظ فى هذه الحالة راتبه عن وظيفته أو عمله الأصلي ولا يخضع لنظام التقارير السنوية فى جهة وظيفته أو عمله .

ويقتصر الاحتفاظ بمميزات هذه الوظيفة أو العمل على تدرج المرتب بالعلاوات، وحقه فى الترقية بالأقدمية عند حلول دوره فيها، أو إذا رقى بالاختيار من يليه فى الأقدمية وذلك كله طوال فترة شغله لمنصب المحافظ أونائب المحافظ، ولا يجوز أثناء مدة شغله لهذا المنصب أن تقرر له أية معاملة أو ميزة خاصة فى وظيفته أو عمله الأصلى.

 
المادة الثانية:

لا يجوز الجمع بين منصب المحافظ ونائب المحافظ وعضوية مجلس النواب أو مجلس الشيوخ أو المجالس المحلية، أو عضوية أي من الجهات والهيئات القضائية، أو ضباط القوات المسلحة والشرطة والمخابرات العامة، أو مناصب رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو عضويتها، أو وظائف العمد والمشايخ أو عضوية اللجان الخاصة بهما.
 
وإذا عين أي من شاغلي هذه الوظائف أو المناصب محافظا او نائبا للمحافظ، يعد مستقيلًا من تاريخ هذا التعيين ما لم يتقدم باعتذار مكتوب عن عدم قبول التعيين خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ علمه بقرار التعيين .

المادة الثالثة:
تسرى أحكام هذا القانون على المحافظين ونواب المحافظين الحاليين .
 
 
المادة الرابعة
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من  تاريخ نشره، يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويعمل به كقانون من قوانينها.