أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها حكم العثور علي الاشياء الضائعة.
جاء في حيثيات الحكم أن النص في المادة ٣٢١ مكررًا من قانون العقوبات، التى ألغت المادة الأولى من دكريتو بشأن العثور على الأشياء الضائعة الصادر بتاريخ ١٨ / ٥ / ١٨٩٨ ، على :" أن كل من عثر على شيء أو حيوان فاقد ، ولم يرده الى صاحبه متى تيسر ذلك ، أو لم يسلمه إلى مقر الشرطة ، أو جهة الإدارة ، خلال ثلاثة أيام ، يعاقب ...".
وأن النص في المادة الثالثة من ذات الدكريتو سالف الذكر على أن " كل شخص يسلم لمأمورى الحكومة الشئ أو الحيوان الضائع ، يكون له حق في مكافأة قدرها عشر القيمة ، وفى حالة استرداد المالك للشئ الضائع ، يكون ملزمًا بدفع قيمة المكافأة ، بحسب تقدير الإدارة ".
مفاد ذلك أن الأصل في من يعثر على شيء فاقد ، أن يرده الى صاحبه ، فإن لم يتيسر له هذا الرد وجب عليه أن يسلمه إلى مقر الشرطة أو جهة الإدارة المختصة خلال ثلاثة أيام من وقت العثور عليه ، فإذا قام من عثر على الشئ بتسليمه لمأمورى الحكومة ، فإنه يحصل لقاء ذلك على مكافأة تقدر بنسبة ١٠% من قيمة هذا الشئ ، يدفعها صاحبه في حالة استراده ، أو يخصم من ثمن بيعه ، إذا لم يسترده ، وتم البيع بمعرفة جهة الإدارة.