الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم إخراج زكاة الفطر كمامات.. مستشار المفتي يوضح

د.مجدي عاشور
د.مجدي عاشور

ورد إلى دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية تساؤلا يقول صاحبه :  " ما حكم إخراج زكاة الفطر من الكمامات؟".

ورد الدكتور مجدي عاشور مستشار مفتي الجمهورية خلال البث المباشر عبر  صفحة دار الإفتاء  للرد على أسئلة المتابعين قائلا: : قال النبي صلى الله عليه وسلم : (أغنوهم في هذا اليوم عن السؤال)، أى أن الزكاة أوسع كثيرا من قصرها على الكمامات، وأن إخراجها من الأكل والشرب هو الأساس، فقد كانت تخرج قديما من الحبوب، ومن الأفضل أن نعطى المحتاج المال، ودار الافتاء حددت  الزكاة عن كل فرد 15 جنيها، ونترك حرية الشراء للمحتاج، هو من يحدد حاجته لشراء كمامات أم طعام."
 
 وزكاة الفطر فرض واجب على كل مسلم ومسلمة يملك قوت يومه، ويجب على الزوج أن يخرجها عن جميع أسرته الزوجة والأبناء، ويجوز إخراج زكاة الفطر مالًا أو حبوب من قوت أهل البلد،  ودليل وجوبها حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: «فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ؛ عَلَى العَبْدِ وَالحُرِّ، وَالذَّكَرِ وَالأُنْثَى، وَالصَّغِيرِ وَالكَبِيرِ مِنَ المُسْلِمِينَ" رواه البخاري.

اقرأ أيضًا:
قيمة زكاة الفطر .. حددت دار الإفتاء المصرية، قيمة زكاة الفطر 2020 بنحو 15 جنيهًا كحد أدنى عن الفرد الواحد، مع استحباب الزيادة لمن أراد، وأخذت دار الإفتاء المصرية برأي الإمام أبي حنيفة في جواز إخراج زكاة الفطر بالقيمة نقودًا بدلًا من الحبوب؛ تيسيرًا على الفقراء في قضاء حاجاتهم ومطالبهم، والفتوى مستقرة على ذلك.

قيمة زكاة الفطر  تعادل صاع شعير أي نحو اثنين كيلو ونصف الكيلو جرام من القمح عن كل فرد، نظرًا لأنه غالب قوت أهل مصر، ويجوز إخراجها من أول يوم في شهر رمضان، ويستمر إلى قبل صلاة عيد الفطر المبارك.

حكم زكاة الفطر
شرط وجوب زكاة الفطر هو اليسار، أمَّا الفقير المعسر الذي لم يَفْضُل عن قُوتِه وقُوتِ مَنْ في نفقته ليلةَ العيد ويومَهُ شيءٌ فلا تجب عليه زكاة الفطر؛ لأنه غيرُ قادِر.

الحكمة من مشروعية زكاة الفطر

شرع الله تعالى زكاة الفطر طُهْرَةً للصائم من اللغو والرفث، وإغناءً للمساكين عن السؤال في يوم العيد الذي يفرح المسلمون بقدومه؛ حيث قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «أغنوهم عن طواف هذا اليوم».

وقت زكاة الفطر
تجب زكاة الفطر بدخول فجر يوم العيد عند الحنفية، بينما يرى الشافعية والحنابلة أن زكاة الفطر تجب بغروب شمس آخر يوم من رمضان، وأجاز المالكية والحنابلة إخراج زكاة الفطر قبل وقتها بيوم أو يومين؛ فقد كان ابن عمر-رضي الله عنهما- لا يرى بذلك بأسًا إذا جلس من يقبض زكاة الفطر، وقد ورد عن الحسن أنه كان لا يرى بأسًا أن يُعَجِّلَ الرجل صدقة الفطر قبل الفطر بيوم أو يومين.

ولا مانع شرعًا من تعجيل زكاة الفطر من أول دخول رمضان، كما هو الصحيح عند الشافعية؛ لأنها تجب بسببين: بصوم رمضان والفطر منه، فإذا وجد أحدهما جاز تقديمه على الآخر، ويمتد وقت الأداء لـ زكاة الفطر عند الشافعية إلى غروب شمس يوم العيد، ومن لم يخرجها لم تسقط عنه وإنما يجب عليه إخراجها قضاء.