الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بعد تصديق الرئيس.. تعرف على المظلة القانونية لحماية حقوق نواب المحافظين

نواب المحافظين
نواب المحافظين

دخل قانون تنظيم بعض الأوضاع الخاصة بنواب المحافظين، حيز التنفيذ اليوم الاثنين، وذلك بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه، بعد موافقة مجلس النواب، برئاسة د. علي عبد العال.

القانون الجديد كان مقدما من من النائب طارق الخولي، بهدف توفير مظلة قانونية لحماية حقوق من يشغل منصب نائب محافظ، وتحديد حقوق والتزامات نواب المحافظين وتنظيم أوضاعهم وحالات عدم الجمع بين منصبهم وأي منصب آخر، و حالات احتفاظ نائب المحافظ بوظيفته دون تقاضيه راتب من جهة عمله الأصلية.

- المزايا التأمينية
ويحدد القانون المزايا التأمينية والمالية لمن يشغل هذا المنصب، ويحظر تقرير أي ميزة أو معاملة خاصة في وظيفته التي كان يشغلها، على أن يصدر رئيس الوزراء القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.

- تفرغ لمنصب نائب المحافظ
ونصت المادة الأولى إذا كان نائب المحافظ عند تعيينه من العاملين في الدولة أو في القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، أو في الشركات التي يكون للدولة حق إدارتها، أو تمتلك 50% فأكثر من أسهمها أيا كان النظام القانوني الذي تخضع له، يتفرغ لمنصبه ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وتحسب مدة شغله للمنصب في المعاش أو المكافأة.

ولا يتقاضى نائب المحافظ في هذه الحالة راتبه عن وظيفته أو عمله الأصلي ولا يخضع لنظام التقارير السنوية في جهة وظيفته أو عمله. ويقتصر الاحتفاظ بمميزات هذه الوظيفة أو العمل على تدرج المرتب بالعلاوات، وحقه في الترقية بالأقدمية عند حلول دوره فيها، أو إذا رقي بالاختيار من يليه في الأقدمية وذلك كله طوال فترة شغله لمنصب المحافظ أو نائبه.ولا يجوز أثناء مدة شغله لهذا المنصب أن تقرر له أية معاملة أو ميزة خاصة في وظيفته أو عمله.

- الجمع بين المناصب 
نصت المادة الثانية بأنه لا يجوز الجمع بين منصب نائب المحافظ وعضوية مجلس النواب أو مجلس الشيوخ أو المجالس المحلية، أو عضوية أي من الجهات والهيئات القضائية، أو ضباط القوات المسلحة والشرطة والمخابرات العامة، أو مناصب رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو عضويتها، أو وظائف العمد والمشايخ أو عضوية اللجان الخاصة بهما، أو وظائف المعيدين أو المدرسين المساعدين أو الوظائف البحثية.وإذا عين أي من شاغلي هذه المناصب أو الوظائف محافظا أو نائبا للمحافظ، يعد مستقيلًا من تاريخ هذا التعيين ما لم يتقدم باعتذار مكتوب عن عدم قبوله خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ علمه بالقرار.

ونصت المادة الثالثة بأن تسري أحكام هذا القانون على نواب المحافظين الحاليين.