الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل يجوز الصلاة جالسا خوفا من عدوى كورونا؟.. دار الإفتاء تجيب

دار الافتاء
دار الافتاء

أرسل شخص سؤالا إلى دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية يقول فيه "هل يجوز الصلاة جالسا وأنا في العمل حتى لا أسجد خوفا من العدوى بفيروس كورونا؟". 


رد الشيخ أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء "لا يجوز ترك ركن من أركان الصلاة طالما لديك القدرة على السجود والوقوف، فالوقوف في الصلاة ركن إذا تركه الإنسان بطلت صلاته، إلا إذا كان مريضا ومن أصحاب الأعذار ونصحه الطبيب بعدم الوقوف لمرض ما".   


وأضاف "وسام"، عبر البث المباشر على صفحة دار الإفتاء، "إذا كنت متخوفا من العدوى بكورونا عند السجود ، فعليك بإحضار سجادة الصلاة الخاصة بك الى العمل وصلي عليها , كما تفعل من تعقيم لليد والوجه".



حكم الصلاة جالسا مع القدرة على القيام

قال الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، إن القيام في الصلاة المفروضة؛ ركن من أركانها التي تبطل الصلاة بعدم إتيان المصلي بها.

وأشار«عاشور»عبر فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية على فيس بوك، ردًا على سؤال: ما حكم الصلاة جالسًا ؟ إلى أن من يعاني من خشونة في الركبة أو انزلاق في الغضروف أو يأتي إليه دوران، وأمره الطبيب المختص بالقعود أثناء السجود أو الركوع؛ فإنه يقعد أثناء الأركان التي لا يستطيع الإتيان بها، ولا يجوز له القعود بمجرد الدخول في الصلاة.

وأوضح أن الذي يقعد بمجرد الدخول في الصلاة ولا يأتي بركن القيام؛ مع القدرة على الإتيان به؛ تبطل صلاته، مؤكدًا أن الرخصة تأتي في محل العذر.

حكم الصلاة جالسًا 

قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن القيام في الصلاة المفروضة، ركن لا تصح الصلاة إلا به، مشيرًا إلى أن القيام في الصلاة النافلة (غير المفروضة) ليس ركنًا.

وأضاف وسام في فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية على فيس بوك، ردًا على سؤال: ما صحة الفتوى التي تقول إن المريض الذي يصلي قاعدًا يأخذ نصف الأجر؟ أن المصلي المريض الذي لا يستطيع القيام، ويصلي قاعدًا، فإن صلاته صحيحة ويأخذ الأجر كاملًا في كلتا الصلاتين(المفروضة والنافلة).

وأشار إلى أنه إذا لم يكن المصلي مريضًا، ويستطيع القيام وصلى المفروضة قاعدًا، فإن صلاته غير صحيحة؛ لأن القيام في المفروضة، ركن، لافتًا إلى أنه إن كان في النافلة وصلى قاعدًا مع قدرته على القيام، فإنه يحصل فقط على نصف الأجر.