الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

وسط حالة من الجدل.. لجنة الخطة والموازنة توافق على سعر الضريبة بقانون الدمغة.. وزير المالية: المقيم يخصع لضريبة الدمغة فقط

مجلس النواب
مجلس النواب

ننشر تفاصيل تعديل ضريبتي الدمغة والدخل

جدل بخطة النواب حول التفاوت في سعر الضريبة بقانون الدمغة

ياسر عمر: نحن نشجع الشركات الوطنية لكن فرض الضريبة يجب أن يتسم بالعدالة


شهدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم برئاسة الدكتور حسين عيسى، وبحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة للبرلمان بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم (111) لسنة 1980، وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم (91) لسنة 2005، والذى من أبرز تعديلاته تحمل البائع غير المقيم ضريبة دمعة بواقع ١.٢٥ في الألف وتحمل المشترى غير المقيم ١.٢٥ في الألف وذلك من إجمالي قيمة البيع ولا يكون اي منها خاضعا للضريبة على الأرباح الرأسمالية المقررة بقانون ضريبة الدخل عند قيامه بالتصرف في الأوراق المالية إلى الغير


خلال هذه المناقشة وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة الدكتور حسين عيسى، وبحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية على مشروع قانون مقدم من الحكومة للبرلمان بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم (111) لسنة 1980، وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم (91) لسنة 2005.


أكدت المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم ١١١ لسنة ١٩٨٠ وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون ٩١ لسنة ٢٠٠٥ ان الفلسفة من التعديلات تحمل البائع غير المقيم ضريبة دمعة بواقع ١.٢٥ في الألف وتحمل المشترى غير المقيم ١.٢٥ في الألف وذلك من إجمالي قيمة البيع ولا يكون اي منها خاضعا للضريبة على الأرباح الرأسمالية المقررة بقانون ضريبة الدخل عند قيامه بالتصرف في الأوراق المالية إلى الغير.


تستهدف التعديلات أيضا بحسب المذكرة الإيضاحية تحمل الممول البائع المقيم ضريبة دمعة بواقع ٠.٥ في الألف و تحمل المشترى المقيم ٠.٥ في الألف وذلك من إجمالي قيمة البيع مع خضوعه اي منها للضريبة على الأرباح الرأسمالية المقررة بقانون ضريبة الدخل عمد قيامه بالتصرف فى الأوراق المالية إلى الغير.


كما تستهدف التعديلات التمييز في المعاملة  الضريبية بين الأوراق المالية المقيدة ببورصة الأوراق المالية المصرية و الأوراق غير المقيدة بها للتشجيع على القيد في البورصة.


وبحسب التعديلات تم استبدال نص المادة ٨٣ مكرر من قانون ضريبة الدمغة المشار اليه ليقرر فرض الضريبة على اجمالي عمليات بيع الأوراق المالية بجميع أنواعها سواء كانت هذه الأوراق مصرية او اجنبيه مقيدة بسوق الأوراق المالية او غير مقيدة بها دون خصم اي تكاليف على النحو الآتي: "١,٢٥ في الألف يتحملها البائع غير المقيم و ١,٢٥ في الألف يتحملها المشتري غير المقيم و ٠,٧٥ في الألف يتحملها البائع المقيم و٠,٧٥ في الألف يتحملها المشتري المقيم على ان تلتزم الجهة المسئولة عن تسوية عمليات البيع المنصوص عليها في الفقرة الأولي من هذه المادة بحجز الضريبة و توريدها لمأمورية الضرائب المختصة خلال خمسة ايام من بداية الشهر التالي للشهر الذي تمت فيه العملية على النموذج المعد لذلك تكون مسئولية بالتضامن مع البائع عن اداء الضريبة و مقابل التأخير".


وتضمن القانون تعديل بعض احكام قانون الضريبة على الدخل لتقرير الأحكام الآتية بحيث يتحدد وعاء توزيعات الأرباح التي يحصل عليها الشخص الطبيعي المقيم الذي لا يزاول نشاطا خاضعا للضريبة على دخل النشاط التجاري و الصناعي وفقا لما تقرره السلطة المختصة بالتوزيع. 


ويكون سعر الضريبة على توزيعات الأرباح المحققة في مصر خلال السنة ١٠٪‏ يخفض الى ٥٪‏ اذا كانت الأوراق مقيدة في بورصة الأوراق المالية.


ويكون سعر الضريبة على الأرباح الرأسمالية ١٠٪‏ اذا كانت الاوراق مقيدة في بورصة الاوراق المالية اما اذا كانت هذه الاوراق غير مقيدة بالبورصة فان الأرباح الرأسمالية تخضع للاسعار العادية المقررة في قانون ضريبة الدخل.


وتضمن القانون بيان طريقة حساب الأرباح الرأسمالية الخاضعة لضريبة الدخل على أساس قيمة صافي الأرباح الرأسمالية المحققة في نهاية السنة الضريبية على أساس الفرق بين سعر بيع او استبدال او ايه صورة من صور التصرف في الأوراق المالية او الحصص و بين تكلفة اقتنائها بعد خصم عمولة الوساطة.


وتضمن القانون بحسب المذكرة الإيضاحية الزام الجهات التي تنفذ المعاملة بحجز الضريبة و توريدها الى الادارة المركزية للخصم و التحصيل تحت حساب الضريبة في موعد اقصاه خمسة ايام من الشهر.


وِشهدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب جدل حول ما أسموه  التفاوت الكبير بين سعر الضريبة المفروضة على المقيم وغير المُقيم.


وقال  المهندس ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة، ان هذا التفاوت كبير، واقترح أن يتم رفع سعر الضريبة على تعاملات المُقيمين إلى 0.75 فى الألف بدلا من 0.5 فى الألف، واتفقت معه النائبة ميرفت ألكسان، عضو اللجنة، قائلة: "نحن نشجع الشركات الوطنية لكن فرض الضريبة يجب أن يتسم بالعدالة".


جاء ذلك اثناء مناقشة قانون بتعديل بعض احكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم ١١١ لسنة ١٩٨٠ و قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥.


أيد ذلك الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، مضيفا: " نبحث  عن كل مليم، والضريبة كانت 1.75 فى الألف وتم خفضها بعد ذلك إلى 1.5 فى الألف، ثم إلى 1.25 فى الألف".


واكد رمضان صديق، مستشار وزير المالية للشئون الضريبية: "أولا من الناحية القانونية لسنا مُلزمين بالمساواة الضريبية بين المُقيمين وغير المُقيمين، كما أن الضريبة على الدمغة لا تدخل ضمن اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبى بين الدول، والتى تقضى بحصول غير المُقيمين على تخفيضات ضريبية ضخمة ربما تصل إلى حد الإعفاء، وبالتالى كان لابد من تعويض ذلك فى ضريبة الدمغة باعتبارها غير خاضعة للاتفاقيات".


قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية،  أن غير المُقيم سيخضع لضريبة الدمغة فقط ولذلك تم تحديد نسبتها بمشروع القانون بـ1.25 فى الألف، أما المُقيم فسيخضع لضريبة الدمغة وضريبة الأرباح الرأسمالية فى 1 يناير 2022، كما لفت إلى أن 70% من التعاملات فى البورصة تتم عبر المصريين المقيمين، وبالتالى كان يجب التمييز بينهما بما يصب فى مصلحة الموازنة العامة للدولة.


ووافقت اللجنة حذف عبارة "ولا تسرى الضريبة  المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة على عمليات شراء وبيع الأوراق المالية التى تتم فى ذات اليوم"، حيث أكد النواب أنه لا داعِ لوجود هذا النص، حيث تساءل المهندس ياسر عمر، وكيل اللجنة، عن سبب وجود هذا الاستثناء، وأبدى الدكتور حسين عيسى، رئيس اللجنة، تعجبه من وجود هذا النص وربط فرض الضريبة بموعد زمنى للتعامل، قائلا: "لا منطق لهذا الإعفاء ولا علاقة له بتشجيع التداول داخل البورصة".