الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

عقد الزواج على امرأة متزوجة بآخر.. النقض توضح

محكمة النقض
محكمة النقض

أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها بطلان عقد الزواج علي امرأة متزوجة بآخر.


جاء في حيثيات الحكم أنه لما كان المستفاد من كتب الحنفية أن أرجح الأقوال في عقد الزواج على أمرأة متزوجة بأخر ، أنه عقد باطل لا أثر له و لا يثبت النسب ، و تجب فيه الحيلولة بين الرجل و المرأة و عدم تمكينها من الدخول.

فإذا ما إرتكب المعصية و وقع الدخول بالمرأة فلا يؤثر هذا الدخول على العقد ولا يرفع عنه البطلان و لا يثبت به النسب ، و يجب التفريق بينهما جبرًا أن لم يتفرقا إختيارًا.


وإذا كان الرجل و المرأة اللذان إرتكبا المعصية عاقلين عالمين بالتحريم فإنه يجب عليهما حد الزنا - و هذا هو المتفق عليه أيضًا في مذهب الأئمة الثلاثة.