الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حبس سنة و50 ألف غرامة.. 4 عقوبات لحيازة الأسلحة والذخائر غير المرخصة

الحبس
الحبس

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس، خلال جلسته العامة مطلع العام الماضي، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر.

وفي إطار حرص "صدى البلد" على إطلاع القارئ على أهم القوانين التي أصدرها البرلمان وما جاء فيها من عقوبات وإجراءات، نستعرض عقوبات الأسلحة والذخائر بعد إقرار تعديلات القانون: 

1. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تزيد عن 5000 جنيه، كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحا.
 
2. تكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وغرامة لا تقل عن الف جنيه، ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه إذا كانت حيازة او إحراز تلك الأسلحة فى أماكن أو وسائل النقل أو دور العبادة.
 
3. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 50 الف جنيه، كل من تاجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة أو مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز.
 
4. يعاقب بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد عن خمسة ألاف جنيه كل من خالف أحكام هذا القانون، وفى حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه بإحدى العقوبتين.