الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أمين الفتوى: نقل الميت من قبر إلى آخر إهانة له وحرام شرعا.. فيديو

أمين الفتوى: نقل
أمين الفتوى: نقل الميت من قبر إلى آخر إهانة له وحرام شرعا

حكم نقل الميت من قبر إلى آخر.. قال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن نبش القبر ونقل جثمان الميت لا يجوز إلا لعذر شرعي؛ موضحًا أن في ذلك انتهاك لحرمته.

وأضاف "شلبي" في فتوى له، ردًا على سؤال: هل يجوز فتح القبر ونقل الميت إلى قبر آخر لرؤيا رآها ابن الميت في منامه؟ قول الإمام النووي: «نبشه بعد دفنه للنقل وغيره حرام، إلا لضرورة، بأن دفن بلا غسل، أو في أرض أو ثوب مغصوبين، أو وقع فيه مال أو دفن إلا لغير القبلة» منهاج الطالبين، مشيرًا إلى قول ابن قدامة في المغني: سئل الإمام أحمد بن حنبل عن الميت يخرج من قبره إلى غيره؟ فقال: إذا كان شيء يؤذيه.

وأوضح أنَّه لا يَجوز نبْش القبر ونقل الجثمان من تلك المقبرة إلاَّ لغرض شرعيٍّ صحيح، أو حاجة ملحَّة؛ مشيرًا إلى أن في نبشه إهانة وامتهان واعتداء، ولأنَّه قد يؤدِّي إلى كسْر عظامه، لافتًا إلى أن الرؤيا لا يعمل بها في مثل هذه الأمور؛ لأنها ليست دليلًا شرعيًّا.

وأضاف أن الرؤيا قد تكون حديث نفس بسبب شعورك بالوضع الذي اكتنف قبر والدك وعدم ارتياحك له، مشيرًا الى أنه لو كانت الرؤيا صادقة فقد يكون غضب الوالد بسبب شيء آخر، فاحرص على طلب المغفرة له، والصدقة عنه وغير ذلك مما دلّ الدليل على وصوله للميت.

كانت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف، قد ذكرت أنه من السنة دفن كل ميت في قبر مستقل، وألا يشاركه فيه غيره إلا لضرورة، موضحةً أنه لا يجوز دفن الرجال مع النساء إلا لضرورة.

وأوضحت اللجنة في بيان لها أن حٌرمة المسلم ميتًا كحرمته حيًا، لافتةً إلى أنه لا يجوز نبش قبر الميت إلا لضرورة شرعية وأنه لا يجوز نقل الميت من قبره إلا لضرورة.

رأي الأئمة الأربعة في الضرورة التي تبيح نبش قبر الميت
واستطردت لجنة الفتوى في بيان لها أن فقهاء الحنفية قد أعطوا مثلا لهذه الضرورة بما إذا دفن في أرض مغصوبة أو أخذت بالشٌفعة أو وقع في القبر مال أو دفن مع الميت مال ولو كان قليلًا.

وذكرت أن فقهاء المالكية أعطوا مثالًا لهذه الضرورة بضِيقِ القبر الْجَامِعِ، أَوْ دفن آخَر مَعَهُ عِنْدَ الضِّيقِ أَوْ كَانَ الْقَبْرُ فِي مِلْكِ غَيْرِهِ وَأَرَادَ إخْرَاجَهُ مِنْهُ أَوْ كُفِّنَ بِمَالِ الْغَيْرِ بِلَا إذْنِهِ وَأَرَادَ رَبُّهُ أَخْذَهُ قَبْلَ تَغَيُّرِهِ، أَوْ دُفِنَ مَعَهُ مَالٌ مِنْ حُلِيٍّ أَوْ غَيْرِه.

وأردفت أن الشافعية مثلوا لهذه الضرورة بما إذا دفن الميت لغير القبلة أو بلا غسل على الصحيح فيهما أو بلا كفن أو في كفن مغصوب أو حرير أو أرض مغصوبة أو ابتلع جوهرة أو وقع في القبر مال.

واستكملت أن الحنابلة مثلوا لهذه الضرورة بنبش القبر الموجود داخل مسجد أو المدفون في ملك الغير أو وقع في القبر مال له قيمة، مضيفة أن نقل الميت من قبره الذي دفن فيه فقد اختلف فيه الفقهاء:

الصلاة لا تسقط عن الميت
قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، إن الصلاة لا تسقط عن الميت ولا تبرأ ذمته منها بفعل غيره، لأنها فرض عين وهي من العبادات البدنية الخالصة فلا ينوب فيها أحد عن أحد بخلاف الصدقة.

وأضافت لجنة الفتوى في إجابتها عن سؤال: «ما حكم أداء الصلاة الفوائت عن الميت؟»، أن الفقهاء اختلفوا فيمن يصلي نوافل ويهب ثوابها للميت، فقال بعضهم: يصل الثواب للميت متى وهب له المصلي، وقال بعضهم لا يصل، وبناءً على الأول فإنه لا مانع من صلاة النافلة وهبة ثوابها للميت.

حكم تارك الصلاة 
قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن تارك الصلاة جاحدًا لها ظانًّا أنها لا تنفعه وتركها لن يضرّه، منكرًا لفرضية الصلاة فهو منكرُ معلومٍ من الدين بالضرورة، ويتحمل ما يترتب على ذلك ممّا يُقدِّره القضاء والحاكم في شأنه.

وأضاف الأزهر في إجابته عن سؤال: «ما حكم تارك الصلاة وما عقوبته؟»، أن تارك الصلاة تكاسلًا مع اعترافه بتقصيره وذنبه فهو مسلمٌ آثمٌ مرتكب لكبيرةٍ من كبائر الذنوب غير كافر أو مرتد، وهذا قول جماهير الفقهاء من السلف والخلف كالأئمة أبي حنيفة ومالك والشافعي، والإمام أحمد في إحدى روايتيه، وغيرهم.

وتابع: ولو أدّى تارك الصلاة تكاسلًا غيرَ الصلاة من الفرائض برئت ذمته من الفريضة التي أداها، وسقطت عنه بالأداء، والقبول بيد الله، وكذا الأمر لو ذبح أو ضحّى فلا حرج أن تؤكل ذبيحته ولا إشكال.

تارك الصلاة في المذاهب
ونقل الأزهر قول الإمام ابن قدامة المقدسي الحنبلي يرجِّح الرِّواية الوراردة عن الإمام أحمد والحاكمة بإسلام تارك الصلاة تكاسلًا؛ سائقًا على قوله العديد من الأدلة، يقول الإمام رحمه الله بعد سوقه الأدلة: «.. فإنَّا لا نعلم في عصر من الأعصار أحدًا من تاركي الصلاة تُرِكَ تغسيلُه، والصلاةُ عليه، ودفنه في مقابر المسلمين، ولا منع ورثته ميراثه، ولا مُنِع هو ميراث مورثه، ولا فُرِّق بين زوجين لترك الصلاة من أحدهما، مع كثرة تاركي الصلاة، ولو كان كافرًا لثبتت هذه الأحكام كلِّها، ولا نعلم بين المسلمين خلافًا في أن تارك الصلاة يجب عليه قضاؤها، ولو كان مرتدًّا كما يزعم البعض، لم يجب عليه قضاء صلاة ولا صيام.

وواصل: أن ابن قدامة قال أيضًا في كتابه «المغني»: وأما الأحاديث المتقدمة -أي الدَّالة على كفر تارك الصلاة كقوله صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكَ الصَّلَاةِ» [أخرجه مسلم]- فهي على سبيل التغليظ، والتشبيه له بالكفار في أنّهم لا يصلّون، لا على الحقيقة، كقوله عليه الصلاة والسلام: سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر. وقوله: كفر بالله تبرؤ من نسب وإن دق. وقوله: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. ومن قال: مطرنا بنوء الكواكب، فهو كافر بالله، مؤمن بالكواكب. وقوله: من حلف بغير الله فقد أشرك. وقوله: شارب الخمر كعابد وثن. وأشباه هذا مما أريد به التشديد في الوعيد، وهو أصوب القولين).