الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

عدة الزوجة التى توفى زوجها قبل الدخول بها .. أمين الفتوى يوضح

فترة العدة
فترة العدة

قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بـ دار الإفتاء، إن المرأة التي توفي عنها زوجها قبل الدخول عليها تجب عليها العدة أربعة أشهر وعشرًا،

وأضاف "شلبي" خلال البث المباشر عبر صفحة دار الإفتاء الرسمية بفيس بوك، أن أهل العلم أجمعوا على أن عدة الحرة المسلمة غير ذات الحمل من وفاة زوجها أربعة أشهر وعشرا، مدخولًا بها أو غير مدخول بها، سواء كانت كبيرة بالغة أو صغيرة لم تبلغ، وذلك لقوله تعالى: «وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرا» [البقرة:234].

واستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرًا"»، مؤكدًا أن المرأة بمجرد العقد عليها تعتبر زوجة، فتدخل في عموم الآية والحديث، فيلزم لها الصداق كاملًا، والإرث، وتعتد عدة وفاة.

هل يجوز خروج الأرملة في أيام العدة.. سؤال ورد للشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء.

وقال الشيخ محمود شلبى،  خلال فيديو عبر الصفحة الرسمية للدار، إنه إذا توفي زوج المرأة وجب عليها أن تعتد أربعة أشهرٍ وعشرًا من يوم وفاة الزوج، ما لم تكن حاملًا، لقوله – تعالى-: «وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ»،( سورة البقرة: الآية 234).


وأضاف «شلبى» فى إجابته عن سؤال:« هل يجوز للأرملة زيارة أبنائها أثناء فترة العدة؟»، أنه يُستثنى من مدة العدّة السابقة المرأة التي مات زوجها وهي حامل، فعدتها وحدادها على زوجها تنتهي بوضع حملها، ولو قلّت مدّتها؛ فإذا ولدت انتهت عدّتها، لقوله- تعالى-: «وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ»، ( سورة الطلاق:آية 4)، مبينًا: "أمّا إن مات زوجها بعد ولادتها فتلزمها العدّة السابقة".

وأوضح إنه يجب على المرأة التى مات زوجها ثلاثةُ أمور وهى: أولًا: إذا خرجت لقضاء إحتياجتها أو للقيام بزيارةٍ وغيرهما من الأمور الضرورية؛ وجب عليها ألا تبيت خارج مسكن الزوجية، ثانيًا: ألا تضع الروائح العطرية، ثالثاُ: تبتعد عن أدوات الزينة من ذهب وفضة وحرير وهكذا.

وأشار إلى أنه يجوز للأرملة الخروج لقضاء مصالحها الخاصة، ويجوز لها خلافًا لما اشتهر عند بعض العوام أنْ تُمشّط شعرها، وتتعاهد نظافة جسمها، وألّا تُلزم نفسها بالسّواد فقط، وأنْ تكلّم الرّجال من غير المحارم للضرورة، وأنْ تردّ على الهاتف، وأنْ تمارس حياتها الطبيعية ما دامت ملتزمة بالشروط السابق ذكرها.

وأكد أنه تجري أحكام العدّة على المرأة التي مات عنها زوجها سواءً كانت صغيرةً أو كبيرةً، وسواءً كان الزوج قد دخل بها أم لم يدخل، وسواء بلغت سن اليأس أم لا؛ فعدة المتوفى عنها زوجها تستوى فيها جميع النساء على اختلاف أحوالهن .

هل يحق للزوجة الحصول على المهر حال وفاة زوجها قبل الدخول بها

ورد سؤال إلى الشيخ أبو بكر الشافعي من علماء الأزهر الشريف عبر صفحته الرسمية يقول فيه : " ما الفرق بين المرأة المكتوب كتابها وطلقت قبل الدخول، والمرأة التي مات زوجها قبل أن يدخل بها ؟


رد الشيخ أبو بكر قائلا:  أما الأولي التي طلقت قبل الدخول، فليس عليها عدة، ولها نصف المهر إن كان كتب لها مهرا ، قال تعالى { يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها } ، فإن كان سمى لها مهرا فلها نصفه قال تعالى { وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح } .