الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

احترس.. القرض البنكي حرام شرعا في هذه الحالة

دار الإفتاء
دار الإفتاء

قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بـ دار الإفتاء المصرية، إن هناك فرقا بين أخذ قرض شخصي دون حاجة، وبين أخذ قرض من البنك تحت مُسمى التمويل، الذي يحتاج إليه لعمل فارق فى حياته.


وأوضح «وسام» عبر البث المباشر بالصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية على فيسبوك، في إجابته عن سؤال: «ما حكم قروض البنوك؟»، أن التعامل مع البنوك في الأخذ –الاقتراض- يكون جائزًا إذا كان للتمويل، سواء كان تمويلًا لشراء منزل للسكن، أو لشراء سلعة أو سيارة، فيكون في هذه الحالة تمويلًا مباحًا شرعًا.


وأضاف أنه إذا كان القرض للاستهلاك فيكون مُحرمًا إلا للضرورة، مشيرًا إلى أن الضرورة تقدر بقدرها، وأنه طالما أن هذا تمويل أى أنك تأخذ المال لأجل تشغيله واستثماره لعمل مشروع ونحو ذلك فهذا لن يسمى قرض ولكنه يسمي تمويل والتمويل حلال، ويجوز القرض التمويلي، أى بتقديم دراسة جدوى للبنك، وبناءً على ذلك يعطيك القرض على جهة التمويل وكأن البنك شريك معك فى هذا المشروع.


حكم القرض البنكي لشراء سيارة
قال الدكتور مجدي عاشور، أمين الفتوى والمستشار الأكاديمي لمفتي الجمهورية، إن القرض البنكي حلال شرعا وليس ربا، مشيرًا إلى أن قانون الاستثمار المصري حسم قضية القروض سنة 2004 على أنه تمويل ويحصل البنك على الضمانات الكافية من المقترض لإعطائه المال ويعتبر شريكًا معه في العملية التجارية.


وأضاف عاشور، خلال فيديو مسجل له، أنه إذا توسطت السلعة فلا ربا، ضاربًا مثلًا: «كأن يعطيي البنك تمويلًا لأحد الأشخاص لشراء سيارة ويحظر عليه بيعها فهي إذن ملك للبنك وباسمه حتى ينتهي من تسيد القيم المالية المستحقة وهذا حلال».


الإفتاء تصحح خطأ شائعا عن القرض البنكي والبيع بالتقسيط
قال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن شراء السيارة عن طريق البنك ليس قرضا كما يقول البعض، مشيرا إلى أن دفع الشخص مقدم السيارة للبنك وتقسيط باقي المبلغ على عدة سنوات مقابل زيادة مادية هو نظير التقسيط فقط وليس ربا أو قرضا.


وأضاف ممدوح، خلال إجابته عن أسئلة المشاهدين في برنامج "فتاوى الناس" قائلا: "إن إطلاق المسميات بطريقة خاطئة على المعاملات المالية لا يقر ببطلانها، فإطلاق مسمى قرض على عملية شراء السيارة عن طريق البنك مسمى خاطئ جعل الناس تتخوف، وأيضا إطلاق مصطلح القرض على البيع بالتقسيط خطأ شائع".


وأوضح أمين الفتوى أن "القرض على نوعين، استثماري وهو ما نجيزه في دار الإفتاء وهو أن تقدم دراسة جدوى للبنك لإقامة مشروع معين فيعطيك البنك 100 ألف جنيه وتدفعهم بزيادة 20 ألف جنيه، وهذا جائز لأننا ننظر إلى هذه الفائدة على أنها نسبة مستحقة للبنك كمشارك لك في المشروع، أما أن تقترض مبلغا من المال دون سبب واضح وتدفعهم بزيادة هذا لا يجوز مطلقا، إلا في أضيق الحدود كأن يكون الشخص ليس لديه مسكن يقيم فيه ومعه أسرته ومهددون بالتشريد في الشارع ولا يجد مالا فله أن يقترض".