الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

النقض توضح الاختصاص القانونى للبنك المركزي

البنك المركزي
البنك المركزي

أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها ما البنك المركزي واختصاصاته.

جاء في حيثيات الحكم أنه  إذ كان النص في المادة الأولى من قانون البنك المركزى المصرى والجهاز المصرفي رقم ١٢٠ لسنة ١٩٧٥ – المنطبق على الواقع في الدعوى قبل إلغائه بالقانون رقم ٨٨ لسنة ٢٠٠٣ – على أن "البنك المركزى المصرى شخصية اعتبارية عامة مستقلة يقوم بتنظيم السياسة النقدية والائتمانية والمصرفية والإشراف على تنفيذها وفقًا للخطة العامة للدولة بما يساعد على تنمية الاقتصاد القومى ودعمه واستقرار النقد المصرى .. ".

 وفى المادة السادسة من قرار رئيس الجمهورية رقم ٥٩ لسنة ١٩٩٣ بشأن إصدار النظام الأساسى للبنك المركزى المصرى على أن " يتولى البنك مزاولة العمليات المصرفية العائدة للحكومة ولا يتقاضى أي أجر عن الخدمات التي يؤديها لها .. " وفى الفقرة الأولى من المادة السابعة منه على أن " ينوب البنك عن الحكومة في إدارة الدين العام وإصداره والقيام بخدمته واستهلاكه.

ولا يترتب على هذه الإنابة أن يتحمل البنك بأى التزامات أو تؤول إليه أية حقوق " يدل على أن البنك المركزى المصرى يساهم في تنمية الاقتصاد القومى عن طريق تنظيم السياسة النقدية والائتمانية والمصرفية وإدارة الدين العام نائبًا عن الدولة ، وأنه لا يتقاضى أجرًا مقابل مزاولته العمليات المصرفية لحسابها ، وأن إنابته عن الدولة في هذا الشأن لا يجوز أن يترتب عليها تحمله بأى التزامات أو أيلولة أية حقوق إليه.