الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أوترت قبل النوم فهل يجوز لي الصلاة بعد الاستيقاظ .. البحوث الإسلامية يوضح

صلاة الوتر
صلاة الوتر

ورد سؤال الى مجمع البحوث الإسلامية عبر صفحته الرسمية ،  يقول صاحبه : " أستيقظت ليلًا وقد أوترت قبل النوم فهل يجوز لي أن أصلي ؟


ردت لجنة الفتوى بمجمع البحوث: الأصل تأخير الوتر ليكون خاتمة لـ صلاة الليل لما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترًا)

لكنه قد ورد جواز صلاة بالليل بعد أداء صلاة الوتر ، وذلك كما في حديث عائشة رضي الله عنها كما في مسند أحمد قالت " كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين بعد الوتر وهو جالس" وهذا يدل على جواز صلاة الليل بعد الوتر.


ومن ثم : فيمكن القول بأن الأصل تأخير الوتر، مع جواز الصلاة بعده جاء في تحفة المحتاج" ويستحب أن لا يتعمد صلاةً بعده ،وأما حديث صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بعد الوتر جالسًا، ففعله لبيان الجواز ،والذي واظب عليه وأمر به جعل أخر صلاة الليل وترًا" ، وقال ابن حزم في المحلى " والوتر أخر الليل أفضل، ومن أوتر أوله فحسن، والصلاة بعد الوتر جائزة،ولايعيد وترًا أخر" .


وقال النووي في المجموع " إذا أوتر ثم أراد أن يصلي نافلة أوغيرها في الليل جاز بلا كراهة ولايعيد الوتر ثم قال عن صلاته صلى الله عليه وسلم ركعتين بعدالوتر: وهذا الحديث محمول على أنه صلي الركعتين بعد الوتر،بيانًا لجواز الصلاة بعد الوتر" .


على أنه ينبغي للمسلم أن يراعي حاله مصداقًا لما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلي الله عليه وسلم قال ( من خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله ، ومن طمع أن يقوم أخره فليوتر آخر الليل ، فإن صلاة آخر الليل مشهودة ، وذلك أفضل).



إنه إذا أوتر الإنسان بثلاث فله صفتان كلتاهما مشروعة: الأولى: أن يسرد الثلاث بتشهد واحد، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: «كان النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يسلّم في ركعتي الوتر»، وفي لفظ «كان يوتر بثلاث لا يقعد إلا في آخرهن» رواه النسائي (3/234) والبيهقي (3/31) قال النووي في المجموع (4/7) رواه النسائي بإسناد حسن، والبيهقي بإسناد صحيح.

 الحالة الثانية: أن يسلّم من ركعتين ثم يوتر بواحدة، لما ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما: أنه كان يفصل بين شفعه ووتره بتسليمة، وأخبر أن «النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يفعل ذلك». رواه ابن حبان (2435) وقال ابن حجر في الفتح (2/482) إسناده قوي.