الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعرف على حقوق البائع فى حالة عدم دفع المشترى الثمن

صورة أرشيفية - تعبيرية
صورة أرشيفية - تعبيرية

تنص المادة ٤٥٩ من القانون المدني على، إذا كان الثمن كله أو بعضه مستحق الدفع فى الحال فللبائع أن يحبس المبيع حتى يستوفى ماهو مستحق له ولو قدم المشترى رهنا أو كفالة . هذا مالم يمنح البائع المشترى اجلا بعد البيع .

كما  يجوز للبائع أن يحبس المبيع ولو لم يحل الأجل المشترط لدفع الثمن إذا سقط حق المشترى فى الأجل طبقا لأحكام المادة ٢٧٣ كما قال تامر الباشا المحامى والخبير القانونى.
اقراء ايضا: اشتعال 3 أطنان وإصابة 3 أشخاص .. حريق بمصنع كرتون بالقليوبية
واستنادا للمادة سالفة الذكر فإذا كان الثمن كله أو بعضه مستحق الدفع فى الحال ولم يقم المشترى بدفعه إلى البائع فإن يكون للبائع فى هذه الحالة ثلاث وسائل لضمان حقه :
1- التنفيذ العينى :
وهذا الحق كفله المشرع لكل دائن، إذ نصت المادة ١٩٩ مدنى على أن: "ينفذ الالتزام جبرا على المدين" ،كما نصت المادة ٢٠٣ مدنى على أن: "يجبر المدين بعد إعذاره طبقا المادتين ٢١٩،٢٢٠ على تنفيذ التزامه عينا، متى كان ذلك ممكنا".
وبمقتضى هذا يكون للبائع الحق، فى حاله عدم قيام المشترى بدفعه الثمن فى موعد استحقاقه، سواء كان الثمن كاملا أو جزءا منه، أن يقوم بعد إعذار المشترى بالتنفيذ على أمواله لاقتضاء الثمن جبرا. وهو عندئذ ينفذ على المبيع وعلى غيره من أموال المشترى.
وقد منح المشرع للبائع امتيازا على المبيع يتقدم به على سائر دائنى المشترى، وسواء أكان المبيع منقولا أم عقارا.
فإذا كان المبيع عقارا أو حقا عينيا ثبت للبائع الامتياز بمقتضى المادة ١١٤٧ مدنى ،وإذا  كان المبيع منقولا قلت الامتياز للبائع بمقتضى المادة ١١٤٥ مدنى.
2-فسخ عقد البيع:
يجوز للبائع إذا تخلف المشترى عن دفع الثمن كله أو الجزء المستحق منه طبقا للقواعد العامه إذا لم يطلب التنفيذ العينى،أن يطلب فسخ العقد.
والفسخ وفقا للقواعد العامه قد يكون اتفاقيا بموجب شرط فى العقد وقد يكون الفسخ بحكم القانون، ويسمى فى هذه الحاله الأخيرة انفساخا،وهو يتحقق إذا استحال تنفيذ الالتزام بقوة قاهرة.
ولما كان التزام المشترى بدفعه الثمن محله مبلغ من النقود، فلا يتصور أن يصبح تنفيذه مستحيلا، ولذلك ووفقا للقواعد العامه، لا يمكن انفساخ البيع بسبب عدم وفاء المشترى بالثمن.
3-حبس المبيع:
يكون للبائع الحق فى حبس المبيع حتى يستوفى الثمن إذا كان وقت دفع الثمن متقدما أو معاصرا لوقت تسليم المبيع.

يتحقق ذلك فى حالتين:
الأولى: إذا كان الثمن مستحق الدفع ولم يكن البائع قد سلم المبيع المشترى. مثل ذلك أن يكون البيع مطلقا من حيث وقت دفع الثمن فيكون الثمن مستحق الدفع بمجرد تمام البيع.فيعاصر وقت دفع الثمن وقت تسليم المبيع.
.
ومثل ذلك أن يحدد وقتا لدفع الثمن، فيكون وقت دفع الثمن هو وقت التسليم كما قدمنا فيتعاصر الوقتان. ومثل ذلك أخيرا أن يحدد وقت لدفع الثمن متقدم عن الوقت الذى يحدد لتسليم المبيع، فيسبق وقت دفع الثمن وقت تسليم المبيع، فإذا تأخر المشترى فى دفع الثمن حتى حان وقت تسليم المبيع كان للبائع أن يحبس المبيع حتى يستوفي الثمن.

الثانية: إذا كان الثمن مؤجلا إلى وقت متأخر عن وقت تسليم المبيع فحان وقت تسليم المبيع قبل حلول الاجل، فحل دفع الثمن فى الوقت الذى يجب فيه تسليم المبيع أو قبله، وتعاصر الوقتان أو سبق الوقت الذى استحق فيه الثمن، فيجوز للمشترى فى هذه الحاله أيضا أن يحبس المبيع حتى يستوفى الثمن.

وفى جميع الحالات التى يجوز فيها للبائع حبس المبيع لا يسقط حقه فى الحبس ولو قدم المشترى للبائع رهنا أو كفاله والسبب فى ذلك أن البائع يطلب حقا واجب الأداء فى الحال. ويعتبر هذا الحكم استثناء من القاعده العامه التى تجيز سقوط الحق فى الحبس إذا قدم المدين للدائن الحابس تامينا كافيا للوفاء بالتزامه.

كما يحق للبائع فى الحبس الذى يحتج به فى مواجهة الكافه، أى فى مواجهة المشترى ودائنيه العاديين والغير الذين ترتبت لهم حقوق عينيه على المبيع، كما لو باع المشترى المبيع لشخص آخر أو رهنه له.
واذا حول البائع حقه فى الثمن انتقل الحق فى الحبس إلى المحال له أخذا بحكم القاعدة العامه الواردة فى المادة ٣٠٧ التى تنص على أن : " تشكل حواله الحق ضماناته، كالكفاله والامتياز والرهن".
واذا حول المشترى الدين بالثمن إلى مدين آخر، وقبل البائع الحواله، فلا يسقط حقه فى الحبس عملا بحكم الفقرة الأولى من المادة ٣١٨ التى تنص على أن:" تبقى للدين المحال به ضماناته".