الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ما القيمة الشرعية للمهر والشبكة.. وما معنى مؤخر الصداق؟

ما القيمة الشرعية
ما القيمة الشرعية للمهر والشبكة، وما معنى مؤخر الصداق؟

قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن مؤخر الصداق والشبكة أجزاء من المهر، وهو على 3 صور الآن، الأولى: أن تأخذ المرأة المبلغ المتفق عليه كمهر لها مقدم.

وأضاف « شلبي» في إجابته عن سؤال: «ما القيمة الشرعية للمهر والشبكة، وما معنى مؤخر الصداق؟» أن الصورة الثانية هي الاتفاق على كتابة مؤخر وشبكة وقائمة منقولات مع تحديد قيمة كل جزء، والصورة الثالثة: الاتفاق على أحد الأمور الثلاثة السابقة أو اثنين فقط.

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء أن المهر ليس له قيمة كحد اقصي، وإن كان يكره المغالاة فيه، مستشهدًا بقوله - تعالى-: « وَإِنْ أَرَدتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا ۚ أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا»، ( سورة النساء: الآية 21).

ولفت الشيخ محمود شلبي أن مؤخر الصداق مبلغ يتفق عليه الطرفان قبل العقد، ولا تستحقه المرأة إلا في حالتي الطلاق أو الوفاة، وإذا توفيت الزوجة يكون لورثتها، مشيرًا: " ويمكن لزوجها أن يعطيه لها أثناء بقاء الزوجية وحياتهما؛ فلا يوجد مشكلة".


هل المهر من حق الزوجة وما موقف الشبكة حال فسخ الخطبة؟

هل المهر حق شرعى للزوجة؟.. وهل يجب رد الشبكة فى حال فسخ الخطبة وعدم إتمام الزواج؟".. سؤال ورد  إلى دار الإفتاء المصرية خلال بث مباشر أجرته الدار عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، وأجاب عنه الشيخ محمود شلبى مدير إدارة الفتوى الهاتفية وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.

وأفاد شلبى: "المهر حق شرعى للزوجة حتى ولو لم يتم الاتفاق على مهر بعينه، حتى أن بعض الفقهاء ذهبوا إلى أن المهر ركن من أركان الزواج مثل المالكية".

وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: "أما الشق الثانى من السؤال وهو فى حال إحضار الرجل شبكة لمخطوبته ولم يتم الزواج ففى هذه الحالة ترد إليه الشبكة سواء كان هو سبب فسخ الخطبة أو المخطوبة".


وفى تفصيل للفتوى بينت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الإلكترونى: "أن الخِطْبَة وقراءة الفاتحة وقبض المهر وقبول الشبكة والهدايا كل ذلك من مقدمات الزواج ومن قبيل الوعد به ما دام عقد الزواج لم يتم بأركانه وشروطه الشرعية، وقد جرت عادة الناس بأن يقدموا الخطبـة على عقد الزواج؛ لتهيئة الجو الصالح بين العائلتين.


وواصلت: فإذا عدل أحد الطرفين عن عزمه ولم يتم العقد، فالمقرر شرعًا أن المهر إنما يثبت في ذمة الزوج بعقد الزواج، فإن لم يتم فلا تستحق المخطوبة منه شيئًا، وللخاطب استرداده، أما الشبكة التي قدمها الخاطب لمخطوبته فقد جرى العرف على أنها جزء من المهر؛ لأن الناس يتفقون عليها في الزواج، وهذا يخرجها عن دائرة الهدايا ويلحقها بالمهر، وقد جرى اعتبار العرف في التشريع الإسلامي؛ لقوله تعالى: خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ [الأعراف: 199]، وقد جاء في الأثر عن ابن مسعود رضي الله عنه: "ما رَأى المُسلِمُونَ حَسَنًا فهو عندَ اللهِ حَسَنٌ، وما رَأَوا سَيِّئًا فهو عندَ اللهِ سَيِّئٌ" أخرجه أحمـد والطيالسي في"مسنديهما" واللفظ لأحمد.


وأكملت: فالشبكة من المهـر، والمخطوبة المعدول عن خطبتها ليست زوجة حتى تستحق شيئًا من المهر، فإن المرأة تستحق بالعقد نصف المهر وتستحق بالدخول المهر كله، وبناءً على ذلك: فإن الشبكة المقدمة من الخاطب لمخطوبته تكون للخاطب إذا عدل الخاطبان أو أحدهما عن عقد الزواج، وليس للمخطوبة منها شيء، ولا يؤثر في ذلك كون الفسخ من الخاطب أو المخطوبة.

وأردفت: أما بالنسبة للأثاث الذي أحضره الطرفان بعلم الخاطب: فالأصل أن الخطبة ما هي إلا وعد بالزواج كما بيَّنَّا، وهذا الوعد لا يقيد أحدًا منهما، ولكل واحد منهما أن يعدل عن الخطبة متى شاء، حتى ولو لم يُبدِ لذلك سببًا؛ فالخطبة فترة إعداد للدخول في العقد الملزم، ولا يترتب عليها أثر، وهذا المعنى لا يتحقق إذا كان أحد الطرفين مهددًا بالتعويض لمجرد العدول، لكن إذا قارن هذا الوعدَ والعدولَ أفعالٌ أخرى مستقلة عنها تسببت في ضرر، فإن الضرر حينئذٍ يجبر بالتعويض، كل بحسب تسببه فيه؛ للقاعدة الشرعية "لا ضرر ولا ضرار"، وعلى هذا جرت أحكام محكمة النقض المصرية طعن 13 لسنة 9ق.

ونوهت أن معيار الأفعال المستوجبة للتعويض أن يطلب أحد الخاطبين من الآخر أمرًا يخرج عن المتعارف عليه؛ كأن يطلب الخاطب من المخطوبة إعداد كسوة تتناسب مع الاحتفال بالعرس، أو يطلب منها شراء أثاث معين لا يصلح أن تنتفع به انتفاعًا صحيحًا شرعًا إذا لم يتم الزواج، ثم يعدل، ومثل ذلك في حق المخطوبة، فللمتضرر حينئذٍ أن يثبت وقوع الضرر عليه جراء تعنت الطرف الآخر بالطرق المقررة لذلك قضاء. والتحقق من وجود الضرر وما يرتبه من آثار في هذه الصور هو أمر موكول إلى القضاء. 


هل يجوز للمرأة المختلعة الامتناع عن رد المهر للزوج؟ 

ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى « فيسبوك» يقول صاحبه: « هل يجوز للمرأة المختلعة الامتناع عن رد المهر للزوج؟».

وأجاب الدكتور على فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن من شروط الخلع قيام المرأة المختلعة برد مهر الزوج إليه؛ فلا يجوز لها الامتناع عن ذلك.

وأبان أمين الفتوى، عبر فيديو البث المباشر للدار أنه على كل أمراة تود أن تختلع من زوجها عن طريق المحكمة أن تجهز ما أدآه لها من مهر لدفعه إليه؛ لأنه حق له.


الإفتاء تحدد ممتلكات تتنازل عنها المرأة في حالة الخلع:

أوضحت دار الإفتاء، الحقوق المالية بين الزوجين عند الخلع، منوهة بأن ما عليه الفتوى وهو المعمول به في القضاء المصري أنه يجب على المرأة المُختلعة أولًا: ردُّ كل ما ثبت كونُه مَهرًا.

ولفتت الإفتاء عبر صفحتها بـ«فيسبوك»، أن المرأة المُختلعة تتنازل ثانيًا: عن حقوقها الشرعية المالية؛ من نفقة العدَّة والمتعة ومؤخر الصداق، ولا يسقط حقها في الحضانة وما يترتب عليها من النفقة ونحوها.

وتابعت: وأما حقوقُ الزوجةِ الماليةُ الشرعيةُ التي تتنازل عنها عند طلبها الخُلْع والتي وَرَدَت في نص المادة العشرين مِن القانون رقم 1 لسنة 2000م: "للزوجين أن يَتراضَيَا فيما بينهما على الخُلْع، فإن لم يَتراضَيَا عليه وأقامت الزوجةُ دعواها بطَلَبِه وافتَدَت نفسها وخالَعَت زوجَها بالتنازُل عن جميعِ حقوقِها الماليةِ الشرعيةِ ورَدَّتْ عليه الصداقَ الذي أعطاه لها، حَكَمَت المحكمةُ بتطليقها عليه".

واسترسلت: فالمقصود بها: المهرُ بكامله -مقدَّمه ومؤخَّره- وهو ما كان عِوَضًا عن البُضع ومقابِلًا للتسليم؛ فكل ما ثَبَتَ كونُه مَهرًا وجب ردُّه للزوج، وكذلك تدخل فيها نفقة المُتعة فتَسقط بالخُلْع، وكذا نفقة العِدَّة تَسقط به أيضًا.

واختتمت: أنَّ غرض المشرع مِن تنظيم قانون الخُلْع هو رحمةُ المرأةِ مِن زواجٍ لا تُطيق الاستمرارَ فيه مع عَدَم إثقالِ كاهِلِ الزوجِ بالتكاليف والأعباء، غيرَ أنَّ الحقوقَ الماليةَ الشرعيةَ التي تَسقط بالخُلْع لا تَشمل حَقَّها في الحضانة ولا حقوقَ المحضونين.