الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم الشرع في استثمار بناء المنازل بالتقسيط

حكم الشرع في استثمار
حكم الشرع في استثمار بناء المنازل بالتقسيط

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول " معي مبلغ من المال وأريد استثماره، ولي صديق يريد أن يصب "دور مسلح" لبيته ويريد تشطيبه بالقسط وعرض عليّ الأمر بالنفقة على التشطيب والسداد بالقسط؟.

وأوضح، أمين الفتوى في فتوى له، أنه ينبغي في هذه المعاملة أن يذهب صاحب البيت لإتفاق على مواد البناء وعند الشراء يذهب معه صاحب رأس المال ويحاسب هو بنفسه على مواد البناء اللازمة للبيت.

وأشار إلى أن صاحب البيت يسدد لصاحب رأس المال بعد ذلك بالتقسيط، منوها أنه لو أعطى صاحب رأس المال الأموال نقدا لصاحب البيت فهنا تأخذ شكل القرض ولا تجوز.

قال الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق، إن التمويل العقارى جائز شرعًا، ولا بأس فى تلك المعاملة، مشيرًا إلى أنه لا يسمى قرضا؛ لأن العين تكون ضامنة للشخص فى هذا النوع من المعاملات.


وأوضح الدكتور على جمعة، خلال احد الدروس الدينية  أن التمويل العقارى هو نوع من أنواع الاستثمار الجائز شرعًا فى الإسلام.

وأضاف: "هناك من يلتبس عليه الأمر فيأخذ قرضًا من البنك بـ100 ألف ثم يسدده 120 ألفا فهذه الحالة تكون ربا، ولكن جاءت فكرة التمويل العقارى وهى أن البنك يقوم بشراء مواد إنتاج بـ100 ألف ويبيعها للعميل ويأخذ منه 120 ألفا فهذه الحالة تُعد من باب البيع المؤجل؛ لأن السلعة هنا توسطت الثمنين، وهما ثمن الحال وثمن المؤجل، فإذا أخذ العميل تمويلا عقاريا؛ فستكون هذه المعاملة أشبه بالبيع المؤجل وليس بالقرض".