الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل هدايا الأبناء للأباء تدخل ضمن التركة؟.. عالم أزهري يجيب

هدية
هدية

قال الشيخ عبد الحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقا، إن الهدايا التي يقدمها الأبناء للوالدين حال حياتهما تعد ملكا لهما وفي حالة وفاتهما لا يجوز للأبناء استردادها.

وأضاف الأطرش لـ"صدى البلد" أن هذه الهدية أصبحت تركة يجب توزيعها على جميع الورثة ولا يستأثر صاحبها لنفسه.

وتابع: أما إذا كان هناك اتفاق مسبق مع والديه بأنه يستردها بعد وفاتهما فهذا شيء آخر ولكنه غير جائز شرعا الرجوع في الهبة طبقا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم الراجع في هبته كالكلب يرجع في قيئه.


هل عطايا الأباء للأبناء حال الحياة هبة ام يدخل ضمن التركة
قال الشيخ على فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن ما يتركه المتوفى يعتبر تركة والشيء الذي لم يتركه لا يدخل من ضمن التركة.

وأجاب "فخر"، خلال فيديو مسجل له عن سؤال متصل يقول فيه: "توفى والدى وترك لنا قطعتي أرض ونحن 3 ذكور وبنتان، وكتب قبل مماته قطعة أرض لنا وأعطى للبنات مالًا تعويضًا عن هذه الأرض، ولكنهم يريدون أن يأخذوا حقهم بالطريقة الشرعية فما الحل فى ذلك؟"، قائلا: "ما كتبه والدكم وهو على قيد الحياة من قطعة الأرض لكم فهذه ليست من التركة لأنه لم يتركها وإنما نقلها إليكم وهو على قيد الحياة فلا تعتبر من الميراث وإنما أصبحت ملكًا لكم، كذلك تعتبر هبة شرعية من الأب لأبنائه".

وأضاف أن الأموال التى أخذتها البنات بدعوى أنها تعويض عن قطعة الأرض التى كتبها والدهن لأخوتهن الذكور من المفروض أن ترد الأموال إلى التركة وتقسم بين الجميع للذكر مثل حظ الأنثيين، ولكن إذا سامح الذكور فى هذه الأموال فلا حرج فى ذلك.

هل يرث من تسبّب في موت أبيه
قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء، إن ثلاثة أمور تمنع من الميراث، مفيدًا بأنها: القتل والرق واختلاف الدين.

وأوضح الشيخ علي جمعة، في فيديو بثته قناته الرسمية على يوتيوب، ردًا على سؤال: هل يرث القاتل المقتول ؟ وهل يرث من تسبب في موت أبيه ؟ أن أئمة المسلمين في الفقه قد اختلفوا في صورة القتل التي تمنع من الميراث، مشيرًا إلى أن الإمام الشافعي يرى حرمان القاتل من تركة المقتول بأي حال من الأحوال وبأية صورة، سواء كان مباشرًا للقتل أو متسببًا فيه.

وأضاف أن القتل على 5 صور: عمد وشبه عمد وخطأ وشبه خطأ وأخيرًا متسبب، لافتًا إلى أنه يفتي بالمذهب الشافعي بحرمان القاتل من تركة المقتول بجميع صور القتل.

وأفاد بأن الذي يفتي به هو حرمان القاتل من الميراث إن كان مباشرًا للقتل أو متسببًا أو محرضًا حتى إن الإمام الشافعي تبنى أن الرجل الذي يكلف بقتل غيره على وجه الحق(كمن يعمل في مهنة عشماوي) لا يرث إن قتل من له صلة تجعل له نصيبًا في الميراث.

وتابع أن المقصود بالمتسبب في القتل؛ من حفر حفرة ووقع فيها المقتول فمات، لافتًا إلى أن المباشر والمحرض والمتسبب في القتل عند المذهب الشافعي سواء في الحرمان من الميراث.

وأردف أن الإمام أبا حنيفة يرى أن الذي يحرم من الميراث هو المباشر للقتل وليس المتسبب، مشيرًا إلى أنه إن كان هناك اتفاق بين المباشر والمتسبب في القتل، فيعد هذا تحريض وهو سبب في المنع من الميراث.

هل يجوز حرمان الابن العاق من الميراث
ذكرت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف، أن الله لم يجعل توزيع التركة مفوضًا إلى أحد بل تولى سبحانه وتعالى بيان تقسيم التركة في كتابه الكريم؛ حتى لا يقع خلاف.

وأوضحت لجنة الفتوى بمجمع البحوث في بيان لها، ردًا على سؤال: أولادي يسيئون إليّ ويقابلون إحساني إليهم بالإساءة، فما حكم توريثهم؟ أن الله تعالى قال في عقب آيات المواريث:«تِلكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (13) وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ (14)»النساء.

وأضافت أن عقوق الأب من كبائر الذنوب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، مستشهدة بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «رضي الرب في رضى الوالد وسخط الرب في سخط الوالد» سنن الترمذي.

وتابعت أن للإنسان حرية التصرف في ماله في حال حياته؛ ما دام تصرفه مباحًا ولا يقصد به الإضرار بالآخرين، مؤكدة أن تركة الإنسان لا سلطان له عليها، بعد موته وتقسيها يتم وفق الأمر الرباني لا وفق رغبة الإنسان.

وأكملت أن التحايل على الأحكام الربانية من كبائر الذنوب، مشيرةً إلى أنه على المسلم أن يخضع لأحكام الله تعالى سواء وافقت هواه أو لم توافق.