الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

عقوبة إمداد الإرهابيين بالسلاح .. النقض توضح هذه الحالة

محكمة النقض
محكمة النقض

أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها عقوبة إمداد الإرهابيين بالسلاح.


جاء في حيثيات الحكم أنه لما كان الحكم قد دان الطاعن الواحد والعشرين - الحدث - وثبت وجود مراقب اجتماعي أثبت أن المذكور ميلاده كان بتاريخ .... وطويت الأوراق على شهادة ميلاده بما يعني تجاوزه سبعة عشر عامًا وقت الواقعة ، وإذ أسند إليه القتل عمدًا مع سبق الإصرار والترصد ، وقضى بسجنه لمدة خمسة عشر عامًا باعتباره حدثًا عملًا بالمادة ٢٣٠ من قانون العقوبات ، كما دانت الطاعن الثلاثون بإمداده للجماعة بمعونات حال علمه بأغراضها الإرهابية المؤثمة بالمادتين ٨٦ مكررًا ، ٨٦ مكررًا أ عقوبات ، والطاعنين الثاني والثلاثين ، والثالث والثلاثين ، والرابع والثلاثين بجرائم تصنيع أجزاء سلاح آلي ( كواتم صوت ) المؤثمة بالمادتين ٢٨ ، ٣٥ مكررًا من القانون ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ وقضى بعقابهم بالمؤبد ، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقًا صحيحًا .