الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

13 عيبا في الأضحية لا تمنع من ذبحها شرعا.. الإفتاء تحددها

عيوب الاضحية
عيوب الاضحية

الأضحية سنة مؤكدة عن الرسول -صلى الله عليه وسلم- ويثاب فاعلها ولا يعاب تاركها، ولكن فاته خير كثير، لأن الأضحية تذبح تقربًا إلى الله -عز وجل- لقوله تعالى: «فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ» (الكوثر: 2)، وثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يضحي، وكان يتولى ذبح أضحيته بنفسه





الدليل على مشروعية الأضحية

شُرِعت الأضحية في السنة الثانية من الهجرة النبوية، وهي السنة التي شرعت فيها صلاة العيدين وزكاة المال، والأضحية مشروعة بالكتاب والسنة القولية والفعلية، وانعقد الإجماع على ذلك، أما الكتاب: فقوله تعالى: «فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ» [الكوثر: 2]، فكَانَ النَّبِيُّ صلى اللهُ عليه وآله وسلم يُصَلِّي ثُمَّ يَنْحَرَ.


وأما السنة النبوية الفعلية: فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يضحي، وكان يتولى ذبح أضحيته بنفسه؛ فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: "ضَحَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ، ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ، وَسَمَّى وَكَبَّرَ، وَوَضَعَ رِجْلَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا" متفق عليه.


وعن السيدة عائشة رضي الله عنها أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ أَمَرَ بِكَبْشٍ أَقْرَنَ يَطَأُ فِي سَوَادٍ، وَيَبْرُكُ فِي سَوَادٍ، وَيَنْظُرُ فِي سَوَادٍ، فَأُتِيَ بِهِ لِيُضَحِّيَ بِهِ، فَقَالَ لَهَا: «يَا عَائِشَةُ، هَلُمِّي الْمُدْيَةَ»، ثُمَّ قَالَ: «اشْحَذِيهَا بِحَجَرٍ»، فَفَعَلَتْ: ثُمَّ أَخَذَهَا، وَأَخَذَ الْكَبْشَ فَأَضْجَعَهُ، ثُمَّ ذَبَحَهُ، ثُمَّ قَالَ: «بِاسْمِ اللهِ، اللهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ مُحَمَّدٍ، وَآلِ مُحَمَّدٍ، وَمِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ» ثُمَّ ضَحَّى بِهِ. رواه مسلم.


وأما السنة النبوية القولية: فمن الأحاديث الواردة: عن البراء رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّ أَوَّلَ مَا نَبْدَأُ بِهِ فِي يَوْمِنَا هَذَا أَنْ نُصَلِّيَ، ثُمَّ نَرْجِعَ فَنَنْحَرَ، مَنْ فَعَلَهُ فَقَدْ أَصَابَ سُنَّتَنَا، وَمَنْ ذَبَحَ قَبْلُ فَإِنَّمَا هُوَ لَحْمٌ قَدَّمَهُ لِأَهْلِهِ، لَيْسَ مِنَ النُّسُكِ فِي شَيْءٍ» رواه الشيخان، وأجمع المسلمون على مشروعية الأضحية.


حكمة مشروعية الأضحية

شرعت الأضحية لحِكَمٍ كثيرة منها: أولًا: الشكر لله سبحانه وتعالى على نعمه المتعددة، والأضحية صورةٌ من صور الشكر لله سبحانه وتعالى، فيتقرب العبد إلى ربه بإراقة دم الأضحية امتثالًا لأمر الله سبحانه وتعالى حيث قال: «فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ» [الكوثر: 2].


ثانيًا: إحياء سنة سيدنا إبراهيم الخليل حين أمره الله عز وجل بذبح الفداء عن ولده إسماعيل عليهما الصلاة والسلام في يوم النحر، وأن يتذكر المؤمن أن صبرهما وإيثارهما طاعة الله ومحبته على محبة النفس والولد كانا سبب الفداء ورفع البلاء، وأن يقتدي بهما في الصبر والطاعة.


ثالثًا: ذبح الأضحية وسيلة للتوسعة على النفس وأهل البيت وإكرام الجيران والأقارب والأصدقاء والتصدق على الفقراء، وقد مضت السنة منذ عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم في التوسعة على الأهل وإكرام الجيران والتصدق على الفقراء يوم الأضحى.


عيوب الأضحية

قالت دار الإفتاء المصرية، إن هناك ثلاثة عشر عيبًا يُصيب الأضحية، ولا يمنع ذبحها، فتظل صالحة للتضحية بها في عيد الأضحى المبارك.

وأوضحت « الإفتاء»، في إجابتها عن سؤال: «ما هي الأنعام التي تجزئ الأضحية بها وفيها عيوب؟»، الأنعام التي تجزئ في الأُضْحِيَّة وبها عيب ليس بفاحش، هي: «الجماء، الحولاء، الشرقاء، الخرقاء، المدابرة، الهتماء، الثولاء، الجرباء السمينة، المكوية، الموسومة، العاجزة عن الولاية، العاجزة عن الولادة لكبر سنها، والخصي».

وأضافت أن الأضحية الجماء، وتسمى الجلحاء، وهي التي لا قرن لها خلقة، ومثلها مكسورة القرن إن لم يظهر عظم دماغها، وذهبت الشافعية إلى أنها تجزئ وإن أدمى موضع الكسر، ما لم يؤثر ألم الانكسار في اللحم، فيكون مرضا مانعا من الإجزاء، وهو المفتي به، أما الحولاء، هي التي في عينها حول لم يمنع البصر، فيما تعني الصمعاء، الصغيرة إحدى الأذنين أو كليهما، ويُقصد بالشرقاء مشقوقة الأذن، وإن زاد الشق على الثلث.

وتابعت: أما الخرقاء فهي مثقوبة الأذن، ويشترط في إجزائها: ألا يذهب بسبب الخرق مقدار كثير، والمدابرة، التي قطع من مؤخر أذنها شيء ولم يفصل، بل ترك معلقًا، والهتماء التي لا أسنان لها، لكن يشترط في إجزائها ألا يمنعها الهتم عن الرعي والاعتلاف، فإن منعها عنهما لم تجزئ، وقال الشافعية : تجزئ ذاهبة بعض الأسنان إن لم يؤثر نقصا في الاعتلاف، ولا ذاهبة جميعها ولا مكسورة جميعها، وتجزئ المخلوقة بلا أسنان.

واستطردت: الثولاء هي المجنونة، ويشترط في إجزائها: ألا يمنعها الثول عن الاعتلاف، فإن منعها منه لم تجزئ ، لأن ذلك يفضي إلى هلاكها، والجرباء السمينة، بخلاف المهزولة، وقال الشافعية: لا تجزئ الجرباء مطلقا، كما أن المكويَّة، هي التي كويت أذنها أو غيرها من الأعضاء، والموسومة التي في أذنها سمة، العاجزة عن الولادة لكبر سنها.

وبيّنت أن الخصي، وإنما أجزأ، لأن ما ذهب بخصائه يعوض بما يؤدي إليه من كثرة لحمه وشحمه، مستدلة بما ورد عَنْ حُجَيَّةَ بْنِ عَدِىٍّ: « أَنَّ عَلِيًّا سُئِل عَنِ الْبَقَرَةٍ فَقَالَ: عَنْ سَبْعَةٍ، وَسُئِلَ عَنِ الْمَكْسُورَةِ الْقَرْنِ فَقَالَ: لاَ بَأْسَ. وَسُئِلَ عَنِ الْعَرَجِ، فَقَالَ: مَا بَلَغَتِ الْمَنْسَكَ، ثُمَّ قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَنْ نَسْتَشْرِفَ الْعَيْنَيْنِ وَالأُذُنَيْنِ» أخرجه أحمد في مسنده.

ودللت بما روي عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- «كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُضَحِّىَ اشْتَرَى كَبْشَيْنِ عَظِيمَيْنِ سَمِينَيْنِ أَقْرَنَيْنِ أَمْلَحَيْنِ مَوْجُوءَيْنِ فَذَبَحَ أَحَدَهُمَا عَنْ أُمَّتِهِ لِمَنْ شَهِدَ لِلَّهِ بِالتَّوْحِيدِ وَشَهِدَ لَهُ بِالْبَلاَغِ، وَذَبَحَ الآخَرَ عَنْ مُحَمَّدٍ وَعَنْ آلِ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم» أخرجه ابن ماجه في سننه.

ونقلت قول العلامة الشيخ عميرة في "حاشيته على شرح المحلى على المنهاج" (16/ 104): «ضَحَّى بِكَبْشَيْنِ مَوْجُوءَيْنِ» أَيْ مَخْصِيَّيْنِ.