الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل يأثم المستطيع تارك الأضحية.. علي جمعة يجيب

د. على جمعة
د. على جمعة

ورد سؤال للدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، من سائل يقول" هل هناك إثم يقع على القادر الذي لم يضح".

أجاب جمعة، أنه لا إثم عليه لكنه أضاع فرصة على نفسه، مثل من يصلي الظهر ولا يصلي سنته، أو من يصوم رمضان ولكنه لا يصوم الستة من شوال، أي يقوم بالفروض فقط، كالأعرابي الذي سأل النبي عن الفروض. فتارك الأضحية لا يأثم ولكنه فاته خير كثير . 

وأشار إلى حديث طلحة بن عبيد الله : جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد ثائر الرأس نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول حتى دنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو يسأل عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة فقال هل علي غيرهن قال لا إلا أن تطوع وصيام شهر رمضان فقال هل علي غيره فقال لا إلا أن تطوع وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة فقال هل علي غيرها قال لا إلا أن تطوع قال فأدبر الرجل وهو يقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق، ويوضح علي جمعة أهمية السنن وفضائل الأعمال قائلًا أنها خير وهامش يستر التقصير في الفرائض والأعمال الأخرى "فنحن لا نعرف ما قبل وما لم يقبل من الأعمال".

وأكمل: "كان بعض مشايخنا يقول إن جبر الكسر يشفي الأمراض التي لا علاج لها"، فهو شفاء لما تعجز عنه الأدوية والعلاج. ومعنى جبر الخواطر على الله أن أجرها على الله فلا يعرف أحد مقدار هذا الأجر.

إقرأ أيضا:

شروط الأضحية

للأضحية شرائط تشملها وتشمل كل الذبائح، وشرائط تختص بها، وهي ثلاثة أنواع: نوع يرجع إلى الأضحية، ونوع يرجع إلى المضحي، ونوع يرجع إلى وقت التضحية.

النوع الأول: شروط الأضحية في ذاتها: الشرط الأول: وهو متفق عليه بين المذاهب، وهو أن تكون من بهيمة الأنعام، وهي الإبل بأنواعها، والبقرة الأهلية -ومنها الجواميس-، والغنم؛ ضأنًا كانت أو معزًا، ويجزئ من كل ذلك الذكور والإناث.

فمن ضحى بحيوان مأكول غير الأنعام، سواء أكان من الدواب أم الطيور؛ لم تصح التضحية به؛ لقوله تعالى: «وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ» [الحج: 34]، ولأنه لم تنقل التضحية بغير الأنعام عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم.

ويتعلق بهذا الشرط أن الشاة تجزئ عن واحد، والبدنة والبقرة كل منهما عن سبعة؛ لحديث جابر رضي الله عنه قال: "نحرنا مع رسولِ اللهِ صلّى اللهُ عليه وآله وسلم عامَ الْحُدَيْبِيَةِ؛ البَدَنَةَ عن سبعةٍ، والبَقَرَةَ عن سبعةٍ" أخرجه مسلم.

الشرط الثاني: أن تبلغ سن الأضحية، بأن تكون ثنية أو فوق الثنية من الإبل والبقر والمعز، وجذعة أو فوق الجذعة من الضأن؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا تَذْبَحُوا إِلَّا مُسِنَّةً، إِلَّا أَنْ يَعْسُرَ عَلَيْكُمْ، فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنَ الضَّأْنِ» رواه مسلم في "صحيحه".