الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل يجوز التصدق بالأضحية كاملة؟..علي جمعة يرد

هل يجوز التصدق بالأضحية
هل يجوز التصدق بالأضحية كاملة؟..على جمعة يرد

"هل يجوز التصدق بالأضحية كاملة دون أكلٍ منها؟" سؤال أجاب عنه الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف.

وقال «جمعة» إن الأكل من الأضحية ليس واجبًا بل هو مباح عند جمهور العلماء؛ لحديث أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- وغيره عند الشيخين -واللفظ لمسلم- لما قَالُوا للنبي -صلى الله عليه وآله وسلم-: نَهَيْتَ أَنْ تُؤْكَلَ لُحُومُ الضَّحَايَا بَعْدَ ثَلَاثٍ، فَقَالَ: «إِنَّمَا نَهَيْتُكُمْ مِنْ أَجْلِ الدَّافَّةِ الَّتِي دَفَّتْ -وهم الواردون على المدينة من ضعفاء الأعراب حتى يكثر الناس من التصدق عليهم باللحم مواساة لهم-، فَكُلُوا وَادَّخِرُوا وَتَصَدَّقُوا»، وغير ذلك من الأحاديث؛ حيث حمل الجمهور هذه الأوامر على الندب أو الإباحة؛ لورودها بعد الحظر.

وأوضح عضو هيئة كبار العلماء أنه يمكن أن يحتج لهم أيضًا بما رواه أحمد ومسلم والترمذي وصححه واللفظ له عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ -رضي الله عنه- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وآله وسلم-: «كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الأَضَاحِي فَوْقَ ثَلَاثٍ لِيَتَّسِعَ ذُو الطَّوْلِ عَلَى مَنْ لَا طَوْلَ لَهُ، فَكُلُوا مَا بَدَا لَكُمْ وَأَطْعِمُوا وَادَّخِرُوا» فإن تعليق الأمر على الاختيار من القرائن الصارفة له عن الوجوب.

ونبه المفتي السابق في إجابته عن السؤال الوارد أنه بناءً على ما سبق؛ يجوز التصدق بالأضحية كاملة دون أكلٍ منها.


"إذا تبقى جزء من زكاة المال هل يجوز وضعه في صك أضحية؟" سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية، عبر فيديو بث مباشر على صفحتها الرسمية بموقع « فيسبوك». 

وأفاد الدكتور أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية، وأمين الفتوى بالدار، بأن زكاة المال الأصل فيها أن تخرج مالًا، وهي مستقلة بذاتها عن الأضحية، لأن الزكاة واجبة والأضحية سنة مؤكدة. 

وأبان مدير إدارة الأبحاث الشرعية بالإفتاء أنه يجوز إخراجها على هذه الصورة الواردة في السؤال إذا كانت ستملك بالكامل للفقير، مؤكدًا: « والأولى إخراجها مالًا».


"الأضحية أولى أم التبرع للمستشفيات في ظل الأزمة الحالية؟"، سؤال تلقته دار الإفتاء المصرية، عبر فيديو البث المباشر، اليوم الثلاثاء، على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي « فيسبوك». 

وأجاب الدكتور أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية، وأمين الفتوى بدار الإفتاء، قائلًا: «الأضحية شعيرة من شعائر الدين، وعمل عظيم يثاب الإنسان عليه، ويدخل به السرور على قلوب الفقراء، والتبرع للمستشفيات عمل عظيم أيضًا، فهو يساعد في تخفيض التكاليف وتيسير العلاج على المرضى الفقراء، كما أنك تدعم الدولة في الظروف الحالية».

وتابع مدير إدارة الأبحاث الشرعية أنه على المستوى الشخصي: اختار ما تراه أثوب وأرجع، فالأمر يرجع إلى تقديرك، وعلى المستوى العام: أجمع بين الأمرين- الأضحية والتبرع-، فلا نبطل شعيرة الأضحية لإعمار المستشفات، ولا نترك إعمار المستشفيات لإقامة الأضحية، فكلاهما أمر جيد ويثاب الإنسان عليه.

فيما أوضحت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية الفرق بين الهدي والأضحية والعقيقة في 9 نقاط، وذلك عبر صفحته الرسمية بموقع «فيسبوك». 

وجاءت الفروق كالآتي:
1- الحكم: الهدي منه ما هو واجب، ومنه ما هو مستحبٌّ، أما الأضحية والعقيقة فكلاهما سنة مؤكدة على الراجح المفتى به خلافًا لمن أوجبهما.

2- السبب: العقيقة تذبح للتقرب إلى الله تعالى والشكر له على نعمة الولد، أما الأضحية فإنها تذبح للتقرب إلى الله -تعالى-، والشكر له سبحانه على نعمة الحياة في أيام النحر، أما الهدي فهو ما يذبح من الأنعام في الحرم في أيام النحر للتمتع ونحوه.  

3- المكان والزمان: الهدي يذبح في أيام النحر وفي الحرم، أما العقيقة فمرتبطة بوقت ولادة المولود، وفي أي مكان، أما الأضحية فإنها تذبح في أيام النحر، وهو وقتها، وفي أي مكان كالعقيقة.

4- الأكل: يجوز الأكل من الأضحية والعقيقة وهدي التطوع، أما هدي التمتع والقران فالراجح جواز الأكل، أما الأكل من هدي الكفارات والإحصار والمنذور فقد وقع الخلاف فيه أيضًا والراجح عدم الجواز. 

5- الاشتراك: ومعنى الاشتراك في النسك أن يشترك سبعة أفراد في واحدة من البقر أو الإبل بحيث لا يقل نصيب الواحد عن سُبُع، وَأَجْمَعوا عَلَى أَن الشَّاة لا يجوز الاشْتِرَاك فِيهَا، قال ابن هبيرة: {واتفقوا على أنه تجزئ البدنة عن سبعة، وكذلك البقرة، والشاة خاصة عن واحد} اختلاف الأئمة العلماء (1/ 338).

فيجوز في الهدي التشريك فمن كان عليه شاة فله أن يشترك في سبع بقرة أو جمل على الراجح المفتى به، وكذا في الأضحية، والدليل على ذلك ما رواه مسلم عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ -رضي الله عنهما-  قَالَ: نَحَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ-  صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ، وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ، وإن كان النص  واردًا  في الهدي إلا أن الأضحية تقاس عليه كما نص الفقهاء.

أما العقيقة فقد وقع الخلاف في جواز المشاركة  فيها والراجح الجواز، يقول النووي: {ولو ذبح بقرة أو بدنة عن سبعة أولاد أو اشترك فيها جماعة جاز سواء أرادوا كلهم العقيقة، أو أراد بعضهم العقيقة، وبعضهم اللحم كما سبق في الأضحية} المجموع (8/ 429).

6- يسن للمضحي: عدم أخذ شيء من شعر رأسه وأظافره مع هلال ذي الحجة إلى أن يضحي على الراجح المفتى به، ولا يسن ذلك لمن أراد العقيقة.

7- يحرم بيع جلد الأضحية والهدي: ولو تصدق بثمنه، أما بيع جلد العقيقة والتصدق بثمنه فقد وقع فيه الخلاف حيث أجاز الحنابلة بيع جلدها والتصدق به. 

وجاء في الإقناع: {وحكمها-أي العقيقة- حكم الأضحية في أكثر أحكامها: كالأكل والهدية والصدقة...، ويباع جلدها ورأسها وسواقطها ويتصدق بثمنها بخلاف الأضحية لأن الأضحية أدخل منها في التعبد} الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل (1/ 412).

وعلل ابن قدامه -رحمه الله- هذا الفرق بقوله: {ويحتمل أن يفرق بينهما من حيث إن الأضحية ذبيحة شرعت يوم النحر، فأشبهت الهدي، والعقيقة شرعت عند سرور حادث، وتجدد نعمة، فأشبهت الذبيحة في الوليمة} المغني (9/ 463).

8- يتفاضل الذكر عن الأنثى في العقيقة عند الجمهور: فيسن عن الذكر شاتان وعن الأنثى شاة، ولو عق عن الغلام شاة واحدة جاز وهو قول عند المالكية، ومروي عن ابن عمر، وعروة بن الزبير، وأسماء بنت أبي بكر ،أما الأضحية والهدي فالذكر والأنثى فيهما  سواء.

9- يسن في الأضحية اللحم أي أن توزع لحمًا على الفقراء: بخلاف العقيقة فالسنة فيها الطبخ بأن تطبخ ويدعى إليها الفقراء والمساكين، أما الهدي فيوزع على فقراء الحرم ومساكينه.